طرحت نقابة الصحفيين عددًا من المواد الدستورية المتعلقة بحرية الصحافة للاستطلاع، مطالبة أعضاء الجمعية العمومية بالتواصل مع لجنة الحريات داخل الجمعية التأسيسية للدستور للتعليق عليها وإبداء الآراء بها.
وقالت نقابة الصحفيين في بيان لها: «توصلت لجنة الحريات داخل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور إلى صياغات مقترحة للمواد الخاصة بحرية الصحافة بالدستور الجديد، وهي المواد التي سيتم طرحها على الاجتماع العام للجمعية التأسيسية للنظر فيها، وترغب نقابة الصحفيين فى إبداء الصحفيين والإعلاميين أي ملاحظات تخص رأيهم في النصوص المقترحة لتلك المواد لتعديلها حتى تخرج بالصورة المثلى التي ترغبها الجماعة الصحفية».
وأشار البيان إلى أن المواد المقترحه عددها 7 مواد وتنص على «حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل النشر، بما لا يخل بحرمة الحياة الخاصة وحقوق التعبير».
بينما قالت المادة الثانية «حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة».
واعتبرت المادة الثالثة أن «حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائل الإعلام الرقمي».
ونصت المادة الرابعة على «حق الحصول على المعلومات والمعرفة شاملة البيانات والإحصاءات والوثائق أيًا كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهذا الحق دون معوقات بما لا يتعارض مع الأمن العسكرى للدولة».
وأكدت المادة الخامسة على «لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص، أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم أو الحض على العنف والتمييز».
وأوضحت المادة السادسة أن «المجلس الأعلى للإعلام المسموع والمرئي هيئة عليا مستقلة تقوم على تنظيم شؤون البث المسموع والمرئي، وضمان حرية الإعلام وتعدديته وتنوعه وتطوره، وحماية مصالح الجمهور، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى وطريقة تشكيله وآليات عمله».
وقالت المادة السابعة إن «المجلس الوطني للصحافة هيئة عليا مستقلة، يقوم على تنظيم الصحافة المطبوعة والإلكترونية، وعلى ضمان التزام المؤسسات الصحفية بأصول وأخلاقيات المهنة».
وأشار البيان إلى أن هناك بعض المواد الأخرى معروضة على لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية ومنها «الصحافة سلطة رابعة، وهي سلطة شعبية تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون».