ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى فى مجلس الشعب مشروع قانون «حد الحرابة» المقدم من نائب حزب «النور» السلفى عادل العزازى، ولقى تأييداً و(مباركة) من جمال حشمت، نائب حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
وقدم «العزازى» مشروع القانون، قائلاً: «إنه شرع الله ولا خيار لنا فى تطبيق شرعه وحكمه، كما قال تعالى: (إن الحكم إلا لله) ».
ويطبق حد الحرابة، وفقاً لمشروع القانون على جرائم المجاهرة بأخذ المال أو القتل، أو أى جناية معتمدة على القوة بإشهار السلاح أو نزع الممتلكات فى مكان يبعد عن «الغوث»، حسب نص القانون، سواء كان ذلك فى العمران أو خارجه، وسواء كان الجانى فرداً أو مجموعة وكذلك الذين يفسدون الممتلكات العامة، وتقع العقوبة على كل من شارك فى الجريمة إذا كان بالغاً عاقلاً حتى لو باشر بعضهم وكان الآخرون عوناً لهم، ويحق للشرطة التعامل مع هؤلاء بعد إنذارهم بالقوة حتى لو أدى ذلك لإطلاق النار عليهم وقتلهم، ومن استسلم أو وقع جريحاً لا يجوز الإجهاز عليه بالقتل أو إيقاع الأذى به.
وتتنوع العقوبات فى مشروع قانون (حد الحرابة) بين الإعدام قتلاً إذا كانت الجريمة هى القتل، وقطع الأيدى والأرجل من خلاف إذا كانت الجريمة متعلقة بالاستيلاء على المال أو الممتلكات، وإذا صاحب جريمة الاستيلاء على المال القتل تكون العقوبة هى القتل أو الصلب، حسبما يرى القاضى.
وإذا كانت الجريمة مجرد إلقاء الرعب على الآمنين يتم حبس الجانى حتى تظهر توبته.
وإذا تم القبض على الجناة ومعهم ما استولوا عليه يتم رده لأصحابه أو إلى ورثتهم، وإن لم يعرف أصحاب الممتلكات توضع فى خزانة الدولة، ويتم تغريمهم إذا استولوا على الممتلكات وأتلفوها، ويمهلهم القاضى وقتاً لرد ما أتلفوه أو دفع قيمته، وإلا باع الممتلكات الخاصة بهم والمحجوزة فى مزاد علنى لتحصيل حقوق المجنى عليهم.
وتنص المادة الأخيرة من المشروع على سقوط حد الحرابة فى حق من يعلن توبته من الجناة ويسلم نفسه للعدالة، وتبقى حقوق المجنى عليهم فى المطالبة بها إذا كانت الجناية متعلقة بالأموال، ويتم تخييرهم بين القصاص أو الدية أو العفو إذا كانت الجناية القتل.
وأثناء مناقشة مشروع القانون أمام اللجنة احتشد عدد من نواب حزب النور لتأييد زميلهم، وقال النائب إبراهيم راغب: إن تطبيق حد الحرابة سيعيد الأمان إلى البلدة المباركة (مصر).
وقال النائب محمود غريب إن القانون هو النبتة الأولى لمجلس الشعب لتطبيق شريعة الله فى الأرض، وقال أيضاً إن المصريين أعطوا أصواتهم للإسلاميين لهذا المقصد، وسنواصل تقديم بقية مشروعات القوانين لتطبيق بقية الحدود.
وعلق النائب العزازى، صاحب الاقتراح: إن بعض الناس لا يأتون إلا بالعقاب الرادع، والعقوبات الوضعية (القوانين الحالية) غير رادعة، وأشار إلى تدنى نسبة ارتكاب الجرائم فى المملكة العربية السعودية التى تطبق حد الحرابة مقارنة بالدول الأخرى.
وأشاد النائب الإخوانى جمال حشمت بمشروع القانون، ولفت إلى قيام مجلس الشعب سنة 1987 برئاسة الراحل الدكتور صوفى أبوطالب، بتشكيل لجنة لإعادة صياغة مشروعات القوانين لتتطابق مع نص المادة الثانية من الدستور، وأنجزت اللجنة 7 مجلدات، ورفض الدكتور فتحى سرر، رئيس المجلس السابق، المحبوس، إصدار تلك القوانين التى تم إخفاؤها عمداً، وقال إن بعضها تم العثور عليه ويمكن الرجوع إليه.
وانتقد المستشار هيثم البقلى، مندوب وزارة العدل، مشروع القانون بسبب عدم دقة صياغته. وقال إن كثيراً من مواده موجودة فى قانون العقوبات وبعض القوانين الأخرى مثل قانون الشرطة والقانون المدنى، فيما يتعلق بالتعويض والمسؤولية القانونية، موضحاً أن المادة (10) من مشروع القانون تنص على إجراء التحقيق أمام القضاء، رغم أن ذلك يتم بمعرفة النيابة العامة (خلل فى الصياغة)، وطالب «البقلى» بوضع تعريف محدد وواضح للحدود، وأشار إلى صعوبة وضع معايير للتوبة للعفو عن الجناة، كما جاء فى المادة (10).
شارك فى المناقشات الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، والدكتور محمد رأفت رضوان، بصفتهما عضوين فى مجمع البحوث الإسلامية، وأعلنا تأييدهما لمشروع القانون، وقررت اللجنة إعطاء مهلة للنائب العزازى، لإعادة صياغة مشروع القانون بدقة، ووضع ملاحظات وزارة العدل فى الاعتبار، وتحديد اجتماع آخر لمناقشته ووفقاً لآلية البرلمان، وإذا وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى على مشروع القانون تتم إحالته للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير تتم مناقشته فى جلسة عامة لمجلس الشعب لإقراره أو رفضه حسب رأى الأغلبية التى يسيطر عليها نواب الأحزاب الدينية.