كشفت مصادر مسؤولة، فى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، عن أن الشركة رفضت تنفيذ مزاد أجراه الخبير المسؤول عن تصفية شركة النصر للتليفزيون، التابعة لها، بسبب تلقيها عرضاً تتخطى قيمته القيمة التى تقدم بها الفائز بالمزايدة لشراء أجهزة بحوث معملية. كانت المحكمة الاقتصادية حددت يوم 20 ديسمبر الجارى، ليكون موعدا لنظر الدعوى المرفوعة من محمد أحمد محمد محمود، ضد الشركة القابضة للصناعات الكيماوية. وقالت مذكرة المدعى، إنه بموجب قائمة شروط البيع، أعلنت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بيع أثاث ومهمات مكتبية وأجهزة بحث معملية وخردة حديد، عن طريق المزايدة العلنية ووفقا لكراسة الشروط.
أضافت المذكرة، أن المدعى سدد 25% بقيمة 40 ألف جنيه، من إجمالى قيمة المزايدة، تنفيذاً لأحد الشروط، إلا أن الشركة المدعى عليها رفضت تسليمه الأصناف المباعة. وأوضحت: أن المدعى كان من بين المزايدين، وقدم العرض الأعلى وتم إرساء المزاد العلنى عليه فى محضر بيع نهائى، وليس تحت اعتماد السلطة المختصة.
وأكدت أن هناك عرضا تقدم به أحد المزايدين بعد إرساء المزايدة بأيام، والذى دخل جلسة المزاد وقدم عرضاً أقل من عرض المدعى، وهو ما يخالف قانون المناقصات والمزايدات فى مادته الثانية، التى تنص على أن «تخضع كل مناقصة أو ممارسة عامة لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة».
فى المقابل، دفعت مذكرة الدفاع، المقدمة من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية نوعيا بنظر النزاع موضوع الدعوى طبقا لما ورد بنصى المادتين 109 و110 مرافعات. وقالت مذكرة «القابضة الكيماوية»، إنها ترفض الدعوى لافتقارها السند القانونى، إذ تضمنت كراسة شروط المزايدة فى بندها التاسع، حق القابضة فى قبول أو رفض أى عطاء دون إبداء أى أسباب. وأوضحت أن «القابضة» تلقت عرضاً بسعر أعلى من سعر إرساء المزايدة وهو ما يقتضى النظر إلى المصلحة العامة، مما دفع إلى استخدام حق الشركة فى إلغاء المزايدة والحصول على خطاب ضمان من مقدم العرض الجديد، يتم تسييله حال عدم التزامه. من جانبه، قال الدكتور سلامة فارس، الخبير القانونى، إنه يجوز للسلطة المختصة إلغاء المزايدة وقبول عرض جديد ترى فيه المصلحة العامة حال إجراء ما يسمى «الممارسة»، لكن بشرط أن يكون منصوصاً على إجرائها فى كراسة شروط المزايدة.