x

مواد «عقوبات» هشام جنينه: السجن عامًا وغرامة بين 5 و20 ألف جنيه

الجمعة 03-06-2016 12:31 | كتب: محمود الواقع |
التحقيق مع هشام جنينه في نيابة أمن الدولة العليا، 24 مايو 2016. - صورة أرشيفية التحقيق مع هشام جنينه في نيابة أمن الدولة العليا، 24 مايو 2016. - صورة أرشيفية تصوير : أيمن عارف

أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة، يحاكم المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقًا، الثلاثاء المقبل، في اتهامه بـ«الاشتراك في نشر أخبار وبيانات كاذبة بسوء قصد من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة»،على خلفية تصريحاته الصحفية، بأن فاتورة الفساد في مصر بلغت 600 مليار جنيه.

ويحاكم جنينة في الجنحة بمقتضى 4 مواد في قانون العقوبات هي «40 ثالثا- 41-42-171-188»، بحسب ما ورد في قرار الإحالة، قد تصل عقوبته إلى السجن عامًا وغرامة بين 5 و20 ألف جنيه.

نص قرار إحالة هشام جنينة لمحكمة الجنح

وتعرف المادة 40/ ثالثا من يعد شريكا في الجريمة :«من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لارتكابها».

وحددت المادة 188 من قانون العقوبات، عقوبة السجن عامًا وغرامة بين 5 و20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة.

وجاء نص المادة: «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».

وحددت المادة 171، طرق نشر الأخبار والبيانات، حيث نصت على: «كل من أغرى واحدا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح أو جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أي طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأي وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل. أما إذا ترتبت على الإغراء مجرد الشروع في الجريمة فيطبق القاضي الأحكام القانونية في العقاب على الشروع. ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو أي مكان أخر مطروق أو إذا حصل الجهر بها وترديده بحيث يستطيع سماع من كان في مثل ذلك الطرق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكى أو بأية طريقة أخرى. ويكون الفعل أو الإيماء علنيا إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان.

وتعتبر الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بغير تمييز على عدد من الناس أو إذا وعرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان».

وذكرت المادة 42: «إذ كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم وجود القصد الجنائي أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا»، وجاء نص المادة 41: «إن من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها إلا ما استثنى قانونا بنص خاص ومع هذا: أولا: لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال.

ثانيا: إذا تغير وصف الجريمة نظرا إلى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التي يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها».

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار تامر فرجاني، المحامي العام الأول للنيابة، قررت في وقت سابق إخلاء سبيل «جنينة» بكفالة مالية قدرها ١٠ آلاف جنيه، إلا أنه رفض رفض سدادها، مرجعًا السبب إلى أن سدادها يعد ثبوت وقبول بالاتهامات الكيدية والتحريات الملفقة ليعطي دلالة على تسليمه بها، حسب بيان صدر عنه مساء الخميس.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية