x

القضاء الإداري يلزم المحليات بتعويض المواطنين عن أخطار المحال غير المرخصة

إلزام الوحدة المحلية برشيد بتعويض 3 أطفال فقدوا والدهم بـ 100 ألف جنيه
الإثنين 01-08-2016 11:16 | كتب: ناصر الشرقاوي |
 - صورة أرشيفية - صورة أرشيفية تصوير : آخرون

أرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، مبدأ قانونيا بإلزام المحليات بتعويض المواطنين عن الأخطار الناجمة عن المحال الخطرة المدارة بدون ترخيص.

وأكدت المحكمة أن عمل المحليات ميداني بطبيعته في الرقابة والتفتيش على المحال وليس عملا مكتبيًا يدار من خلف الأبواب، وأن الرقابة الميدانية ليست مقصودة لذاتها وإنما لحماية أمن المواطنين وسلامتهم بالدرجة الأولى.

وقضت المحكمة، الإثنين، بإلزام محافظ البحيرة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بأن يؤديا للأطفال القصر إسراء وآيات ومحمد ناجي أحمد حمودة- بوصاية والدتهم ثناء إبراهيم قطب- مبلغا مقداره 100 ألف جنيه، تعويضًا عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية جراء وفاة مورثهم نتيجة انفجار أنبوبة غاز فى محل خطر، لحام خردة، برشيد، وألزمت الإدارة المصروفات.

وقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن أحد المواطنين، ويدعى على يوسف الشامي، قام بإدارة وتشغيل محل لحام خردة بدون ترخيص، وقام بمحاولة تقطيع أسطوانة (كمبروسور) مستخدمًا أنبوبة غاز (لمبة لحام) في نهر الطريق أمام باب المحل، ونتج عن ذلك حدوث انفجار شديد نتيجة انفجار الأسطوانتين، ما تسبب في حدوث عدد من الوفيات بين المارة الذين تصادف وجودهم أمام المحل لحظة وقوع الانفجار، ومن بينهم زوج المدعية «ناجي أحمد حمودة».

وأضافت المحكمة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد امتنعت عن اتخاذ التدابير والإجراءات الواجبة قانوناً حيال المحل المشار إليه سلفاً، تاركة إياه يدير نشاطا خطرًا في نهر الطريق أمام محل يُدار دون ترخيص، وتقاعست عن ضبطه وإغلاقه بالطريق الإداري، ما يعد معه قرارًا إداريًا سلبيًا، يشكل بذاته ركن الخطأ الموجب للمسؤولية التقصيرية للجهة الإدارية.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية