x

وزارة المالية تكشف التعديلات المقترحة لقانون الجمارك

الأحد 10-07-2016 13:11 | كتب: محسن عبد الرازق |
عمرو الجارحي، وزير المالية - صورة أرشيفية عمرو الجارحي، وزير المالية - صورة أرشيفية تصوير : اخبار

كشفت وزارة المالية، عن أهم ملامح التعديلات الجاري إعدادها على قانون الجمارك، من أجل مزيد من التيسير للمجتمع التجاري، إلى جانب إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والنظم الجمركية المختلفة لحماية حقوق الخزانة العامة.

وأوضح تقرير قدمه الدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، لوزير المالية، عمرو الجارحي، ولنائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عمرو المنير، أن التعديلات تتضمن لأول مرة وضع فائدة نصف في المائة تسدد كضريبة إضافية في حالة التأخر في سداد الرسوم الجمركية على الشحنات الواردة من الخارج، والمفرج عنها وفقًا لأحد الأنظمة الجمركية الخاصة، إلى جانب وضع أساس تشريعي لعمليات المراجعة اللاحقة لعمليات الإفراج الجمركي، حيث يمنح التعديل موظفي الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية حق الاطلاع على المستندات والأوراق الدالة على سداد الضريبة الجمركية، بجانب الحق في الانتقال إلى مقر المتعاملين مع الجمارك للاطلاع على ما لديهم من مستندات وأوراق لإجراء المراجعة اللاحقة بما يمكن الجمارك من ضبط أى مخالفات.

وأضاف التقرير أن من أهم التعديلات أيضا استحداث نظام للحصول على معلومات مسبقة عن البضائع الواردة من خلال إلزام السفن بإعداد قائمة مفصلة عن البضائع التي تحملها وتوقع من ربان السفينة، ويذكر فيها اسم السفينة وجنسيتها، وأنواع البضائع وعدد طرودها وعلاماتها وأرقامها، واسم الشاحن والمرسل إليه والموانئ التي شحنت منها، وهو ما يسمح لسلطات الجمارك بإجراء التحريات اللازمة قبل وصول السفينة للموانئ المصرية، وفي حالة اكتشاف وجود مواد ضارة بالصحة أو البيئة أو مواد ممنوعة، وعدم وجود صاحب شأن معروف للرسالة أو عدم الاستدلال عليه يحق للجمارك إلزام الناقل أو وكيله بإعادة شحن البضائع أو إعدامها على حسابه، منعًا لدخول مواد مجهولة قد تمثل خطرًا على الموانئ، وعلى المواطنين، وعلى الأمن القومي للبلاد، علما بأن هذا النظام يطبق في العديد من الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار التقرير إلى أن التعديلات تنص أيضًا على اشتراط القيد في سجل المتعاملين مع الجمارك كشرط للبدء في إتمام الإجراءات الجمركية حتى يتم منع ظاهرة المستورد أو المستخلص المجهول الذي يلجأ له البعض عند الإفراج عن الرسائل غير المطابقة أو الممنوعة، على أن توضح اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك شروط القيد في سجل المتعاملين وحالات الوقف والشطب منه.

وأوضح الدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أن التعديلات استحدثت أيضًا مادة تتعلق بعمليات تبادل المعلومات والمستندات في ضوء التزامات مصر في الاتفاقيات الدولية التي تسمح بتبادلها إلكترونيًا، ومنحها حجية الإثبات قانونًا، وذلك تيسيرًا على المتعاملين، إلى جانب تقنين وضع حفظ البيانات والمستندات الجمركية والسجلات بطريقة إلكترونية للحد من الدورة الورقية للعمل، التي تواجه مخاطر عديدة، خاصة التلف، بجانب تكدس مواقع العمل بهذه المستندات الورقية.

وكشف «عبدالعزيز» عن تقليص مدة السماح المؤقت من سنتين إلى سنة واحدة فقط مع جواز مدها لعام آخر لظروف مبررة، وإذا لم تتم إعادة تصدير المنتج النهائي سواء للخارج أو لإحدى المناطق الحرة أو الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالجمهورية أو لجهة معفاة، فيتم سداد قيمة الرسوم المستحقة، وذلك ضمانا لجدية المستفيدين من نظام السماح المؤقت، كما فرضت التعديلات أيضًا إخطار مصلحة الجمارك بالسلع والمصنوعات التي لم يتم تصديرها على أن يتم سداد الضريبة الأصلية، والضريبة الإضافية على هذه السلع.

كما كشف التقرير المقدم لوزير المالية عن تعديل المادة الخاصة برسوم الخدمات الجمركية التي يتم تحصيلها من المستوردين نظير الخدمات الفعلية التي تقدمها مصلحة الجمارك، مثل خدمات الفحص بالأشعة، واستخراج البيانات، حيث تم وضع حدود قصوى على هذه الرسوم، والتأكيد على ارتباطها بالخدمات المقدمة فعليا.

وأضاف التقرير أن التعديلات شملت أيضًا مواجهة حالات التلاعب في عدد الطرود وحجم البضائع أو من خلال تقديم بيانات خاطئة للجمارك عن منشأ البضاعة أو نوعها أو مخالفة النظم الجمركية المطبقة على المستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات، فبدلا من إلزام المتسبب بهذا العجز أو المخالف لهذه النظم سواء عمدا أو إهمالا بسداد ربع قيمة الضريبة المعرضة للضياع، سيتم إلزامه بسداد كامل قيمة الضريبة الجمركية، أيضا سيتم سداد كامل القيمة الجمركية المطلوبة، وليس 15% فقط في حالة تقديم بيانات غير سليمة تتسبب في نقص قيمة الرسوم الجمركية، بنسبة تزيد على 20%.

وكشف التقرير عن تضمن التعديلات عقوبات على الممتنع عن تقديم المستندات لرجال الجمارك، تتمثل في غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه في حالة رفض تقديم مستندات شحنة ما سبق الإفراج عنها بنظام المراجعة اللاحقة، مع تكرار الغرامة كلما حدث امتناع عن تقديم المستندات للجمارك، مع استحداث مادة جديدة تجيز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع محل واقعة التهريب حتى ولو لم تكن من السلع الممنوع استيرادها، كما تم تغليظ عقوبة التهريب ليصبح التعويض مثلي الضريبة (ضعف الضريبة) بدلا من المثل، واعتبار جريمة التهريب جريمة مخلة بالشرف، أسوة بما هو موجود في تشريعات عديدة بدول العالم.

وقال التقرير إن «التعديلات تنص علة عقوبة للشروع في استرداد الضريبة دون وجه حق عبر الغش والتزوير، إلى جانب قصر قبول التصالح في قضايا التهرب على مرحلة ما قبل صدور حكم بات منعا لتماطل البعض بحيث انه في حالة صدور أحكام فلن يتم قبول التصالح وتنفذ العقوبة سواء كانت بالحبس أو سداد غرامات مالية».

وأشار التقرير إلى وضع تعديل تشريعي يسمح بسرعة التخلص منها، وتخفيض فترة الانتظار من عامين طبقا للنظام الحالي إلى عام واحد فقط قبل التصرف بالبيع، أيضا ستسمح التعديلات بالتصرف في هذه البضائع بتقديمها بمقابل مالي أو دون مقابل للجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة- وبعد إخطار أصحابها بخطاب مسجل بعلم الوصول وعدم تقدمهم للإفراج عنها- وبعد عرضها في مزادين دون التمكن من بيعها.

وأكد التقرير أن هذه التعديلات ستحل الموقف القانوني للسلع التي تمنع قوانين أخرى بيعها في مزاد علني، مثل الآثار التي يتم إحباط تهريبها للخارج أو الأسلحة أو المواد المخدرة والمنشطات، فبموجب التعديلات سيتم تسليمها للجهات العامة المختصة للتصرف فيها.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية