قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم السبت، برفض الدعوى المقامة بعدم دستورية قانون التظاهر، والتي طالبت بإلغاء المواد 4 و7 و19 و21 من القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن التظاهر لمخالفتها الدستور المصري.
كان أحد المحامين أقام دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، وطالب بقبول الطعن شكلا، وبعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية، بالقانون رقم 107 لسنة 2013 والخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة، والمواكب، والتظاهرات السلمية، مؤكدًا أن قانون التظاهر جاء معيبا، ومخالفا للدستور، حيث قيد حرية المواطنين في التظاهر السلمى، رغم أن الدستور كفل هذا الحق.
وذكرت الدعوى المقامة أمام المحكمة الدستورية، أن قانون التظاهر يخالف النصوص أرقام 1 و4 و5 و15و 53 و65و87و156و190 و206 من الدستور المصري.