بدأت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، الإثنين، مناقشة مشروع قانون التعدين «مناجم ومحاجر وملاحات» المقدم من عدد كبير من النواب من بينهم مصطفى النويهى وأبوالعز الحريرى وعبدالخالق محمد عبدالخالق، ويتكون مشروع القانون من 57 مادة ينص أهمها على إلغاء قرار نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة 38 لسنة 1962 فى شأن نقل اختصاصات وزارة الصناعة فيما يتعلق بالمحاجر إلى المحافظات.
وقال ممثل الحكومة يوسف فكرى، رئيس هيئة الثروة التعدينية، إن هناك قوانين تحكم العمل بمنح تراخيص التنقيب فى الأراضى المصرية تحول دون وقف نزيف موارد الدولة من حيث التنقيب عن ثرواتها، فى الوقت الذى ينتظر فيه الثروة التعدينية تشريع جديد أكثر شمولية، يتناسب مع المرحلة الاقتصادية لوقف نزيف موارد الدولة، خاصة أنهم أمام مأزق حقيقى من حيث عدم استطاعة رفض منح هذه التراخيص بما يضر بموارد الدولة، نظرا لعدم الوقوع فى مخالفة القوانين.
من جهته، قال أحمد عاطف، رئيس هيئة المساحة الجيولوجية الأسبق، إنه لا يجوز أن يكون بيع متر «الزلط» فى صحراء مصر بخمسين جنيها، موضحا أن طريق مصر ـ إسكندرية الصحراوى خرب بسبب سوء استخدام المحاجر، وذلك بسبب الاتربة الناتجة عن عمليات التحجير الجيرى. وينظم مشروع القانون المقدم كل مصطلحات البحث والتنقيب عن المحاجر والوزارات المختصة بالإشراف عليها.