قضت المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بعدم قبول الدعوى التي أقیمت طعنًا على القانون رقم 2 لسنة 2013 بتعدیل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب والقانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة.
وأقامت المحكمة حكمھا استنادًا إلى أن الانتخابات البرلمانیة مثار النزاع في الدعوى الموضوعیة، التي یحكمھا التنظیم القانوني، الذي أورده القانون رقم 2 لسنة 2013 المشار إلیھا، وقرار رئیس الجمھوریة رقم 134 لسنة 2013، المعدل بقراره رقم 148 لسنة 2013، قد أُوقفت بموجب حكم محكمة الموضوع، الصادر بجلسة 2013/3/6، في الدعوى رقم 28560 لسنة 67 قضائیة، والمؤید بحكم المحكمة الإداریة العلیا، الصادر بجلسة 2013/4/21، في الطعن رقم 13846 لسنة 59 القضائیة علیا؛ ثم ألغیت ھذه الانتخابات كلیة بعد قیام ثورة الثلاثین من یونيو سنة 2013؛ كما أن القانون رقم 2 لسنة 2013 المشار إليه، والمطروح أمر دستوریته، قد تم إلغاؤه بقرار رئیس الجمھوریة بالقانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة، وقرار رئیس الجمھوریة بالقانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب، ولم یتم إجراء الانتخابات البرلمانیة وفقًا لأحكامه، ومن ثم فإن الفصل في دستوریة القانون المحال لن یكون له من أثر أو انعكاس على الفصل في الدعوى الموضوعیة، مما لا تكون للمدعى معه مصلحة قائمة في الحكم بعدم دستوریته، وھو الأمر الذي یتعین معه القضاء بعدم قبول ھذه الدعوى.