تقدمت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون من 11 مادة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، بشأن الذوق العام المصري.
وقالت النائبة في المذكرة التفسيرية للقانون، إن الذوق العام في مصر هو مجموعة الآداب السلوكية والاجتماعية التي تنطوي تحت إطار اللباقة التي يفرضها المكان والزمان وعاميته، ومنبعها الثقافة الإنسانية والسلوكيات المتعارف عليها، وتحكمها لائحة تنظيمية يبدأ تنفيذها بعد الموافقة عليها من مجلس النواب.
ولفتت النائبة إلى أن القانون يمنع المساس بالذوق العام والتقليل من احترام الثقافة والتقاليد المصرية أو الإساءة إليها، ويطبق على مرتادي الأماكن العامة، تحت تنسيق مشترك بين وزارة الداخلية والجهات المعنية.
وأشارت المادة الأولى إلى أنه يقصد بالذوق العام مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في الدستور والقانون.
بينما يقصد بالأماكن العامة هي الأماكن المتاح ارتيادها للعموم مجانا أو بدون بمقابل مثل الأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق، والممرات، والشو اطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمعارض، ونحو ذلك.
ونصت المادة الثانية على أن تسري اللائحة على كل من يرتاد الأماكن العامة، وأوجبت المادة الثالثة على كل من يكون في مكان عام احترام القيم والعادات والتقاليد والثقافة السائدة في جمهورية مصرالعربية.
فيما أشارت المادة الرابعة، إلى أنه لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم أو ارتداء زي أو لباس يحمل صورا أو أشكالا أو علامات أو عبارات تسئ إلى الذوق العام.
ومنعت المادة الخامسة الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام، أو أي من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل، ما لم يكن مرخصا بذلك من الجهة المعنية.
وأشارت المادة السادسة إلى أنه لا يسمح في الأماكن العامة بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو إضرار بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.
ونصت المادة السابعة على أن يحدد وزير الداخلية بالتنسيق مع الوزارات المعنية جهات الضبط الإداري المعنية بتطبيق أحكام اللائحة، والآليات المناسبة لإيقاع العقوبات، وله تخويل صلاحية مباشرة أعمال الضبط الواردة في الائحة أو بعض منها إلى شركات الحراسات الأمنية الخاصة المرخصة، وفقا لضوابط يصدرها .
وحددت المادة الثامنة عقوبات الإخلال بالقانون وهي غرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز 5000 جنيه، على كل من يخالف أيَّا من الأحكام الواردة في هذا القانون، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنه من تاريخ ارتكابها.
وأجازت المادة التاسعة لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة.
ونصت المادة العاشرة على أن تتولى وزارة الداخلية بالاشتراك مع الوزارات المعنية تصنيف المخالفات، وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل منها وعقوبة تأدية الخدمة العامة الإجبارية، وفق جدول تعده لهذا الغرض ويصدر بقرار من وزيرالداخلية.
وأكدت المادة 11 على أن ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لنشره.