وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب، الإثنين، على مشروع قانون مقدم من النائب صبحي صالح بتعديل بعض أحكام قانون إفساد الحياة السياسية المعروف إعلاميا بـ«قانون الغدر»، بحيث يشمل الوزراء ونواب البرلمان والمجالس المحلية والبلدية والموظفين العموميين.
وقال صالح: «القانون يستند في أساسه لحكم المحكمة الإدارية العليا بشأن حل الحزب الوطني الذي حمّل قياداته وأعضاءه وزر إفساد الحياة السياسية، ويهدف إلى سد منابع الفساد».
وأضاف: «الأفعال الواردة في القانون تم تجريمها في قانون العقوبات وإن لم تحدث جريمة، وأن القضاء الإداري أثبت بحكم قطعي بات استئصال الفساد، وهذا يعني أننا لم نستحدث جريمة، وهذه تدابير مهمة لحماية الوطن من الفساد».
وقال المستشار أحمد محب، ممثل وزارة العدل، إن الحكومة ضد كل من أفسد الحياة السياسية، لكن المشروع يصطدم بالمادة (19) من الإعلان الدستوري التي أكدت أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، الأمر الذي سيؤدي بالقانون إلى شبهة عدم الدستورية».
وأضاف: «المشروع أكد أن الحكم الذي سيصدر ضد مفسدي الحياة السياسية نهائي ولا يجوز الطعن عليه، وهو ما يحرم المتهم من إحدى درجات التقاضي المكفولة له».
ونص المشروع، الذي أحالته الاقتراحات والشكاوى إلى اللجنة التشريعية بعد المواقفة عليه، على أنه «يعد مرتكبا لجريمة إفساد الحياة السياسية كل من كان موظفا عاما أو
وزيرًا، وكل من كان عضوا في البرلمان أو المجالس القروية والبلدية أو مجالس المديريات إذا جاء بأحد الأفعال التالية: التعاون على إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق
الإضرار بمصالح البلاد العليا أو استقلال النفوذ للحصول على فائدة أو مميزة ذاتية لنفسه من أي سلطة أو هيئة عامة، أو من استغل النفوذ للحصول لنفسه أو لأحد من أقربائه
على وظيفة من الدولة أو الهيئات العامة، أو من استغل النفوذ بإجراء فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص في أسعار العقارات والبضائع والمحاصيل أو الأوراق المالية
والحكومية المتداولة في أسواق المال، وكل من قام بعمل من شأنه التأثير في القضاة، أو كل من شارك في تزوير الانتخابات، أو تحققت له منفعة من ذلك التزوير».