وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، الإثنين، على إلغاء القانون رقم 7 لسنة 2000 والخاص بإنشاء لجان التوفيق في المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.
وقال النائب حمدي رضوان، أحد مقدمي الاقتراح، إن هذه اللجان كانت بدعة تم إنشاؤها عام 2000 «لإيجاد فرص عمل لبعض القضاة الذين يحالون على المعاش، وتهدر الملايين من المال العام، خاصة أن القضاة المحالين للمعاش يتقاضون آلاف الجنيهات شهريا بسبب هذه اللجان، التي لا تعترف بقراراتها الهيئات والمصالح الحكومية ولايتم العمل بها في المحاكم».
وعلق النائب علي قطامش، قائلا: «عيب على وزارة العدل أن تبحث للقضاة عن مصدر رزق من خلال لجان لا قيمة لها، فالقضاه من أسمى البشر، وحقهم على الدولة أن توفر لهم حياة كريمة بعد إحالتهم للمعاش، مثلما كانوا أثناء خدمتهم».
وأشار النائب صبحي صالح، وكيل اللجنة، إلى أن «القانون عندما صدر استبشر الناس خيرا، واعتقدوا أنه يفتح بابا جديدا للتقاضي، لكنه ميّز بين الخصوم وترتب عليه ظلم، لافتا إلى أن المادة 4 تعفي وزارة الدفاع من الخضوع أمام هذه اللجان»، واقترح صالح إدخال تعديل على القانون بدلا من إلغائه، بشكل يجعل الخضوع للجان فض المنازعات «جوازيا» وليس إلزاما، وهو ما رفضه النواب، مؤكدين أنه «سيتسبب في تقاضي القضاة في هذه اللجان أجورا دون عمل».
من جانبه، رفض المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، إلغاء القانون، قائلا: «أسفت أن يفهم النواب أن القانون إعانة للقضاة، وهو فهم خاطئ، لأن القانون عندما تم وضعه كان يهدف لإيجاد وسيلة لفض المنازعات، ولم يقصد المشرع تقديم إعانة أو رشوة للقضاة».
وأضاف أن من أهم أهداف القانون رفع العبء عن القضاء بهذه الوسيلة البديلة، وقال: «قد لا يكون التطبيق موفقا في كثير من الحالات، ويمكن تعديل القانون بدلا من إلغائه بحيث يحقق الغرض منه».