حصلت «المصرى اليوم» على تقرير «الجهاز المركزى للمحاسبات» حول ظاهرة التعدى على أراضى الدولة الخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المخصصة للاستصلاح والاستزراع ومخالفات استغلال الأراضى المباعة فى غير الغرض المخصص لها وذلك حتى ولاية المهندس أيمن المعداوى، رئيس الهيئة السابق.
ورصد الجهاز فى تقريره الشامل لجميع أراضى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وجود العديد من المخالفات القانونية فى تخصيص الأراضى الزراعية، وانتشار ظاهرة التعدى ووضع اليد على الأراضى التابعة للهيئة، وتقنينها لأوضاع المخالفين بالمخالفة للقانون، وغياب التنسيق بين الهيئة والجهات المعنية حول الأراضى، بالإضافة إلى عدم اجتماع مجلس إدارة الهيئة بصورة منتظمة مما أدى إلى تراكم طلبات تقنين وضع اليد وزيادة الممارسات غير القانونية بأراضى الدولة.
وكشف التقرير المذيل بكلمة «سرى جدا» والذى فجر قضية الأراضى خلال العام الجارى عن أن جملة مساحات الأراضى التى تم الاستيلاء عليها بلغت 3.5 مليون فدان وجميعها تحت ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية «جهاز الدولة المسؤول عن الأراضى الصحراوية المخصصة للاستصلاح والاستزراع»، وتقع جميعها خارج زمام المشروعات التى تنفذها الهيئة، منها 702 ألف فدان تم تقنينها بالمخالفة للقوانين المنظمة قبل العمل بالقانون 148 لسنة 2006، و9.7 ألف فدان تم حصرها طبقا للجان الفنية التى عقدت لتقنين وضع اليد بعد صدور القانون رقم 148 لسنة 2006، خلال الفترة من 16/9/2009 حتى 3/11/2009، قبل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2843 لسنة 2009، وتحت مسؤولية مجلس إدارة الهيئة الذى أقر التقنين.
وأشار التقرير إلى أن باقى مساحات الأراضى التى تم الاستيلاء عليها والتى تم حصرها من واقع الطلبات المقدمة للهيئة لتقنين أوضاعها 11821 طلباً والبالغة 2.8 مليون فدان منها مساحة 2.4 مليون فدان تم تحديد قيمتها وفقا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بحوالى 86.8 مليار جنيه طبقا لأسعار 2009، فضلا عن تطور الأسعار حتى تاريخ المتابعة والفحص فى 30/6/2010، بالإضافة إلى باقى مساحات الحصر والمقدرة بحوالى 400 ألف فدان والتى لم يتوفر لها تقديرات أسعار من اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة.
وأشار التقرير إلى أن هذا الحصر لايشمل أراضى ومساحات وضع اليد داخل زمام المشروعات التى تنفذها الهيئة والمساحات التى تم حصرها بمعرفة وزارة الموارد المائية والرى.
يذكر أن الجهاز المركزى للمحاسبات سبق أعد تقريرا مبدئيا عن متابعة وتقويم أداء ظاهرة التعدى على أراضى الدولة المخصصة للاستصلاح والاستزراع حتى 31/3/2010، وأرسل نسخة منه إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتاريخ 8/4/2010، وجاء الرد بتاريخ 11/5/2010.
وشدد التقرير على أن تأخر الهيئة العامة فى الانتهاء من مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وكذا وزارة الموارد المائية والرى وعدم التصرف فى أراضى تلك المشروعات من جانب الهيئة بصفتها جهاز الدولة المسؤول عن التصرف فى تلك الأراضى، أدى إلى انتشار التعديات عليها مما تسبب فى تعطل الاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها على المشروعات على مدار عدة سنوات بالإضافة إلى قيام المتعدين بالتعدى على أعمال البنية التحتية المنفذة، واعتراضهم مسار التنفيذ فى بعض المشروعات التى يتم تنفيذها، إضافة إلى عدم التزامهم بطرق الرى الحديثة فى ضوء المقننات المائية المصرح بها فى الأراضى الجديدة مما يؤثر على حصة الزمامات المجاورة من المياه المخصصة لها، وهو مايؤثر بدوره على سلامة تنفيذ الأعمال التى تمت بالفعل نظرا لعشوائية أسلوب الرى المتبع بتلك الأراضى المتعدى عليها فضلا عما تمثله تلك الأراضى من عبء على المرافق نظرا لصرف المياه الزائدة من تلك الأراضى.
ورصد التقرير تغيير بعض المشترين لمساحات من الأراضى من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وجه استخدامها من الاستصلاح والاستزراع إلى أغراض أخرى مثل المنتجعات والفيلات والبحيرات الترفيهية، بالمخالفة للعقود المبرمة معها والتى أبرمت وفقا للقانون رقم 143 لسنة 1981 فضلا عن ضياع حق الدولة فى الاستفادة من فروق الأسعار الكبيرة بين سعر الفدان لأغراض الاستصلاح والاستزراع وسعر المتر لأغراض المبانى والأنشطة الاستثمارية، بخلاف ما يمثله ذلك من خروج تلك المساحات عن الأهداف المخطط لاستخداماتها فى أغراض الاستزراع والاستصلاح لزيادة الرقعة الزراعية ومايتبعه من تجاوز لاستخدام المقننات المائية المخططة لتلك المساحات على حساب المخزون الجوفى بالمخالفة لقوانين الرى والصرف المعمول بها والآثار السلبية المترتبة على ذلك.
وأشار التقرير إلى قصور فى دور الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية فى متابعتها للتصرفات التى قامت بها فى الأراضى تحت ولايتها وعدم متابعة العقود المبرمة ومدى التزام وجدية المستثمرين فى الاستصلاح والاستزراع، خاصة أن تلك العقود أبرمت فى ظل القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية الذى نص فى المادة 13 منه على أن يكون استغلال الأراضى لمدة 3 سنوات فإذا ثبتت الجدية فى الاستصلاح خلالها، تملك الأرض بقيمتها قبل الاستصلاح والاستزراع مع خصم القيمة الإيجارية المسددة من ثمن الأرض، وإذا لم تثبت الجدية اعتبر عقد الإيجار مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة إلى إجراءات وتسترد الأرض إداريا ممن كان قد استأجرها.
وأشار التقرير إلى أن عدم التزام الهيئة بنصوص القوانين التى تحكمها أدى إلى انتشار مخالفات عديدة تتمثل فى تغيير النشاط المخصصة من أجله تلك الأراضى وضياع حق الدولة فى الاستفادة من فروق الأسعار، فضلا عن عدم تفعيل قرار مجلس الإدارة فى اجتماعه العاشر لسنة 2008، والخاص بتحديد نسب المبانى على الأراضى والمقابل النقدى الذى يتم تحصيله فى حالة المخالفة، بالاضافة إلى السحب الجائر للخزان الجوفى للمياه فى تلك المناطق لخدمة بحيرات وحدائق غير مثمرة وحمامات سباحة وملاعب جولف مما يعد إهدارا للمياه.
وأفاد التقرير أن عدم التزام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بنصوص القوانين التى تحكمها باعتبارها جهة الولاية على تلك الأراضى والتى بموجبها تم إبرام عقود بيع تلك الأراضى للمستثمرين، أدى إلى انتشار مخالفات عديدة تتمثل فى تغيير النشاط المخصصة من أجله تلك الأراضى، رغم مانص عليه القانون رقم 7 لسنة 1991، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة الذى نص فى المادة 5 منه على أنه يحظر استخدام الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون فى غير الأغراض المخصصة من أجلها، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص حسب الأحوال، إعادة تخصيصها لأى جهة أخرى أو أى غرض آخر، فضلا عن عدم تفعيل قرار مجلس الإدارة فى اجتماعه العاشر لسنة 2008، والخاص بتحديد نسب المبانى على الأراضى والمقابل النقدى الذى يتم تحصيله حال المخالفة، بالإضافة إلى السحب الجائر للخزان الجوفى فى تلك المناطق لخدمة بحيرات وحدائق غير مثمرة وحمامات سباحة وملاعب جولف مما يعد إهدارا للمياه فى ظل الأزمة الحالية مع دول حوض النيل وتأثير ذلك بالسلب على الأراضى المحيطة والجادة فى الزراعة.
ويرى التقرير أن غالبية قرارات الإزالة الصادرة للمساحات المتعدى عليها غير مفعلة، بسبب طول فترة الدراسات الأمنية التى تتم بمعرفة مديرية الأمن التابع لها موقع الإزالة والتى تستغرق فى بعض الأحيان عدة سنوات دون تنفيذ، بخلاف عودة التعدى مرة أخرى على بعض المساحات التى يتم تنفيذ الإزالة بها.
وقال التقرير إنه وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2843 لسنة 2009، بشأن ضوابط تقنين وضع اليد على الأراضى المملوكة للدولة الذى يتضمن أن يتم تقنين تلك الأراضى بالأسعار السائدة خلال 2006، تبين ما أمكن حصره للمساحات التى يتوفر لها تقديرات أسعار 2006 ومقارنتها بأسعار تقديرات 2009 لمساحة حوالى 2.4 مليون فدان تقريبا تبلغ إجمالى قيمتها حال تقنينها بأسعار عام 2006 حوالى 8.6 مليار جنيه، بينما تبلغ قيمتها بأسعار 2009 حوالى 86.8 مليار جنيه، بانخفاض يبلغ حوالى 78.2 مليار جنيه ونسبته حوالى 90.1% تقريبا، وفق بيانات هيئة التنمية الزراعية.
وأضاف أن هذا الأمر يوضح فروق الأسعار الكبيرة للأراضى بين عامى 2006 و2009، والطفرة الكبيرة التى حدثت فى أسعار الأراضى خلال تلك الفترة، فضلا عن تطور الأسعار من 2009 حتى الآن.
وطالب الجهاز بضرورة إعادة النظر فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2843 لسنة 2009، خاصة فيما يتعلق بتقنين وضع اليد بالأسعار السائدة خلال 2006، وفيما يتعلق بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى بشأن الموارد المائية المتاحة لتلك المساحات ومدى استدامتها وتأثيرها على تنفيذ خطة الدولة للاستصلاح والاستزراع حتى 2017، والتى تقدر مساحتها بحوالى 3.4 مليون فدان وفقا للموارد المائية المتاحة.
وأوصى «الجهاز» بالتصرف فى أراضى الدولة بالأسلوب الذى يضمن حقها فى استرداد الأرض حال عدم جدية المستثمر فى الزراعة .
وكشف التقرير أنه تبين من المتابعة والفحص قيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتقنين مساحات لواضعى اليد بلغت حوالى 702 ألف فدان بالمخالفة للقوانين قبل العمل بالقانون رقم 148 لسنة 2006، وأن جميع القوانين السابقة عليه تحظر وضع اليد، باستثناء القانون رقم 31 لسنة 1984 بشأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف فى أملاك الدولة الخاصة الذى أجاز التصرف فى أراضى الدولة إلى واضعى اليد قبل نفاذ هذا القانون متى طلب شراؤها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
وأكد الجهاز أنه تبين وجود حالات لتقنين وضع اليد لا ينطبق عليها القانون 31 لسنة 1984 وتمت بالمخالفة للقوانين الأخرى المنظمة لذلك، وهى القوانين رقم «143 لسنة 1981، و7 لسنة 1991، و89 لسنة 1998، و148 لسنة 2006» ومنها على سبيل المثال، قيام شركة «لحاء» بوضع اليد على مساحة 15 ألف فدان بناحية «جرف حسين» بمحافظة أسوان، وحررت الهيئة عقد إيجار لمساحة 3500 فدان منها لمدة 3 سنوات تمهيدا للتمليك عند ثبوت الجدية فى الاستصلاح والاستزراع، تبدأ من 31/ 3/2004 وتنتهى 28/2/2007، وتمت معاينة الأراضى موضوع عقد الإيجار من قبل اللجنة المشكلة لذلك الغرض خلال الفترة من 17– 21/12/2006، طبقا للرفع المساحى والتى تبين لها وجود مساحة 1101 فدان منزرعة «برسيم حجازى» حال المعاينة وتروى مباشرة من بحيرة ناصر عن طريق مأخذ رى بطول 3 كيلومترات، كما تمت موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باجتماعه الثامن لعام 2007 بند 23/8، على التصرف بالبيع فى مساحة حوالى 1098 فداناً تمثل المساحة المنزرعة فعلا، واستنزال هذه المساحة من عقد الإيجار المقدر بــ3500 فدان المحرر فى 1/3/2004، وتجديد عقد الإيجار للمساحة الباقية والبالغة 2402 فدان.
وأوضح التقرير أن عقد الإيجار الذى أبرم مع الشركة تمهيدا للتمليك بتاريخ 1/3/2004، الذى بناء عليه تمت الموافقة لشركة «لحاء» بالتصرف بالبيع لمساحة 1098 فداناً تم بالمخالفة للقوانين السابق ذكرها وقبل صدور القانون 148 لسنة 2006، الذى يجيز تقنين وضع اليد أن العبرة بإثبات واقعة وضع اليد وليس بتاريخ صدور عقد التمليك.
وذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2843 لسنة 2009 بشأن ضوابط تقنين وضع اليد على الأراضى المملوكة للدولة يتضمن أن يتم تقنين تلك الأراضى بالأسعار السائدة عام 2006 رغم الطفرة والزيادة الكبيرة التى حدثت فى أسعار الأراضى بين عامى 2006 و2009، فضلا عما تتحمله الدولة من تكاليف مقابل القيام بتأهيل وتوسيع وتعميق الترع والمصارف وتدعيم بعض المحطات، وهو مالم يتضمنه قرار رئيس مجلس الوزراء، حيث لم يتعرض القرار لأى دور لوزارة الموارد المائية والرى فى عملية التقنين رغم أنها الجهة المسؤولة عن تدبير الاحتياجات المائية اللازمة لتلك المساحات دون أن تؤثر على مساحات أخرى مقررة للرى.
وأشار الجهاز فى تقريره إلى أنه لايمانع من تقنين وضع اليد بنظام حق الانتفاع وليس بالتمليك للمساحات التى يتوفر لها مصدر رى بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى لضمان جدية الزراعة بشرط ضمان حق الدولة فى الحصول على القيمة الفعلية لتلك الأراضى بالإضافة إلى قيمة ما تتكبده الدولة من تكاليف إعادة تأهيل المجارى المائية لتستوعب رى تلك المساحات.
وأكد التقرير أن القرار الجمهورى رقم 388 لسنة 2009 بتاريخ 16 ديسمبر 2009 صدر بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء فى 14 نوفمبر 2009، بحوالى 42 يوما، وقد أقر القرار الجمهورى استنزال جميع المساحات المملوكة للدولة بخريطة استخدامات أراضى الدولة حتى 2017، التى لا تدخل ضمن خطة التوسع الزراعى للدولة من ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ولم يتضمن القرار تحديد الولاية على المساحات المستنزلة من ولاية الهيئة، مشيرا إلى أنه تبين حسب إفادة المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة بتاريخ 14 يوليو 2010 أن المساحات التى تم استنزالها بمقتضى القرار الجمهورى عادت إلى أصلها كأرض مملوكة للدولة ملكية خاصة، ولم تصدر بعد أى قرارات لاحقة إلى جهة ما أو فى نشاط بذاته، ورغم ذلك استمرت «الهيئة» فى تلقى طلبات تقنين وضع اليد لمساحات تم استنزالها من ولايتها.
وأفاد التقرير بأن ظاهرة انتشار التعديات على أراضى الدولة بصفة عامة وعلى الأراضى المخصصة للاستصلاح والاستزراع بصفة خاصة، من الظواهر الخطيرة التى انتشرت بشكل كبير فى الآونة الأخيرة، وتنطوى هذه الظاهرة على مخالفات كثيرة منها الاستيلاء على مساحات من الأراضى بغير سند قانونى، والتعدى على الأراضى المباعة والمخصصة للاستصلاح والاستزراع باستغلالها فى غير الغرض المخصص لها بالمخالفة للقوانين المنظمة، والتعدى على المصادر المائية بغير وجه حق لرى المساحات ومايمثل ذلك من تبديد للمياه.
وحدد التقرير طبيعة المناطق التى تتركز بها مساحات التعدى على الأراضى بأنها الأراضى البور والمستنقعات والبرك الضحلة وأجزاء من البحيرات وأراضى طرح النهر، وحواف الوادى بالصحراء الشرقية والغربية، وزمامات المشروعات التى تم تنفيذها أو الجارى تنفيذها بمعرفة الدولة وامتدادها، والمتخللات لبعض مشروعات التوسع والاستصلاح مثل المساحات المرتفعة أو المنخفضة أو شبه الصخرية وغيرها، وكذلك مساحات المنفعة العامة سواء للمجارى المائية أو الطرق أو المدن الجديدة، والظهير الصحراوى لبعض المحافظات، بالإضافة إلى المناطق المجاورة للمجارى المائية وغير المقررة للرى.