x

«القضاء الإداري» تناشد المشرع تحويل نصوص الدستور عن حرية الصحافة لـ«واقع ملموس»

الإثنين 25-07-2016 15:02 | كتب: حمدي قاسم |
الصحفيون يحتشدون أمام مقر نقابتهم بعد انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، للمطالبة بإقالة وزير الداخلية، 4 مايو 2016.  - صورة أرشيفية الصحفيون يحتشدون أمام مقر نقابتهم بعد انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، للمطالبة بإقالة وزير الداخلية، 4 مايو 2016. - صورة أرشيفية تصوير : ناريمان عبد الكريم

ناشدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، المُشرع أن «يضع على أهم أولوياته ترجمة النصوص الدستورية عن حرية واستقلال وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها إلى واقع ملموس ومأمول لا ميئوس، وضرورة تحديث ميثاق شرف العمل الصحفي وميثاق شرف العمل الإعلامي».

واعتبرت المحكمة أن «حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني، وإن كانت مكفولة دستوريًا، بحيث غدت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووسائط الإعلام الرقمي تدور في فلك الحرية وأضحى التزام الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الاعلام المملوكة لها بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية أمرًا واجبًا، لا بد أن يحدها دائمًا مصلحة الوطن».

كما ألزم المشرع الدستوري كذلك بضمان المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام، وهو ما يتعين معه إسقاط القيود الواردة على العمل الصحفي توسيعا للمشاركة في صنع القرار وتوجيها للرأي العام وتنويره بالآراء والحقائق، بحيث تصبح مرآة للواقع بقوته وضعفه وليست صورة على النحو الذي تريده الحكومة وتهواه، وعلى الجانب الآخر يجب أن يتمتع العمل الصحفي بصفة خاصة والعمل الإعلامى بصفة عامة بالمصداقية في إطار القيم والمعايير الدولية للديمقراطية ويتعين مراعاة السلامة القومية للوطن خاصة في ظل التعددية الاعلامية والصحفية، ذلك انه في عصر السماوات المفتوحة غدت للحقيقة أوجهها المتباينة وللصواب تجلياته التى لم يعد في مقدور واحد منفرد كما كان أن يدعي احتكار الحقيقة أو الاستئثار بالصواب.

وأضافت المحكمة أنه بعد ثورتين للشعب المصرى العظيم في 25 يناير 2011 و30 يونيه 2013 تغير فيهما المزاج الشعبي والمناخ الاجتماعي وهو ما يلقي على كافة وسائل الاعلام ومنها الصحف أن تقوم بوظيفتها الأساسية في الوفاء بحق الجماهير في المعرفة وبحق المواطن في الإعلام، وحتى تقوم بواجبها الأمثل كإحدى قاطرات الديمقراطية، عليها القيام بدور تثقيفي وتنويري وتوجيهي لا هامشي في المعرفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية خاصة القضايا الوطنية والقومية والعامة في سبيل إعلام الحقيقة والالتصاق بالجماهير للتعبير عن ارادة الشعب ورغباته المشروعة في المطالبة بالديمقراطية مما يستلزم معه ان يضع الجميع نصب عينيه مراعاة المعايير الدولية في العمل الاعلامى والصحفى على ان يكون رائدها سلامة الوطن من المخاطر التي تهدد امنه واستقراره.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد فتحى ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بعدم جواز دعوى التعويض التي أقامها مؤسس إحدى الصحف الإقليمية عن قرار محافظ البحيرة بوقف اصدار وتداول تلك الجريدة بالبحيرة الصادر عام 1999 لسابقة الفصل فيها عام 2004 وسبق تعويضه بصفته بمبلغ عشرين الف جنيه مصري طبقا لدستور 1971 وألزمته المصروفات.

وأشارت المحكمة إلى أنها تسجل أن وسائل الاعلام وعلى قمتها الصحافة بما لها من تأثير في تكوين الرأي العام أو توجيهه يجب ان تعتمد على ما تقدمه للناس من اراء وانباء شريطة تحقيق المصلحة العليا للوطن، وان حريتها واستقلالها يعنى الاستقلال المهنى الملتزم وليس الاستقلال عن الدولة بما يمس كيانها واستقرارها أو السلامة القومية للوطن، فتحررها يجب ان يعكس مصداقيتها في تنوير العقول لا تبوير الضمائر وإلا فقدت وظيفتها كمرآة للمجتمع، فحرية الاعلام والصحافة تعنى ان تكون لسان الأمة لا لسان الحكومة، وبالأعمق ألا ترهب اصحاب النفوذ والسلطان، وان تقنع انها مسؤولة امام الضمير المهنى لا امام الحكام، لذا فإن مجالس الصحافة في الدول ذات الأنظمة الديمقراطية تكون نابعة من داخل العمل الصحفي وبإرادة الصحفيين بعيدا عن الحكومة، ويكون عملها الرئيسى حماية حرية الصحافة من استبداد الحكومات.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية