يعتبر التسويق الشبكى أحد أبرز جرائم التجارة الإلكترونية، والتى تقوم فيها شركات مشبوهة باستنزاف أموال البسطاء بعد إغرائهم بتحقيق المكاسب بأقل مجهود.
- يقوم نظام التسويق الشبكى، على مبلغ معين يدفعه المشترك للحصول على منتج معين، ثم يعاود تحصيل المبلغ من الشركة بشكل متقطع شهريًا.
- تبدو بساطة العملية وسهولة تنفيذها لمجرد أن يشرحها أحد المشتركين فيها لزميل له مغرية للانضمام.
- لا يتطلب التسويق الشبكى من المشترك سوى المجازفة بمبلغ صغير فى البداية، واشتراك الإنترنت، ثم توسيع شبكة علاقاته وقدرته على جذب آخرين وإقناعهم بالتسويق معهم حتى تزيد أرباحهم.
- رغم أن تلك العملية انتشرت منذ عام 2005 تقريبًا، فإن الجهات الرقابية أعلنت أن هناك شركات أجنبية تقوم بغسل أموالها عن طريق التسويق الشبكى.
- أعلنت مباحث الأموال العامة بداية عام 2014، أن هناك 8 شركات تعمل بالتسويق الشبكى، تم ضبطها بعد أن استولت على 96 مليون دولار من المواطنين.
- تعتبر شركة (كويست نت Q-net) أخطر شركات التسويق غير المباشر عالميًا، والتى تأسست عام 1998 برأسمال مائة مليون دولار، وتحول رأسمالها ليصل بعد سنوات إلى مليارين ومائتين وخمسين مليونًا، ومقرها هونج كونج، وتملأ وعودها فضاء الشبكة العنكبوتية، وتعمل وفق مبدأ التسويق الشبكى.
- تمت إدانة هذه الشركة فى الولايات المتحدة الأمريكية، لما تقوم به من ضبابية قانونية، كما مُنعت فى الهند ودبى وفرنسا وكندا وبلجيكا، ولاتزال موجودة فى الأردن وفلسطين والعراق ولبنان، وانتشرت الشركة فى مصر خلال الفترة من 2008، وأنهت عملها عام 2014، بعد أن حققت الربح المطلوب.
- بعد انتشار عملية التسويق الشبكى أصدرت دار الإفتاء فتويين بتحريم العمل بها، وذكرت أن «هذه المعاملة حرام شرعًا لعدم سلامتها من المحاذير، ولجوئها إلى ممارسات غير أخلاقية».
أصدر الفتوى الأولى الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، بتاريخ 12 سبتمبر 2011، والتى قال فى نصها: «للتسويق الشبكى صورة شائعة تمارسها شركة كيونت، وهى أنها تبيع سلعة أو خدمة لأحد عملائها الذى يسوِّق ما تروجه الشركة فى مقابل حافز مادى كلما جاء عدد معين من المشترين الآخرين يمتدون فى شكل ذراعين متوازنين، ويزيد الحافز كلما زاد عدد المشترين المتجددين، وبعد الرجوع لخبراء الاقتصاد والأطراف ذات الصلة بهذه المعاملة، ترى دار الإفتاء المصرية أن هذه المعاملة حرام شرعًا، لآثارها السلبية على الاقتصاد، وإخلالها باتزان السوق ومفهوم العمل، وفقدان المتعامل فيها للحماية القانونية والرقابة المالية المطلوبة، فضلًا عن كون السلع فيها صورية لا تُقصَدُ لذاتها غالبًا».
- أصدر الفتوى الثانية الدكتور شوقى إبراهيم علام، مفتى الجمهورية، فى 16 يوليو 2018، وقالت إن المعاملة بنظام التسويق الشبكى أو الهرمى وتحصيل عمولات منه حرام شرعًا.