x

«تصدير الغاز»: 52 شهراً فى محاكم مجلس الدولة.. والحكومة تحسم القرار فى ساعة

الإثنين 23-04-2012 17:56 | كتب: شيماء القرنشاوي |
تصوير : أ.ف.ب

52 شهراً عاشتها قضية وقف تصدير الغاز لإسرائيل داخل مجلس الدولة بإداراته الثلاث: «محكمة القضاء الإدارى، وهيئة مفوضى الدولة، والمحكمة الإدارية العليا»، فى نزاع شهير بين نظام مبارك ومقيمى الدعوى من المثقفين والقانونيين وبعض المنظمات الحقوقية، لكن القضية انتهت فى ساعة بقرار مفاجئ من الحكومة.

صدر فى القضية 3 أحكام، أولها رفض تصدير الغاز، والثانى ألغى الحكم الأول وأيد استمرار التصدير، ليأتى الحكم الثالث والنهائى بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بأكملها بنظر الطعن على مثل هذه القرارات لكونها ضمن أعمال الدولة السيادية.

24 يونيو 2006 كان اليوم الذى دخلت فيه أول أوراق الدعوى إلى مجلس الدولة، وأودعها الدكتور إبراهيم يسرى، السفير السابق بوزارة الخارجية، أمام محكمة القضاء الإدارى، وتحدد لنظرها جلسة عاجلة بعد أسبوع من إقامتها. وأمام هذه المحكمة شهدت قضية تصدير الغاز العديد من الأحداث الساخنة: مشادات بين المحامين واشتباكات ووقفات احتجاجية دامت أكثر من عامين، وكانت جلسة الأول من سبتمبر 2008 واحدة من أكثر جلسات الدعوى سخونة، بسبب احتدام النقاش بين محامى المدعين ودفاع الحكومة، وتحولت قاعة المحكمة إلى ساحة لتبادل الاتهامات بين الطرفين بالخيانة والعمالة، وأن محامى الحكومة عار على مهنة المحاماة، واضطر القاضى إلى رفع الجلسة وتأجيل القضية.

فى 18 نوفمبر 2008 صدر الحكم الأول بإيقاف قرار الحكومة بوقف تصدير الغاز لعدد من الدول من بينها إسرائيل، والذى نال استحساناً واسعاً بين المواطنين، وأن تنفذ الحكومة الحكم بمسودته وبدون إعلان.

وكتب المستشار الدكتور محمد أحمد عطية، رئيس محاكم القضاء الإدارى وقتها، وصاحب هذه الحكم، والذى يشغل حالياً منصب وزير شؤون مجلسى الشعب والشورى والدولة للتنمية المحلية- كتب اسمه فى تاريخ قضاة مجلس الدولة بالحكم فى واحدة من أكثر القضايا حساسية وخطورة وقتها.

وقال المستشار «عطية» فى أسباب حكمه: إن المنازعة تدور حول سلطة الإدارة فى تنظيم وإدارة واستغلال موارد الدولة وإحدى ثرواتها الطبيعية، والتصرف فيها، وأن جهة الإدارة عليها الالتزام فى ذلك بحدود الدستور والقانون، وبالتالى لا تكون سلطتها أو القرارات الصادرة عنها من أعمال السيادة بالمعنى القانونى، وإنما من قبيل القرارات الإدارية التى يقوم على ولاية الفصل فيها القضاء الإدارى.

وبدأ الفصل الثانى فى القضية أمام مجلس الدولة مجدداً، بعد الطعن الذى قدمته الحكومة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغائه. فى أوائل سنة 2009 قضت دائرة فحص الطعون برئاسة المستشار إبراهيم الصغير يعقوب بوقف حكم القضاء الإدارى وإحالة الدعوى إلى دائرة الموضوع، ليأتى الحكم بمثابة الصدمة للكثيرين.

وسببت المحكمة هذا الحكم بأن قرار بيع فائض الغاز إلى دول شرق البحر المتوسط - ومنها إسرائيل - الذى أصدره وزير البترول، بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء، يعد من الأعمال التى تصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم فى نطاق وظيفتها السياسية، ما يدخل فى أعمال السيادة. وفى مارس 2009 خرجت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بتقرير تؤيد فيه صحة حكم القضاء الإدارى ووجوب تنفيذه ورفض طعن الحكومة عليه، مشيرة إلى أنه قرار يخرج عن نطاق الإنسانية ويعد انتهاكاً للعروبة واشتراكاً ضمنياً مع العدو الصهيونى فى توحشه قبل الشعب الفلسطينى.

فى 27 أكتوبر 2010 كتبت المحكمة الإدارية العليا «دائرة الموضوع» آخر فصول القضية وقضت فى حكم نهائى بعدم اختصاصها بنظر طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإدارى بمنع تصدير الغاز لإسرائيل، استنادا لكونه ضمن أعمال السيادة، واعتبارات الأمن القومى المصرى، ومن ثم يخرج عن نطاق الرقابة القضائية.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية