x

فقهاء قانون: «لجنة انتخابات الرئاسة» إدارية ولا يحق لها إحالة قانون العزل لـ«الدستورية»

الخميس 26-04-2012 19:05 | كتب: وفاء يحيى |
تصوير : سمير صادق

قال عدد من القضاة وفقهاء القانون الدستورى إن لجنة انتخابات الرئاسة لجنة إدارية وليست قضائية، ولا يحق لها إحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروفة بـ«قانون العزل السياسى» إلى المحكمة الدستورية العليا، وتوقع الخبراء رفض المحكمة نظر القانون لإحالته من غير ذى صفة، مؤكدين ضرورة وقف الانتخابات الرئاسية قبل اللجوء إلى «الدستورية»، محذرين من تعرض مصر لكارثة لو فاز الفريق أحمد شفيق بالرئاسة، بينما صدر الحكم بأن القانون دستورى.

قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، رئيس نادى قضاة أسيوط السابق، إنه لا يجوز للجنة إدارية أو سياسية إحالة أى قوانين إلى المحكمة الدستورية العليا، وأن الذى يحق له إحالة القوانين المطعون عليها إليها هى المحاكم أثناء نظر الدعاوى القضائية، بناءً على طلب المدعين أو عند الدفع بعدم الدستورية، أو التضرر من مادة أو قانون بأكمله، وعند التأكد من جدية الطعن يحال للمحكمة الدستورية للفصل فيه.

وأضاف السيد: «الحكومة لا يحق لها الطلب من المحكمة الدستورية النظر فى دستورية تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية لأنها جهة مشاركة فى إعداده، ولا يحق لوزير العدل سوى طلب تفسير من «الدستورية»، ويكون التفسير مكملاً للقانون، وفى حالة وجود غموض».

وأشار السيد إلى أن الجهة التى أحالت القانون إلى الدستورية لجنة سياسية أو إدارية لجأت إلى «حل سياسى» يتماشى مع وظيفتها الإدارية، وأن الكارثة ستكون فى حالة نجاح «شفيق» ثم يأتى حكم «الدستورية» بأن القانون دستورى، وفى هذه الحالة يكون الشعب انتخب مرشحاً معزولاً بحكم القانون، وفى حالة الحكم بعدم الدستورية تكون الانتخابات سليمة فى حالة نجاح شفيق أو سقوطه.

وقال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون والفقيه الدستورى، إن قرار الإحالة يعنى أن اللجنة كيفت توصيفها القانونى واعتبرت نفسها محكمة قضائية وليس لجنة إدارية، وهذا ما صرح به المستشار حاتم بجاتو، أمينها العام. مشدداً على أنه كان يجب على اللجنة التى نظرت إلى نفسها على أنها محكمة، أن توقف الانتخابات حتى يتم الفصل فى مدى دستورية القانون، أما إذا اعتبرت نفسها لجنة إدارية ليست لها اختصاصات قضائية، ففى هذه الحالة ستحكم المحكمة الدستورية بعدم قبول الدعوى الدستورية، الأمر الذى سيلقى بظلاله على عدم شرعية نتائج الانتخابات فى حال إعلانها.

وقال الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستورى، إن اللجنة إدارية ولا يحق لها إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية، التى تباشر اختصاصاتها بـ3 طرق، الأولى عن طريق وجود منازعة قضائية أمام القضاء العادى أو الإدارى أو لجنة إدارية ذات اختصاص قضائى تحيل النزاع إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه خلال فترة أقصاها 3 شهور، ويتم وقف الدعوى لحين الفصل فى دستورية القانون، والثانية أن تحيل المحكمة التى تنظر الدعوى القانون من تلقاء نفسها إلى المحكمة الدستورية للنظر فيه، والطريقة الثالثة أن تباشر المحكمة الدستورية اختصاصها وترى أن القانون المعروض أمامها غير دستورى وتفصل فى دستوريته.

وأشار «جبريل» إلى أنه لا يجوز للمحكمة الدستورية النظر فى قانون بعيداً عن هذه الطرق الـ3، وبالتالى فإن لجنة الانتخابات باعتبارها لجنة إدارية عليها تطبيق قانون مباشرة الحقوق السياسية بغض النظر عن دستوريته من عدمه ولا يجوز لها إحالته للمحكمة الدستورية، متوقعاً عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطرق التى رسمها القانون.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية