x

«الإداري» تلزم الدولة بصرف مساعدة شهرية للمعاقين ذهنيا

«المحكمة»: على «التضامن» تأهيل مسؤوليها بنوازع الخير
الإثنين 09-05-2016 12:10 | كتب: حمدي قاسم |
مطرقة العدالة - صورة أرشيفية مطرقة العدالة - صورة أرشيفية تصوير : آخرون

قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الاولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، الإثنين، بإلزام الدولة بصرف مساعدة ضمانية شهرية للمعاقين ذهنيا، منفصلة عن معاش الوالدين، ودفع 19 ألف جنيه لمعاقة ذهنيا عن حرمانها من معاش التضامن لمدة 5 سنوات، ورفضت مطالبة مديرية التضامن الاجتماعة للمعاقة بدفع 4 آلاف جنيه عن معاش ضماني صرفته مسبقا.

وجاء في حيثيات الحكم أنه لا يجوز الحكم على أموال المعاقين ذهنيا، وأن المساعدة الشهرية الضمانية للمعاقين ذهنيا ليست منحة من الدولة تقبضها أو تبسطها وفق إرادتها، بل هي حق وشرف لمن يلتمس الطريق إليه.

وأكدت المحكمة أن للمعاقين حقوقا ينبغي ضمانها، بوصفها أساسا مشتركا للتدابير الدولية والوطنية، يندرج تحتها حق المعاقين الأصيل في صون كرامتهم الإنسانية، وحمايتهم من ألوان المعاملة المهينة أو التعسفية، ودون إخلال بتمتعهم بالحقوق الأساسية التي يمارسها غيرهم من المواطنين.

كانت مديرية التضامن بالبحيرة قد قطعت معاش الضمان الاجتماعي لمعاقة ذهنيا، يبلغ 215 جنيها شهريا، وطالبتها بدفع 4 آلاف جنيه، قامت بصرفها عن مدة 5 سنوات سابقة، وقررت المديرية ضمها إلى معاش والدها البالغ 240 جنيها شهريا، واشترطت لاستحقاقها المعاش الضماني زواجها أو بلوغها سن الخمسين.

واعتبرت المحكمة قرار التضامن بأنه عدوان على حقوق المعاقين ذهنيا طبقا للمواثيق الدولية، وأكدت أنه من حق المعاقين صون كرامتهم الإنسانية وحمايتهم من ألوان المعاملة المهينة أو التعسفية أو الاستغلالية، وشددت على أن وزارة التضامن هي التي يجب أن تؤهل من يعتلي أرفع مناصبها بنوازع الخير، استجابة لواقع المعاقين ذهنيا لمواجهة عجزهم، لا أن يغمطونهم بقرارات جائرة منهي عنها في الدستور.

وقالت المحكمة إن المشرع الدستوري المصري جعل لكل مواطن ومن بينهم ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف أنواع الإعاقة، وأشدهم وطأة المعاقين ذهنيا- لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي- الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة, يخولهم تلك الحقوق التي يقوم الدليل جليا على عمق اتصالها بمتطلباتهم الخاصة.

واعتبرت المحكمة أن قرار وكيل وزارة التضامن باشتراط تزوج المعاقة ذهنيا أو بلوغها سن الخمسين لصرف المساعدة الضمانية الشهرية، يعد تغولا على ما هو مقرر بالدستور من شمول المعاقين ذهنيا بالرعاية والحماية، وتعميقا لألم ضعفها وهي غير المدركة، وماسا بحاجتها لمعاش ضماني الذي استعيض عنه بالمساعدة الشهرية الضمانية المقررة لها بموجب قانون الضمان الاجتماعي ولائحته والقرارات المتصلة به.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية