x

19 مؤسسة نسائية وحقوقية تتهم النواب برفض تضمين حقوق النساء في قوانين العمل

«الخطاب» يطالب بإنشاء دار للحضانة لرعاية أبناء العاملين والعاملات بالقطاع الحكومي.. ومواد لتجريم التحرش والتمييز
الإثنين 18-07-2016 15:54 | كتب: غادة محمد الشريف |
الجلسة العامة لمجلس النواب، 17 يوليو 2016. الجلسة العامة لمجلس النواب، 17 يوليو 2016. تصوير : نمير جلال

تقدمت أكثر من 19 مؤسسة نسائية وحقوقية و23 نقابه عمالية وأحزاب وشخصيات عامة بخطاب لمجلس النواب لتضمين حقوق النساء والعمال في قوانين العمل «حيث توجهت مؤسسة قضايا المرأة منذ عدة أيام إلى مقر البرلمان المصري لتقديم التوصيات والمقترحات الخاصة بقوانين العمل إلا أن المجلس رفض تسلمها.

وقالت المؤسسة، في بيان الاثنين، إن «مكتب شؤون الاعضاء بمجلس النواب من خلال الموظف المختص رفض استلام الخطابات الموجهة إلى أعضاء البرلمان بالاسم قائلا: «إحنا مبنستلمش خطابات»، حتي أنه رفض إعطائهم خطاب يفيد رفضه الاستلام.

وقالت المؤسسة إنها عقدت مائدة حوار حول حقوق النساء في قوانين العمل، وقد شارك في المائدة أكثر من 70 مؤسسة وشخصيات عامة ضمنهم عدد كبير من العاملات والعمال (نقابيات ونقابيين) في 19 موقع عمل أونقابة أو اتحاد من 12 محافظة حضرها عدد من نواب البرلمان والمؤسسات الحقوقية والنسائية والاحزاب والنقابات.

وأوضحت المؤسسة أن الحوار دار حول قوانين العمل المطروحة في البرلمان الآن (القانون البديل لقانون الخدمة المدنية- قانون العمل الخاص بعمال القطاع الخاص والبديل للقانون 12 لسنة 2003)، وما تحتويه هذه القوانين من مشاكل تمس كل العاملين بأجر رجلا كان أم أمرأة، وتم التركيز على ما ورد عن حقوق النساء في هذه القوانين، وما تم تغييبه وتضمنت المائدة توصيات ومطالب في قانون الخدمة المدنية وقانون العمل بتحسين أوضاع النساء في العمل تم اراسال لمجلس النواب.

وتضمنت التوصيات فيما يخص قانون الخدمة المدنية مطالب بوضع مواد تلزم المنشآت الحكومية التي يعمل بها مائة عامل أو عاملة فأكثر ( وتلزم عدد من المنشآت الحكومية الموجودة في نفس المربع السكني متي كان يعمل بها مجتمعة مائة عامل وعاملة فأكثر) بإنشاء دار للحضانة لرعاية أبناء العاملين والعاملات، بجانب وضع مادة تلزم المنشآت الحكومية بحق المرأة في الـ ساعة رضاعة خلال العامين الأولين بعد ولادة طفلها بجانب وضع مادة تعطي الحق للمرأة العاملة في إجازة لرعاية الطفل ( ثلاثة مرات طوال مدة عملها عامان في كل مرة) بنصف أجرها الشامل بالإضافة لدفع حصتها في التأمينات وحصة صاحب العمل.

وطالبت المؤسسة بوضع مواد تجرم التمييز والتحرش في القانون، ووضع عقوبات رادعة لمن يرتكبها ووضع نسبة لتمثيل المرأة في مجلس الخدمة المدنية م3، وفي لجان الموارد البشرية م4.

وفيما يخص توصيات الخاصة بقانون العمل البديل للقانون 12 لسنة 2003 طالبت المؤسسة في خطابها بمساواة العاملات في القطاع الخاص بالعاملات في القطاع الحكومي فيما يخص إجازة الوضع وجعل عمال الخدمات المنزلية ممن يسري عليهم قانون العمل بجانب تغليظ العقوبات في القانون حتي تكون رادعة لكل من تسول له نفسه إهدار حقوق العمال نساءاً كانوا أو رجالا، وجعل عقوبة مواد التمييز والتحرش مثلما وردت في قانون العقوبات، من حيث تغليظ عقوبة التحرش إذا كانت أثناء العمل أو بسببه ووضع نسبة لتمثيل المرأة في المجالس على المستوي القومي، مثل المجلس القومي لتنمية مهارات القوي البشرية م16، والمجلس القومي للتخطيط واستخدام القوي العاملة م31، والمجلس القومي للأجور م77، والمجلس الوطني للحوار الاجتماعي م153.

وأكدت على تعديل المادة 56 لتلزم صاحب العمل الذي يعمل لديه مائة عامل أو عاملة فأكثر بإنشاء دار للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات والعمال حيث أن رعاية الأطفال مسئولية مشتركة ما بين الرجل والمرأة.

وتضمن الخطاب مطالب بتحسين أوضاع العاملين بأجر رجالاً كانوا أو نساء في قانون الخدمة المدنية، وتعديل المواد في القانون التي تميز بين الموظفين عل أساس الدين م46، م 51 من المسودة (من حيث إقرار الإجازات الدينية لكل الديانات بقرارات واضحة مثلما هو الوضع بالنسبة للمناسبات الخاصة بالدين الإسلامي، ومنحهم شهر إجازة بأجر شامل لممارسة شعائرهم الدينية مثلما هو الوضع بالنسبة لإجازة الحج) وجعل سلطة الفصل عن طريق المحكمة فقط ووضع عدد من ممثلي الاتحادات في مجلس الخدمة المدنية، وطالبت بوضع قواعد شفافة للتعيينات والترقيات، وحظر شركات توريد العمالة، ووضع عقوبة مشددة لمن يمارسها.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية