شهد اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الإثنين، جدلًا وخلافات حول تعديل أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
وقررت اللجنة تأجيل حسم المادة 55 من القانون بعد خلاف كبير حولها وتنص المادة على «مع عدم الأخلال باي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة من ٨ والمواد ١٠ و٢٨و ٣١ و٤٣و ٤٦ من هذا القانون أو خالف القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة تطبيقا لأحكام هذا القانون والمنشورة في الوقائع المصرية».
وطالب عدد من الأعضاء خلال اجتماع اللجنة، الإثنين، تخفيف العقوبات بما يحقق التوازن ولا يرهب المستثمرين، وأكد النائب أشرف العربي وكيل اللجنة عي ضرورة تحقيق التوازن بين كافة الأطراف.
وقال رضا عبدالمعطي، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية إن التوازن لا يعني أن نفقد الجهات دورها في الرقابة، وحذر النائب محمد بدراوي من إصدار تشريعات تحدث مشكلات على أرض الواقع أثناء التنفيذ.
وأجمع أعضاء اللجنة أن تكون الغرامة من ٥٠ إلى ٢٠٠ ألف بدلا من النص الوارد في المادة ٥٥، والتي تتحدث عن عقوبة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.
كما وافقت اللجنة على المادة ٣٣ والتي تنص على «يكون تأسيس الشركة في شكل شركة مساهمة لمزاولة أوجه نشاطها وفقا للأحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها في سوق رأس المال ويكون نظامها الأساسي وفقا للنموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض، ويكون لجهات الإيداع المركزي الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية دون أن تلتزم بالمساهمة في الشركة، وذلك وفقا للأحكام، التي يحددها مجلس إدارة الهيئة».
ووافقت اللجنة على المادة ٥٢ وتنص على «في حالة إفلاس أحد أعضاء الإيداع المركزي تقوم الشركة بإتمام المقاصة والتسوية للعمليات التي كانت طرفا فيها والمراكز المالية الناشئة عن الأوامر النهائية الصادرة منه قبل إخطار الشركة بحكم إشهار إفلاسه وتكون تلك العمليات والأوامر نافذة قبل للكافة ومع ذلك يجوز للهيئة إبطال تلك العمليات والأوامر أو بعضها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أمين التفليسة أو أي طرف ذي مصلحة إذا تبين إجراؤها بسوء نية أو اقترنت بغش مع التزام العضو المفلس بتعويض المتضرر».
ووافقت اللجنة على المادة الأولى التي «نقلت الاختصاصات في قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية لرئيس الوزراء وألغت عبارة الوزير المختص ويجوز للشركة بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقا للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة أن تباشر نشاطها بالنسبة إلى العقود الآجلة التي تشتق قيمتها من أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو سبع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات التي تحددها الهيئة».