حصلت «المصرى اليوم» على مشروع قانون بتعديل قانون 196 لسنة 2008 المعروف باسم قانون «الضريبة العقارية» التي أرسلها معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط، ووزير المالية، قبل عرضه على مجلس النواب.
وتتضمن التعديلات استبدال 3 مواد من القانون القديم، وهى المادة الـ13التى نصت في تعديلها على أن «يكون سعر الضريبة هو حاصل ضرب مساحة العقار الخاضع للضريبة في المبلغ المقدر لكل متر من هذه المساحة، وذلك بعد استبعاد 20% من هذه القيمة المقدرة على كل عقار بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و15% بالنسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن، وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة» على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المبلغ المقدر لكل متر بحسب الموقع الجغرافى والمرافق المتصلة به، وأن يكون سعر الضريبة المفروضة على المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة هو حاصل ضرب مساحة المنشأة الخاضعة للضريبة في المبلغ المقدر لكل متر من هذه المساحة، على أن يكون المبلغ المقدر لكل متر بحسب نوع النشاط الذي تمارسه المنشأة، وكمية المنتج منه، أو المستفيدين منه، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
ونصت المادة على زيادة قيمة سعر الضريبة المقدرة على كل عقار أو منشأة بنسبة 10 % سنويا، وبالنسبة للعقارات المغلقة أيا كان نوعها، فيتم تحصيل نصف الضريبة المقدرة عليها طوال مدة الغلق. ولاتستحق أي ضريبة على العقارات أو المنشآت التي لم يتم توصيل أي مرافق لها من الدولة.
كما استبدل التعديل المادة 15 من القانون بمادة أخرى تنص على «أن تعلن المبالغ المقدرة لكل متر من مساحة العقار الخاضع للضريبة، وكذا المنشآت المشار إليها في المادة 13 بعد اعتمادها من الوزير المختص في الأماكن التي تحددها اللائحة التنفيذية، كما ينشر بالجريدة الرسمية عن إتمام هذه التقديرات»، على أن يتم إخطار المكلف بالمبالغ المقدرة لكل متر على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية وبالطريقة التي تحددها إذا كان من شأن التقدير استحقاق الضريبة عليه.
وتضمن مشروع القانون إلغاء المواد «4، و5، و13، و14» من القانون الحالى 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.
وحسب ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإنه منذ صدور القانون في 2008 لم يحقق المستهدف منه، وما تم تحصيله طوال السنوات الماضية لا يتناسب مع حجم العقارات ولا مع الحصيلة المستهدفة من الضريب، بسبب المغالاة في القيمة التقديرية للجان التي تقدر قيمة الضريبة، وعدم إخطار المواطنين بها.
وأوضحت المذكرة أن هناك ما يقرب من 42 مليون وحدة عقارية في مصر حسب إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بينها 20 مليون وحدة يقطنها مواطنون غير قادرين، إذا ما تم فرض ضريبة تقدر بـ«جنيه واحد» على المتر سنوياً بمتوسط مساحة 100 متر للوحدة، سيتم تحصيل 2 مليار جنيه سنوياً منهم، والتى هي معفية في القانون الحالى، مشيراً إلى ما يقرب من 6 ملايين وحدة سكنية في المناطق المتوسطة، فإذا تم فرض 3 جنيهات على المتر في متوسط 150 متر، فإن الحاصل سيكون 5 مليارات جنيه تقريبا في العام، بجانب مليون فيلا سيتم فرض 1000 جنيه ضريبة سنوية عليها، لتحصيل مليار جنيه سنوياً.
وفيما يخص المنشآت، أوضحت المذكرة أن هناك نحو 4 ملايين منشأة بين مستشفيات ومدارس، منها 2 مليون حكومية ومثلها للقطاع الخاص، وبفرض متوسط 5 آلاف جنيه في العام على كل منشأة سيتم تحصيل 10 مليارات جنيه تقريبا.
وعن موقف الوحدات المغلقة، جاء في المذكرة أن نحو 10 ملايين وحدة مغلقة «ما بين سكنى وتجارى ومنشآت متعددة» على مستوى الجمهورية ستدفع نصف الضريبة وفقاً للتعديلات الجديدة، ليكون ناتج ما يتم تحصيله ما يقرب من 20 مليار جنيه أخرى، ليصل إجمال الضريبة التي سيتم تحصيلها إلى 36 مليار جنيه سنوياً.