x

نور فرحات: حكم «الدستورية» كان «متوقعاً».. و«التظاهر» أصبح ضمن الحريات العامة

السبت 03-12-2016 14:49 | كتب: فاطمة أبو شنب |
الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون، فى حوار خاص لـ ;المصري اليوم ;، 30 سبتمبر 2013. - صورة أرشيفية الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون، فى حوار خاص لـ ;المصري اليوم ;، 30 سبتمبر 2013. - صورة أرشيفية تصوير : محمد حسام الدين

قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية وسقوط نص الفقرة الثانية من هذه المادة، ورفض ماعدا ذلك من الطلبات، يترتب عليه عدم دستورية الفقرتين.

وأضاف «فرحات» في تصريحات خاصة لـ"المصري اليوم"، اليوم السبت: «بمقتضى الحكم لايجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن حتى إذا توافرت لديهما معلومات جدية على أن التظاهر يهدد الأمن بمنع التظاهر، وعليهما الرجوع الى القضاء لاستصدار حكم لوقفه».

وأشار إلى أن الحكم كان متوقعاً، وأصبح التظاهر حق للمواطنين ضمن الحريات العامة بحسب الدستور، لافتاً إلى أن ذلك ما حذر منه العديد من فقهاء الدستور فور صدور القانون، إلا أن المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت آنذاك، صرح تصريحا مدهشا بان قانون التظاهر المصرى أفضل من نظيره الأمريكى فى المضمون.

وتابع: المتظاهرين وفقا لقانون التظاهر لا يعاقبوا بالحبس، وإنما نتيجة اتهامهم بتهم أخرى مثل تكدير السلم العام والاتلاف، وحيازه أدوات فى التظاهر، وحكم «الدستورية» يتم تطبيقه ما لم يكن المقبوض عليهم متهمين فى قضايا أخرى، فإذا ألقى القبض على متظاهر أثناء ارتكابه جريمة ما خلال التظاهر فيعاقب عليها، أما إذا ألقى القبض على أى مواطن بتهمه التظاهر فقط فتسقط العقوبة.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية