قالت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، الإثنين، إنه محظور على الدولة تحصيل فارق سعر الدواء لطلاب المدارس وإلزامها بكامل ثمن علاجهم من التصلبات المتعددة بالجهاز العصبي.
وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي السلبي بالامتناع عن صرف الدواء المقرر لعلاج الطالبة «إسراء. ع. ا» من مرض تصلب متعدد بالجهاز العصبي، المعروف باسم التصلب العصبي المتناثر Multipl Scelerosis المتمثل في عقار Gilenya cap بصورة دورية مستمرة دون تحملها بفارق سعر الدواء وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إلزام الهيئة بصرف ذلك الدواء وعرض حالتها على الطبيب المختص دوريًا لتقرير مدى حالتها الصحية في ضوء ما يسفر عنه تناول ذلك الدواء، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وقالت المحكمة إن الأضرار الناجمة عن امتناع علاج الطالبة يعرّض حياتها للخطر بل ينال من حقها في الحياة، وكان يتعين على القائمين على مرفق هيئة التأمين الصحي بدلاً من التحلل من ربقة الالتزام الدستوري بعلاج المرضى المشمولين قانونًا برعايتهم صحيًا وعلاجيًا أن يقوموا بدورهم المنوط بهم قانونًا لإنقاذ حياة الطالبة.
وأوضحت المحكمة أن التأمين الصحي ملزم تجاه طلاب المدارس بما يلي:
أولاً: الخدمات الصحية الوقائية، وتشمل: الفحص الطبي الشامل عند أول التحاق للطالب عند بدء كل مرحلة من مراحل التعليم، التحصين ضد الأمراض، الفحص الطبي النوعي للطالب بصفة دورية أو لظروف صحية طارئة، إعطاء التوصيات الطبية للجهة التعليمية لتوفير الاشتراطات الصحية اللازمة للمحافظة على مستوى صحة البيئة، الكشف على الطلاب الممارسين الأنشطة المختلفة لتقرير مدى لياقتهم للقيام بهذه الأنشطة، نشر الوعي الصحي بين الطلاب، الإشراف على تغذية الطلاب إن وجدت.
ثانيًا: الخدمات العلاجية والتأهيلية، وهي التي تقدم داخل الجمهورية في حالتى المرض والحوادث، وتشمل بصفة خاصة: الخدمات الطبية التي يؤديها الطبيب الممارس العام في جهات العلاج المحددة، الخدمات الطبية على مستوى الأطباء الإخصائيين بمن في ذلك إخصائيو الأسنان، الفحص بالأشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية، العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصح أو المركز التخصصي وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الاخرى، صرف الأدوية اللازمة للعلاج، تقديم الأجهزة التعويضية شاملة النظارات الطبية.
وأشارت المحكمة إلى أن الطالبة إسراء مقيدة بالمدرسة الثانوية الفنية بنات بالمحمودية بالبحيرة، ومؤمن عليها لدى التأمين الصحي طبقًا للقانون رقم 99 لسنة 1992 في شأن التأمين الصحي على الطلاب، وهي تعاني من مرض تصلب متعدد بالجهاز العصبي، وتحتاج إلى دواء عقار Gilenya cap شهريًا على نحو ما ثبت من تقرير صادر من الهيئة المدعى عليها والمقدم ضمن حافظة مستندات المدعى ذاته، إلا أن الهيئة المدعي عليها قد امتنعت عن صرف هذا العقار بالجرعة المقررة لها وعلى النحو البادي من كتاب رئيس الإدارة المركزية للتموين الطبي والصيدليات المؤرخ في 7 /7 /2015 والمقدم ضمن حافظة مستندات الإدارة الموجه إلى مدير إدارة التموين الطبي والصيدليات، مفاده أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي وجه إلى مساهمة الهيئة بمبلغ 3375 جنيهًا، ويتحمل المريض الفرق فيما زاد عليه، وأن المبلغ الذي يتعين أن يتحمله المريض شهريًا هو 4678 جنيهًا وفقًا للقسيمة المقدمة من والدها الذي لم يجد طريقًا سوى تدبير هذا المبلغ ومنحه للتأمين الصحي لإنقاذ حياة ابنته على النحو البادي من قسيمة دفع المدعى لمبلغ 4678 جنيهًا بتاريخ 24 /2 /2016 وهو تصرف لا يليق من تلك الهيئة في التعامل مع المرضى، خاصة الطلاب الذين ألزمها القانون بعلاجهم مجانًا.
واختتمت المحكمة حكمها بأن التأخير في منح الطالبة جرعات العلاج يعرض حياتها للخطر ويحرمها من حقها في العلاج المجاني ويمس حقها في الحياة وهما حقان دستوريان.