x

«القوى العاملة»: «المصرية الأردنية» تضع صيغة عقد بملحق واجبات طرفي العمل

«سعفان»: عدم حجز وثائق العامل ودفع أجره خلال 7 أيام من تاريخ الاستحقاق
الإثنين 09-05-2016 18:11 | كتب: كريمة حسن |
محمد سعفان، وزير القوى العاملة  - صورة أرشيفية محمد سعفان، وزير القوى العاملة - صورة أرشيفية تصوير : اخبار

وافقت اللجنة الفنية المصرية الأردنية المشتركة، في ختام اجتماعها بالقاهرة، على تغيير صيغة عقد العمل، بحيث يتضمن ملحقا يبين التزامات صاحب العمل وواجبات العامل، فضلا عن إرشادات عامة.

وقال محمد سعفان، وزير القوي العاملة، إن ملحق عقد العمل الجديد يتضمن عدة التزامات على صاحب العمل، بعدم حجز الوثائق الرسمية للعامل، ودفع أجره خلال 7 أيام من تاريخ الاستحقاق، فضلا عن رسوم تصريح العمل واستخراجه خلال 45 يوما من تاريخ دخول العامل للبلاد، وتسديد اشتراكات الضمان حسب النسب المقررة بموجب قانون الضمان الاجتماعي الأردنى، وتوفير العلاج في حالات حدوث إصابة عمل للعامل إذا لم يكن مشترك بالضمان الاجتماعي.

أوضح الوزير، «يلتزم صاحب العمل بمنح العامل الإجازات السنوية المقررة بموجب القانون، وهى 14 يوماً مدفوعة الأجر، وكذا الإجازات المرضية ومـدتها 14 يوماً خلال السنة بأجر كامل بناء على تقرير طبى معتمد من قبل المؤسسة، ويجوز تجديدها 14 يوماً أخرى، وبأجر كامل إذا كان نزيل المستشفى أو تقرير طبى معتمد من قبل المؤسسة، فضلا عن منح العامل يوم عطلة أسبوعية مدفوعة الأجر، ودفع بدل العمل الإضافى للعامل إذا تعدى عمله ساعات العمل المنصوص عليها بالقانون، وهى 8 ساعات عمل يومية، ويستثنى منها وقت الراحة على أن تحسب الساعات الإضافية في الأيام العادية الساعة بســـاعة وربع، وفى أيام الأجازات والعطلات الرسمية الساعة بساعة ونصف».

وتابع «سعفان»، أن ملحق العقد ألزم العامل في نفس الوقت بالالتحاق بصاحب العمل فور دخوله البلاد، وأن يعمل تحت إشرافه وبمقتضى تعليماته طوال مـدة العقد، ويحافظ على أسرار العمل المهنية وبذل العناية في المحافظة على الآلات والمعدات، وفي حال تركه للعمل خلال سريان العقد ودون موافقة صاحب العمل بتعويض صاحب العمل عن المـدة المتبقية في العقد، وعن أية خسائر تنشأ بسبب ذلك بموجب حكم قضائى .

وأفاد الوزير، أن ملحق العقد تضمن إرشادات عامة ألزمت العامل بدخول الأردن خلال مدة زمنية قدرها 30 يوما من تاريخ تسليمه العقد من وزارة القوى العاملة، وفى حال ضبط العامل يعمل مخالفاً لأحكام قانون العمل «غير ملتزم بالعقد من حيث صاحب العمل، ومكان العمل أو انتهاء تصريحه أو العمل لحسابه الشخصى»، يتم تسفيره على نفقة صاحب العمل الذي ضبط لديه، ويمنع من الدخول للعمل بالأردن 3 سنوات.

ووافق الجانب الأردني، على طلب الجانب المصري بالسماح للعمالة المصرية في قطاع الإنشاءات والحاصلين على تصاريح عمل سارية في نفس القطاع بالانتقال من صاحب عمل لآخر، شريطة أن يقوم أصحاب العمل بمراجعة وزارة العمل الأردنية لأخذ الموافقات اللازمة، على أن يتضمن الطلب أسماء العمال ومدة العمل لديهم ويتم ذلك بدون دفع أية رسوم .

ويحق للعامل صرف ضمان الدفعة الواحدة من الضمان الاجتماعي خلال 3 شهور من تاريخ انتهاء مـدة تصاريح العمل، على أن يتم مصادقة وزارة العمل والضمان الأردنية على الكشوف الخاصة بالعمال المستحقين، ويجب عليه مغادرة البلاد بعد الصرف، وفى حال مخالفة صاحب العمل بالالتزامات التي يتحملها تجاه العامل يتوجه العامل إلى مديريات العمل حسب منطقة الاختصاص لتقديم شكواه.

ووعد الجانب الأردني، بدراسة تخفيض مبلغ السند التأميني إلى 100 دولار بدلا من 250 دولارا، ورفع الحد الأدني لأجر العامل المصري ليتساوي مع أجر الأردني والمحدد بـ 190 دينارا، وإمكانية إدراج تكفيل العامل الذي لديه أولاد في المدارس وصدر قرار بحقه بسبب مخالفة قانون العمل لحين انتهاء العام الدراسي وذلك ضمن الحالات الإنسانية، فضلا عن تسهيل الإجراءات اللازمة عند فقد جواز العامل.

وشارك في الاجتماع من الجانب الأردني، ماجد جازي، مدير مديرية العمالة الوافدة، وفؤاد أبوجابر، مساعد مدير التفتيش بمديرية التفتيش، وحمدان يعقوب، مسؤول بمديرية التعاون الدولي، وأيمن الخوالدة، المستشار العمالي بالسفارة الأردنية بالقاهرة.

ومن الجانب المصري، مني وهبة، وكيل وزارة القوي العاملة للعلاقات الخارجية، أشرف رياض، وكيل الوزارة للمعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعبدالفتاح محمد، مدير عام التشغيل والتمثيل الخارجي، وحسن حماد، المستشار العمالي بالسفارة المصرية بالأردن، وطلعت حجازي، مدير عام الحاسبات، وحسين خليل، مدير إدارة الخبرة بالتشغيل والتمثيل الخارجي، ومحمد محمود عطية، مدير التمثيل الخارجي، وهدي قابيل، مدير إدارة البرامج بالحاسب الآلي، وسميحة محمود، باحث ثان بالتشغيل والتمثيل الخارجي.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية