x

«المصرى اليوم» تنشر النص الكامل لقانون الأراضى بسيناء

الأربعاء 17-08-2011 21:00 | كتب: متولي سالم |
تصوير : أيمن أبو زيد

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأربعاء، على مشروع قانون باسم «التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء»، تمهيداً لعرضه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبدء تنفيذه لزيادة معدلات التنمية والتوطين فى سيناء، ويتضمن القانون إنشاء كيان جديد لإدارة مشروعات التنمية فى الإقليم تحت مسمى «الجهاز الوطنى لتنمية سيناء»، ويكون مقره فى إحدى المدن التابعة لمحافظتى شمال وجنوب سيناء، ويضم فى عضويته ممثلين عن بدو وشباب سيناء من الجنسين، فضلاً عن ممثلى 16 وزارة معنية.


ويحدد القانون الجديد مهام الحكومة فى الإسراع بالنهوض بمستوى المعيشة لأهالى سيناء من خلال تنفيذ مشروعات سيناء «شرق التفريعة، والمدينة المليونية شرق بورسعيد، وزراعة 400 ألف فدان على ترعة السلام، وتنمية ساحل خليج السويس، ووادى التكنولوجيا».


وطبقا للقانون يقتصر تملك الأراضى والعقارات بمناطق التنمية بسيناء على المصريين أو «الأشخاص الاعتبارية المصرية» المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين، وفى حالة أن يكون الوريث غير مصرى فلا يحق له التصرف فى الميراث إلا لأحد المصريين ولا يحق لهم استغلال الأعيان الموروثة لهم فى أى نشاط إلا بعد موافقة الجهاز الوطنى لتنمية سيناء.


وتقوم الحكومة بمهمة حصر حالات الورثة الأجانب لمتابعتها والإشراف عليها، ويكون التصرف فى الأراضى والعقارات فى مناطق التنمية بنظام حق الانتفاع لمدة 99 عاماً كحد أقصى، ويجوز لمجلس إدارة الجهاز الموافقة على تملك المنشآت للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجانب بمناطق التنمية دون الأراضى المقامة عليها.


ويمنح القانون صلاحيات «موسعة» لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بمعاملة العرب مثل المصريين فى تملك المنشآت فى سيناء، بينما يقر القانون توريث حق الانتفاع فى حالة الالتزام ببنود التعاقد مع الدولة، ويحظر تحويل حق الانتفاع للتمليك، وبطلان تصرفات المنتفعين دون الرجوع لمجلس إدارة الجهاز، وإيقاف النشاط الاستثمارى وسحب حق الانتفاع فى حالة مخالفة أحكام القوانين والقرارات.


ويسمح القانون الجديد بوجود شراكة أجنبية فى المشروعات الاستثمارية من خلال شركات مساهمة مصرية شريطة ألا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن 70%، ويخضع نشاط الشركة لمراقبة مجلس إدارة الجهاز ووزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.


وينص القانون على تجميع كل الدراسات التى أجريت عن سيناء وتقييمها وتحديد الدراسات التى لم تستكمل، واستكمالها للاستفادة منها، ومتابعة تنفيذ المشروعات الكبرى لتنمية سيناء، وتقييم الأداء وعرض النتائج على اللجنة الوزارية لتنمية سيناء وعرض المعوقات والحلول والمقترحات وترويج وعرض مشروعات التنمية والاستثمار على المستثمرين ورجال الأعمال.


ويوضح القانون مهمة الجهاز الوطنى لتنمية سيناء باعتباره جهاز الدولة المسؤول عن الإشراف والرقابة والسيطرة على أى مساعدات أو منح أو تبرعات أجنبية يتم رصدها من أى منظمات أو جمعيات أو أفراد لصالح أى مشروعات بالمنطقة، ويتضمن القانون إنشاء لجنة قضائية تتبع الجهاز تختص بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عند تطبيق أحكام القانون وتلتزم الجهات صاحبة الولاية على الأراضى بسيناء بعدم النص على شرط الالتجاء إلى التحكيم فى التعاقدات المبرمة مع الدولة.


وإلى نص مشروع القانون:


(المادة الأولى)


فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية التعريف المبين قرين كل منها:


1- شبه جزيرة سيناء:


هى كامل محافظتى شمال وجنوب سيناء والمناطق الواقعة داخل الحدود الإدارية لمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد.


2- المنطقة:


منطقة شبه جزيرة سيناء والجزر الداخلة فى مناطق مياهها الإقليمية ومنطقة الامتداد القارى والمنطقة الاقتصادية الخاصة والمناطق المتاخمة، التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع.


3- الجهاز:


الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء.


4- مجلس الإدارة:


مجلس إدارة الجهاز.


5- مناطق التنمية المحدودة:


هى المناطق التى تقام فيها المشروعات الصغيرة والمختلفة والمتناثرة لخدمة المجتمع والبيئة.


6- مناطق التنمية الاستثمارية:


هى مناطق المشروعات الاستثمارية المختلفة السياحية، العمرانية، الزراعية، الصناعية، التعدينية.. إلخ.


7- مناطق التنمية الشاملة (المتكاملة):


هى المناطق التى تقام فيها المشروعات القومية كمحاور للتنمية بوجه عام للنهوض والارتقاء بمستوى أهالى سيناء المعيشية فى مختلف المجالات ومنها على سبيل المثال (ميناء شرق التفريعة، المدينة المليونية بشرق بورسعيد والمنطقة الصناعية، مشروع 400 ألف فدان على ترعة السلام، وادى التكنولوجيا ـ ساحل خليج السويس.... إلخ).


8- جهات الولاية:


هى أجهزة الدولة المخصص لها مساحات داخل شبه جزيرة سيناء، وتعنى بتنميتها والتصرف فيها وإدارتها واستغلالها فى جميع الأنشطة والاستخدامات (زراعى، عمرانى، صناعى، سياحى، تعدين، بترول، بيئة، آثار، إلخ).


(المادة الثانية)


لا يكون تملك الأراضى والعقارات المبنية بمناطق التنمية إلا للأشخاص الطبيعيين من المصريين دون غيرهم والأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين:


إلا أنه إذا آلت أى أعيان (أراض / عقارات) بالمنطقة إلى غير المصريين بطريق الميراث الشرعى فلا يكون للوارثين حينئذ إجراء أى تصرف من أى نوع على تلك الأعيان إلا للمصريين دون غيرهم من أى جنسيات أخرى، ويعتبر مزدوجو الجنسية فى حكم هذا القانون من غير المصريين، ويحظر على الوارثين من غير المصريين استغلال الأعيان المورّثة لهم فى أى نشاط أو إقامة أى مشروعات إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهاز.


ويعد الجهاز سجلاً خاصاً بحصر هذه الحالات لمتابعتها والإشراف عليها وتتبع التصرفات التى تتم بشأنها وتسجيل الموافقات التى تصدر لها.


ويجوز للمصريين والشركات المنصوص عليها فى هذا القانون الانتفاع بالأراضى والعقارات المبنية بمناطق التنمية.


ويكون استغلال الأراضى والعقارات المبنية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجانب بمناطق التنمية بنظام حق الانتفاع دون غيره من الحقوق العينية الأصلية.


على أنه يجوز لمجلس الإدارة، وللأسباب التى يقدرها، الموافقة على تملك المنشآت المبنية فقط للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجانب بمناطق التنمية دون الأرض المقامة عليها.


ويجوز تقرير حق انتفاع لغير المصريين بوحدات بغرض الإقامة فيها بالمنطقة لمدة أقصاها 99 سنة بعد موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.


ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها وبعد موافقة كل الجهات المشار إليها فى الفقرة السابقة وموافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين فى هذا القانون بالنسبة لهذه الوحدات.


ويحظر التملك أو حق الانتفاع أو الإيجار أو أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الواقعة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للحدود بالمنطقة، ويكون استغلالها واستخدامها طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 المشار إليه.


وفى جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضى أو العقارات أو الوحدات للإقامة فيها بالمنطقة، أو منح حق الانتفاع بها سواء للمصريين أو الأجانب بمناطق التنمية أو الاستثمار إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.


(المادة الثالثة)


لا ينشأ حق الانتفاع المقرر بمقتضى ذلك القانون على الأراضى والعقارات إلا وفقاً لتعاقدات تبرم لذلك الغرض، على أن تتضمن تلك التعاقدات القواعد والشروط الحاكمة لذلك الانتفاع، وعلى الأخص ما يأتى:


1- أن تكون مدة حق الانتفاع حتى 50 سنة طبقاً لطبيعة كل نشاط، ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى بحيث لا يزيد إجمالى مدة حق الانتفاع على 99 سنة، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة على أن تنتهى مدة حق الانتفاع فى أى من الأحوال الآتية:


أ- انقضاء الكيان القانونى لصاحب حق الانتفاع لأى سبب كان.


ب- وفاة المنتفع.


جـ- انتهاء مدة الانتفاع وعدم الموافقة على التجديد.


د- بلوغ المدة الإجمالية لحق الانتفاع (99 سنة).


على أنه يجوز ـ بعد موافقة مجلس الإدارة وللأسباب التى يقدرها (جدية المشروع ـ منتج ـ تشغيل عمالة ـ الانتظام فى سداد مستحقات الدولة) ـ فى حالة وفاة المنتفع استمرار التعاقد مع الورثة الشرعيين بنفس شروط وأحكام وقواعد العقد الأصلى.


2- لا يتحول حق الانتفاع لأى سبب من الأسباب لحق ملكية لصاحب الانتفاع أو غيره بالنسبة للأراضى والعقارات المبنية محل الاستثمار أو الاستغلال.


3- لا يجوز أن يكون حق الانتفاع محلاً لأى تصرف من أى نوع كان إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس الإدارة، وإلا كان ذلك التصرف باطلاً، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.


وفى جميع الأحوال ينتهى حق الانتفاع المقرر بمقتضى هذا القانون عند الآتى:


ـ مخالفة المنتفع لأى من شروط التعاقد.


ـ عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى المقدم لتنفيذ المشروع.


4- يلتزم المنتفع باستخدام العين المنتفع بها خلال المدة المقررة بالعقد وفقاً للقواعد الحاكمة والشروط المقررة، سواء الصادرة من مجلس الإدارة أو المنصوص عليها بالعقد. ويحظر على المنتفع استخدام العين المنتفع بها فى غير الغرض موضوع حق الانتفاع.


5- ويقع باطلاً كل إجراء يخالف ذلك، ولا يجوز شهره، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.


(المادة الرابعة)


يجب أن يتخذ مشروع الاستثمار أو التنمية لغير المصريين بالمنطقة شكل شركة مساهمة مصرية لا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن 70٪، وتلتزم هذه الشركات بالحصول على ترخيص من الجهاز قبل ممارسة النشاط ولا ينفذ أى تغيير فى أسماء المؤسسين أو نسب الشركاء أو حصصهم أو تعديل بعض مواد العقود أو النظام الأساسى أو شكل الشركات أو إقامة أفرع جديدة للشركات فى سيناء إلا بعد موافقة مجلس الإدارة والحصول على موافقات الجهات المعنية (وزارة الدفاع ـ وزارة الداخلية ـ المخابرات العامة ـ هيئة الاستثمار ـ هيئة سوق المال).


ويجب الحصول على موافقة كتابية من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك قبل تنفيذ عمليات طرح أو تداول الأوراق المالية المشار إليها إذا ترتب على هذه العمليات زيادة نسبة المساهمة على 10٪ من رأس مال هذه الشركات.


وفى جميع الأحوال لا يسمح بتملك غير المصريين نسبة تزيد على 30٪ من الأوراق المالية أو الأسهم أو رأس المال الخاصة بالشركات والمنشآت والمشروعات.


(المادة الخامسة)


وفى جميع الأحوال يجب أن يكون نشاط الاستثمار أو التنمية أو الانتفاع أياً كانت صورته، بأراض وعقارات، متفقاً ومتناسباً مع طبيعة المنطقة وفى المجالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على ألا يكون مخالفاً لقواعد النظام العام والأمن القومى أو المصالح العليا للدولة، ويتعين أن يراعى ما تقرره وزارة الدفاع فى هذا الشأن من شروط وقواعد تتطلب شؤون الدفاع عن الدولة.


(المادة السادسة)


لا تخل أحكام هذا القانون بما يكون لجهات الولاية على أراضى الدولة من أى مساحات فى خطط كل منها تقع داخل المنطقة، والتى لها وحدها حق إدارتها واستغلالها والتصرف فيها بالتنسيق مع الجهاز، وفى إطار المخططات التنموية التى يضعها الجهاز للمنطقة.


(المادة السابعة)


تنشأ هيئة عامة تسمى «الجهاز الوطنى لتنمية سيناء» ويكون مقره إحدى محافظتى شبه جزيرة سيناء، ويجوز إنشاء فروع له بالمحافظة/ المدن الأخرى الواقعة داخل الحدود والولاية الإدارية لشبه جزيرة سيناء.


ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية، ويتبع مجلس الوزراء، ويحدد هذا القانون سلطاته واختصاصاته، والذى يختص دون غيره بتطبيق أحكامه.


ويرأس مجلس الإدارة رئيس يعين بقرار من رئيس الوزراء بناء على ترشيح من وزير الدفاع، ويحدد القرار معاملته مالياً ويشترك فى عضويته ممثلون عن 16 وزارة وجهاز المخابرات ومحافظتى شمال وجنوب سيناء وممثل عن المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة وقبائل البدو وشباب سيناء والمرأة.


(المادة الثامنة)


مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها الجهاز، وذلك فى إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة للدولة ومحددات ومتطلبات الأمن القومى والدفاع عن الدولة والمعايير البيئية، ويختص بما يلى:


- دراسة ووضع السياسات والتوجهات والخطط العامة اللازمة لتطوير وتنمية المنطقة، وذلك من خلال وضع تطبيق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتنمية المنطقة، ويحدد أولويات المخطط الاستراتيجى للتنمية بها وتوجهات سياسات التنمية المستدامة والمتكاملة للمنطقة ويضع آليات تنفيذها ويتابع عمليات التنفيذ.


- متابعة تنفيذ خطة استخدامات الأراضى بالمنطقة «زراعى، عمرانى، سياحى، صناعى، تعدين، بترول، بيئة.. إلخ» بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضى وطبقاً للقوانين والقرارات المتعلقة بهذا الشأن.


- التصريح بإنشاء تجمعات اقتصادية أو صناعية أو تجارية أو سياحية أو زراعية أو غيرها من تجمعات التنمية والتعمير بالمنطقة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية.


- إصدار القرارات اللازمة لإيقاف النشاط الاستثمارى أو التنموى أياً كانت صورته أو إلغاء أو سحب حق الانتفاع فى حالة مخالفة ذوى الشأن أحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها فى هذا الشأن.


- اتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة للتنمية داخل المنطقة كما يكون له إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات الرامية لذلك مع الحفاظ على قواعد النظام العام والأمن القومى والمصالح العليا للدولة، مع مراعاة ما تقرره وزارة الدفاع فى هذا الشأن من قواعد وشروط تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة.


- تجميع كل الدراسات التى أجريت عن سيناء وتقييمها وتحديد الدراسات التى لم تستكمل واستكمالها وإجراء دراسات جديدة بالتعاون مع الجامعات والمكاتب الاستشارية المتخصصة وتوظيف نتائج الدراسات التى تمت عن سيناء فى توجيه عملية التخطيط بما يضمن التوظيف الفعال بنتائج البحث العلمى.


- متابعة تنفيذ المشروعات الكبرى لتنمية سيناء وتقييم الأداء وعرض النتائج على اللجنة الوزارية لتنمية سيناء وعرض المعوقات والحلول المقترحة.


- إجراء الدراسات الاجتماعية لترشيد سياسة الجذب السكانى والتوطين والتأقلم تحت ظروف المجتمع البدوى والبيئة الصحراوية.


- ترويج وعرض مشروعات التنمية والاستثمار المختلفة على المستثمرين ورجال الأعمال.


ويصدر المجلس اللوائح التنظيمية واللوائح الداخلية ونظم العمل والقرارات المنظمة للشؤون المالية والإدارية والفنية ووضع الهيكل التنظيمى للجهاز.


(المادة التاسعة)


تتكون موارد الجهاز من:


1- الاعتمادات التى تدرجها الدولة بموازنتها لحساب الجهاز.


2- نسبة «0.5٪ أو 1٪» من حصيلة إيرادات جهات الولاية على أراضى الدولة نتيجة التصرف فى أى مساحات مخصصة لها داخل المنطقة.


3- عائد استثمار أموال الجهاز وأرباحه بعد موافقة مجلس الإدارة.


4- حصيلة نشاط الجهاز ومقابل التراخيص التى يصدرها والخدمات التى يقدمها وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


5- الهبات والمعونات والمنح التى يقبلها مجلس الإدارة.


6- أى موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة.


وتعتبر أموال الجهاز أموالاً عامة وتخضع حساباته وأرصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وتتمتع ممتلكاته وأمواله بالحماية القانونية المقررة لأموال الدولة العامة.


ويكون للجهاز موازنة مستقلة يتبع فى وضعها وفى إعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية وتسرى عليها فى هذا الشأن أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة، ويكون للجهاز حساب أو أكثر لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى تعامل منها على مواردها ومصروفاتها.


(المادة العاشرة)


يكون الجهاز هو جهاز الدولة المسؤول دون غيره عن الإشراف والرقابة والسيطرة على أى مساعدات أو منح أو تبرعات أجنبية نقدية كانت أو عينية يتم رصدها من أى منظمات أو مؤسسات أو جمعيات أو أفراد لصالح أى مشروعات بالمنطقة.


(المادة الحادية عشرة)


تنشأ بالجهاز لجنة قضائية تختص دون غيرها بالفصل فى جميع المنازعات التى تثور أو تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون أو كل ما يتعلق به، ويصدر وزير العدل قراراً بتنظيم عمل اللجنة وتشكيلها واختصاصاتها وطرق الطعن على قراراتها.


(المادة الثانية عشرة)


فيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذاً لخطة الدفاع عن الدولة يحظر على أى شخص طبيعى أو معنوى أو يحوز أو يضع اليد أو يتعدى على أى جزء من الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويزال وضع اليد أو التعدى بالطريق الإدارى بقرار من مجلس الإدارة، ويتحمل واضع اليد أو المتعدى تكاليف إزالة الأعمال.


(المادة الثالثة عشرة)


تلتزم الجهات صاحبة الولاية على الأراضى بالمنطقة بعدم النص على شرط الالتجاء إلى التحكيم فى التعاقدات المبرمة على أى جزء من المساحات المخصصة لها بالمنطقة ولا تنفذ أحكامه فى المنازعات التى تنشأ أو تثور بشأن حق التملك أو الانتفاع أو تشغيل أو ممارسة النشاط أياً كانت صورته بالمنطقة.


(المادة الرابعة عشرة)


فى غير مناطق التنمية والاستثمار التابعة للجهاز والمناطق الاستراتيجية والمتاخمة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع يلتزم المحافظون ووحدات الإدارة المحلية وجميع أجهزة الدولة بالمنطقة بأحكام هذا القانون فيما يتعلق بحق الملكية أو الانتفاع أو الاستخدام مع ضرورة الحصول على موافقات وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة وفقاً لما ورد بهذا القانون.


(المادة الخامسة عشرة)


تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مناطق التنمية والاستثمار التى يمكن تملكها أو تقرير حق الانتفاع بها داخل حدود المنطقة وطبيعة المجالات والأنشطة الاستثمارية التنموية التى يمكن إقامتها بالمنطقة.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية