كشفت موسسة قضايا المرأة، الأحد، أن مسودة قانون الخدمة المدنية لم تراع حقوق النساء في العمل، مضيفة أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بدأت مناقشة المسودة المقدمة من الحكومة للقانون، 8 مايو الجاري، وهو ما دعا المؤسسة إلى رؤية أنه من الضروري معرفة إلى أي مدى تضمنت المسودة حقوق النساء، وإلى أي مدى تلتزم الحكومة، كصاحب عمل، بحقوق النساء العاملات لديها.
وذكرت المؤسسة، في بيان صادر عنها، أنه «بالنظر إلى مسودة القانون، وجدنا أن المادتين اللتين تتحدثان عن الحق الإنجابي للمرأة في القانون (18 لسنة 2015) بقيتا كما هما بدون تغيير- ليس هناك أي مواد أخري تتحدث عن المرأة الموظفة وحقها في العمل- حيث نصت المادة 51 من المسودة (تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية) وهي نفس صياغة المادة 49 بالقانون (18 لسنة ٢٠١٥) الملغي».
وأضاف البيان «جاء في المادة 52 من المسودة ضمن حالات الترخيص بإجازة بدون أجر ما يلي (يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج، وفي جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة)».
وتابع البيان «كما جاء (مع مراعاة أحكام قانون الطفل المشار إليه، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية، واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة «وهي نفس صياغة (م50 ق18)»
وأشار البيان الحقوقي إلى أن القانون ينظر للمرأة كزوجة وأم فقط، ولم يرد أي شىء يدل على تفكير من وضعوا القانون- سواء قانون الخدمة المدنية الملغي أو مسودة القانون الجديد- في المرأة كامرأة عاملة ومنتجة، على المجتمع كله أن يساعدها كي تنجح وترتقي في عملها، والغريب في الأمر أن المسودة لم تأت ببقية الحقوق التي وردت في مسودة قانون العمل الخاصة بعمال القطاع الخاص- على الرغم من كون القطاع الحكومي دائمًا ما كان يعتبر بيئة عمل آمنة ومشجعة للمرأة- مثل وجود حضانة لرعاية أبناء العمال والعاملات، أو النص على تخصيص ساعة لإرضاع طفلها في العامين الأولين له، أو عدم وجود مواد تجرم التمييز ضد المرأة أو تجرم التحرش في أماكن العمل.
ولم تنص المسودة على وجود تمثيل للمرأة سواء في مجلس الخدمة المدنية م3 أو في لجان الموارد البشرية م4، على الرغم من أن المرأة تمثل حوالي ربع موظفي الدولة.
وقال البيان إن المرأة تعاني في القطاع الحكومي- بالإضافة لعدم وجود ضمانات حقيقية لحقوقها كامرأة -التي أشرنا إليها- ما يعانيه زملاؤها الرجال بداية من تعرضها للفصل التعسفي، إلى انتقاص أجرها بعد أن أصبحت العلاوة الدورية 5% فقط على الأجر الوظيفي (م37) وبعد تحويل الحوافز من نسبة من الأجر إلى فئات مالية مقطوعة (م73)، أو تعرضها للحرمان من العلاوة أو تأجيلها خصوصًا بعد أن ضاعفت (م66) من المسودة من فترات الحرمان من العلاوة، والتي بدأًت من سنة في حالة الإنذار أو التنبيه أو الخصم من الأجر مدة لا تزيد على خمسة أيام، وصولا إلى أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزائي الفصل والإحالة إلى المعاش.
وهي المدد التي وضعتها المادة لمحو الجزاء وهو الشرط الضروري للترقية. ليس هذا فقط بل أن التعديلات التي أتت في (م60) بإضافة 3 جزاءات جديدة تسمح بتأجيل الترقية والخفض إلى وظيفة أدني مع خفض الأجر، وغيرها من الصلاحيات التي وضعتها مسودة القانون في يد المديرين من الممكن أن تستخدم ضد المرأة خصوصاً بصفتها امرأة، ومن الممكن أن تجعلها تلجأ للمعاش المبكر الوارد في (م69) للتخلص من الاضطهاد.
واعتبر البيان. أن إغلاق باب الترقي أمام من يحصلون على مؤهل أثناء العمل (م10، م38) من النقاط التي تصيب النساء بالضرر أكثر حتي من زملائهن الرجال لكون الكثير من النساء يسعين للترقي من خلال الدراسة. كذلك بقاء (م50) والتي تعتدي على حق العامل المريض في أجره كاملا أثناء فترة مرضه سوف تتضرر منها النساء أكثر من الرجال حيث أنهن عرضة للأمراض أكثر من الرجال، ويعتبر ذلك مخالف لمواد الدستور، خاصة المادة 11 التي نصت على كفالة الدولة لتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة، ومتطلبات العمل، كما أن المسودة تخالف (م14) من الدستور والتي تلزم الدولة بكفالة لحقوق الموظفين وحمايتهم.
وطالبت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بالمطالب التالية، وذلك للحفاظ على حقوق المرأة في الوظيفة العامة منها وضع مواد تلزم المنشآت الحكومية بتوفير حضانات لأبناء العاملين والعاملات، خصوصاً أن هناك الكثير من الأماكن تكون فيها أكثر من جهة حكومية في نفس المربع السكني ووضع مادة تلزم المنشآت الحكومية بحق المرأة في الساعة رضاعة خلال العامين الأولين بعد ولادة طفلها ووضع مواد تجرم التمييز والتحرش في القانون، ووضع عقوبات رادعة لمن يرتكبها ووضع نسبة لتمثيل المرأة في مجلس الخدمة المدنية، وفي لجان الموارد البشرية وتعديل جدول الأجور بحيث يتوفر لكافة العاملين لدي الحكومة أجور تكفيهم وأسرهم حياة كريمة والنظر بشكل جدي لأسباب رفض قانون الخدمة المدنية 18 لسنة 2015، والعمل على إزالتها، وتعديل المواد الواردة في مسودة القانون التي تجعل الموظفين تحت رحمة مديريهم.