وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب على التعديل المقدم من النائب حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية، على المادة 128 من قانون العقوبات، وينص على الحبس الوجوبي لكل موظف عمومي دخل منزل أحد المواطنين دون موافقته، في إشارة إلى محاولة أي موظف عام اقتحام أي منزل.
كما وافقت اللجنة على تعديل المادة 129 من نفس القانون، الخاصة باستخدام «القسوة»، ونص التعديل على أن «كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية، استعمل القسوة بأي من آحاد الناس، أو أمر بها اعتمادا على وظيفته بحيث إنه أخل بشرفه أو أحدث آلاما ببدنه، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
جاء ذلك بعد أن شهدت اللجنة جدلا كبيرا بين النواب بعد أن كانت المادة تتضمن قبل تعديل العقوبة على «المعاملة الحاطة بالكرامة»، حيث أكد النواب أن الجملة مطاطة وقد يُساء استخدامها، فيما حذر النائب حسين إبراهيم، من المادة 129 بعد تعديلها، قائلا: «لو مدرس ضرب عيل قلمين كده هيتحبس، ومن الممكن أن يُحبس نصف المعلمين في مصر».
وردت عليه النائبة سوزى عدلي، مؤكدة أن تطبيق المادة على المدرسين أمر محمود، قائلة: «العلاقة بين المدرس والتلميذ جزء من إصلاح المنظومة التعليمية في مصر، ومفيش حاجة اسمها مدرس يستهزأ بطالب أو يقسو عليه».
وأشار النائب صبحي صالح، وكيل اللجنة، إلى أن المادة لم تحدد مدة الحبس، وقد يعاقب الشخص بالحبس لمدة 24 ساعة.
وقال النائب ممدوح إسماعيل إن المادة لابد أن تطبق على ضباط سجن طرة، الذين حلقوا لحى وشعر المعتقلين في أحداث العباسية الأخيرة، لأن الأمر فيه قسوة وحط من الكرامة.