أكد قسم التشريع بمجلس الدولة أن جهة الإدارة التى أعدت قانون المحاكم الاقتصادية الجديد، استهدفت منه تهيئة مناخ قضائى ملائم وميسر للنزاعات الاقتصادية بغرض تحفيز أجواء الاستثمار فى مصر والتسهيل على المستثمرين فى حال ما وصلت الأمور إلى النزاعات القضائية.
كانت أولى الملاحظات العامة، حصلت «المصرى اليوم» على نصها، خلو الأوراق، ما يفيد بأخذ رأى البنك المركزى، والهيئة العامة للرقابة المالية، ومجلس القضاء الأعلى، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، فى المشروع، رغم أن بعض الأحكام الواردة به تتصل بشؤون هذه الجهات، ولما كان الدستور استلزم أخذ رأى هذه الجهات فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجال عملها، لذا فإنه يتعين أخذ رأيها فى المشروع الماثل قبل إصداره تلافياً لشبهة عدم الدستورية.
وخلت الأوراق مما يفيد أخذ رأى وزارة المالية فى بعض الأحكام التى وردت بمواد المشروع ومن شأنها ترتيب أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة، بالمخالفة لنص المادة (27) من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة.
وتبين للقسم، فيما يخص الملاحظات المو ضوعية، أن المادة السادسة نصت فى فقرتها الأولى على اختصاص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التى تنشأ عن تطبيق القوانين الواردة بهذه المادة ولا تجاوز قيمتها خمسة عشر مليون جنيه، فى حين أن الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها نصت على اختصاص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية بالنظر فى كافة هذه المنازعات والدعاوى إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه، وعليه تم التوافق مع الجهة معدة المشروع على توحيد نصاب اختصاص الدوائر الابتدائية بجعله عشرة ملايين جنيه، وتعديل اختصاص الدوائر الاستئنافية حال تجاوز قيمة الدعوى هذا النصاب، أو كانت غير محددة القيمة.
وحذفت عبارة «الإفلاس والصلح والواقى منه» الواردة فى نهاية البند (5) من هذه المادة، اكتفاء بما نصت عليه المادة (7) من مشروع القانون من الاختصاص النوعى للدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر هذا النوع من الدعاوى.
وتضمنت المادة الثامنة مكرر «هـ»، أنه لرئيس هيئة التحضير والوساطة، بناءً على طلب من أحد الأطراف أو من تلقاء نفسه، تصحيح ما يرد فى محاضر التسوية من أخطاء، وهو ما يوحى بأن تصحيح الأخطاء المادية جوازياً لرئيس الهيئة، ومن ثم فقد تم التوافق مع الجهة معدة المشروع على إعادة صياغة هذه المادة على النحو الوارد بالصيغة المرفقة بما يجعل من تدخل رئيس الهيئة بالتصحيح وجوبياً حال وجود أخطاء مادية بمحاضر التسوية.
كما تم حذف كلمة «التحضير» الواردة بالفقرة الأولى من المادة الثامنة مكرر «ز»، حتى لا يكون الحظر الوارد بها مقصوراً فقط على قاضى التحضير الذى باشر إجراءات الوساطة فى الدعاوى المنظورة أمامه، وإنما لضمان أن يمتد الحظر ليشمل أيضاً قاضى الموضوع فى الدعاوى التى باشر إجراءات الوساطة فيها.
أما المادة الرابعة عشر والتى تضمنت تعريفاً للسجل الإلكترونى، فقد ورد فى هذا التعريف عبارة «الأشخاص المنصوص عليها فى هذا القانون» ووفقًا لهذه الصياغة فإنها قد يفهم منها أن تشمل قضاة المحاكم الاقتصادية وقضاة التحضير والخبراء والكتبة، وهو أمر غير مستساغ، ومن ثم ارتأى القسم تعديل هذا التعريف، على النحو الوارد بالمسودة النهائية المرفقة للمشروع، وبما يجعله جامعًا مانعاً.