أتفقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مع الحكومة، على أن يتم إعداد مشروع قانون وتقديمه للبرلمان، لضمان تنفيذ حكم القضاء بضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، حتي يتم النص على إعادة تسوية معاشات الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق إعتبارا من 1 / 7 / 2006 للمؤمن عليهم الذين تسرى بشأنهم العلاوات الخاصة إعتبارا من 1 / 7 / 2006 وما بعدها زيادة بواقع 80 % من قيمة آخر خمس علاوات لم تضم إلى أجره الأساسى كل حسب تاريخ خروجه على المعاش بحد أقصى وحتى علاوة القانون 99 لسنة 2018 .
كانت لجنة القوى العاملة ناقشت اليوم طلب إحاطة مقدم من النائبة سولاف درويش وكيل اللجنة، بشأن امتناع وزيرة التضامن الاجتماعى عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير له، وطلب إحاطة من النائب محمود عطية بشأن عدم تطبيق وزارة التضامن الاجتماعى حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص صرف الخمس علاوات المستحقة، وطلب إحاطة مقدم من النائب محمد فؤاد بشأن عدم تنفيذ حكم ضم العلاوات الخمس للمحالين إلى المعاش.
وطرح النائب محمد فؤاد سؤال عن أسباب عدم تنفيذ الحكم، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية أمر بسحب الاستشكال، والحكم أصبح حكما نهائيا واجب التنفيذ، قائلا: «الحكم عنوان الحقيقة، وما يحدث الآن تغول على الحكم، فإذا لم تستطع الوزارة التنفيذ علينا تقديم تشريع للإلزام بالتنفيذ والصرف».
وقال النائب عبدالفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة: «الرئيس تدخل في هذا الأمر وحسمه، لماذا لم يتم الصرف حتي الآن، لازم يتم تقديم مشروع قانون ينظم عملية الصرف، حتي تكون هناك سرعة في الصرف».
وعقب النائب محمد وهب الله، أن هذه القضية تخص ملايين من أصحاب المعاشات، وجميعهم في انتظار صرف هذه العلاوات «ولكن فوجئنا بكرسي في الكلوب من الحكومة»، مشيراً إلى أنه منذ 1 يوليو 2006 لم يتضمن أي قرار ضم علاوات خاصة للأجر المتغير، وقبل هذا التاريخ كان يتم الضم بقانون، معلناً استعداده للتقدم بمشروع قانون سبق وتم إعداده بالفعل بهذا الشأن.
و قال النائب خالد عبدالعزيز شعبان، أن صدور حكم محكمة نهائي يوجب التنفي وحتي الاستشكال لا يوقف تنفيذه، مشيراً إلى أن الرئيس تدخل وأمر بسحب الاستشكال، انطلاقا من إحساس المسؤول بوقوع غبن على المواطن، «و يمكن رفع دعوي بعدم التنفيذ، لكن لا نريد ذلك، لازم تتحل ويصدر قرار، ملناش علاقة حسابات اكتوارية، وغيرها، فرحوا الناس».
من جانبه، رد عمر حسن، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، قائلا: «العلاوات الخاصة بدأت منذ عام 1987، كانت عنصر من عناصر الأجر المتغير، الذي يشمل الحوافز والبدلات والأجر الإضافي والأرباح وغيره، وكانت العلاوة الخاصة تدخل الأجر المتغير بكامل قيمتها في المعاش، وهناك معاش الأجر الأساسي، ومجموع المعاشين يساوي قيمة المعاش».
وتابع: «كل سنة زيادة سنوية في المعاش، وأول قانون عن زيادة المعاشات بنسبة 80% هو القانون رقم 150 لسنة 1988، والمادة الثانية منه تنص على أن يضاف 80 % من قيمة العلاوة الخاصة لمعاش الأجر المتغير، والتأمين الاجتماعي كانا ملتزما بالإضافة كل سنة، ثم أصبحت العلاوة تضم للأجر الأساسي، خمس علاوات تضاف عند الخروج على المعاش، كل واحد مننا عنده خمس علاوات لم تضم للأجر الأساسي، ومن 1/7/2006، صدر القانون ولم يتضمن ضم 80% من العلاوة الخاصة للأجر المتغير، فأصبحت هناك مشكلة أنه لا يوجد تشريع بضمها، لا يوجد معاش بعلاوة خاصة».
وأضاف مستشار وزارة التضامن، إنه صدر حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي بقبول الطعون، وبتعديل الحكم المطعون عليه ليكون بأحقية المدعين بإعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للمعاش عند خروجهم للمعاش بنسبة 80%، وتابع: «لو طبقت الحكم بنصه ومنطوقه سينتقص من قيمة المعاشات، ولا نريد ذلك، فعندي معاشين أجر متغير وأجر أساسي، فكان يتم حساب العلاوات الخاصة بكامل قيمتها في متوسط حساب معاش الأجر المتغير، ولو تم احتساب نسبة 80% سينتقص المعاش، فالوزارة لا لتف على الحكم،»نحن ملتزمون بتنفيذ الحكم.. لكن الحكم ترك الموضوع نفسه، ونص على ضم 80% من العلاوة، لكن كدا هينتقص من المعاشات، ورأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، انتهت إلى أنه يتعين تنفيذ الحكم بأن تحسب العلاوات الخاصة بنسبة 80% في الأجر المتغير، ومن ثم لا يستفيد من هذا الحكم من حسبت له المعاشات 100% من قيمة العلاوات الخاصة في الأجر المتغير«.
ولفت إلى أن حل هذه الإشكالية وتلبية مطلب أصحاب المعاشات يتطلب تعديل تشريعي تكون فيه نص المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1988، التي تنص على أن يضاف 80 % من قيمة العلاوة الخاصة لمعاش الأجر المتغير.
من جانبه قال سامي عبدالهادي رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص أن مشروع القانون لابد أن ينص على تحمل خزانة الدولة لهذه المستحقات وليس صندوق التأمينات والمعاشات، مرجعا ذلك إلى قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذي يفض التشابك بين الخزانة والصندوق وفق دراسات إكتوارية وضعت أقساط سنوية يردها الصندوق للخزانة ليس محسوب فيها قيمة تلك العلاوات، مستطردا: «لن نتحمل أعباءه».
واعترض ممثل وزارة المالية أسامة مصطفى، على تحملهم تكلفة تسديد هذه الأموال لأصحاب المعاشات المستحقين، خاصة أنهم تحملوا أعباء عن الصندوق في عدد من السنين؛ بحسب قوله، ليرد عليه سامى عبدالهادي، موضحًا أن الأمر يحكمه قانون التأمينات الجديد، كما أن الخزانة مسؤولة عن تسديد الزيادات السنوية وفقا للقانون أيضا، ليرد مرة أخرى ممثل