يستعد مجلس الشورى لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإنتاج الصناعى والطاقة والنقل، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون العربية والخارجية والأمن القومى والصحة والسكان والبيئة والإنتاج الزراعى والرى واستصلاح الأراضى، والذى تم إعداده حول مشروع قانون «تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية» يومى ١٣ و١٤ ديسمبر الجارى، مع تقديم التعديلات المقترحة على مواد مشروع القانون كما تراها اللجنة.
وأوضحت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون يقع فى ٧ أبواب، ويتكون من ١٠٧ مواد، بالإضافة إلى مواد الإصدار الست، مشيرة إلى أنها قامت بتشكيل لجنة فرعية برئاسة المستشار محمد عبد الرحيم نافع وكيل مجلس الشورى، وعضوية عدد من رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية وممثلى الأحزاب بالمجلس لدراسة مواد المشروع وإعداد التقرير حولها.
ولفتت فى الوقت نفسه إلى أن المشاركين فى اجتماعات اللجنتين المشتركة والفرعية هم: الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، والدكاترة خليل عبدالفتاح ياسو، وكيل أول وزارة الكهرباء، ومحمد طه القللى، رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية، وعلى إسلام، الرئيس السابق لهيئة الطاقة الذرية، ووليد إبراهيم زيدان، المشرف على النظام المغذى للمحاسبة بهيئة الطاقة الذرية.
وبدأ تقرير اللجنة- الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه- بالتعديلات المقترحة على ديباجة القانون أولا، حيث أكد أن الديباجة أغفلت فى بيان مرجعية التشريعات المهمة التى يرجع إليها فى شأن هذا القانون، ذكر قانون المرافعات المدنية والتجارية، مشددا على ضرورة ذكره، فضلا عن إضافة فقرة تشير إلى أن القانون تم عرضه على مجلس الدولة بجانب جملة «بعد موافقة مجلس الوزراء».
وحول مواد الإصدار، أوصى التقرير بإلغاء المادة الثانية منه، والتى تشير إلى استمرار وزارة الصحة فى مباشرة اختصاصاتها التنظيمية والرقابية بشأن استخدامات أجهزة الأشعة السينية فى المجال الطبى، على أن تخضع هذه المباشرة لرقابة الهيئة الجديدة، مع مراجعة مواد القانون لتتوافق مع ذلك.
واستحدث التقرير مادة تختص بها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء دون غيرها، بإقامة مفاعلات القوى النووية وتشغيلها وإدارتها.
وعُدلت المادة الرابعة بحيث يصدر رئيس الجمهورية- بدلا من رئيس الوزراء- اللائحة التنفيذية للقانون خلال ٦ شهور من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة تستمر كل من وزارة الصحة وهيئة الطاقة الذرية وهيئة المواد النووية فى مباشرة اختصاصاتها التنظيمية والرقابية فى مجال الأنشطة النووية والإشعاعية، وذلك وفقا للقوانين واللوائح والقرارات التنظيمية القائمة.
وحول مواد القانون، جاءت تعديلات الباب الأول التى تشير إلى أحكام عامة، فى المادة رقم (١)، حيث حذفت اللجنة جملة (وذلك بخلاف الأنشطة المنطوية على استخدامات أجهزة الأشعة السينية فى المجال الطبى)، والتى جاءت فى توضيح الأنشطة النووية والإشعاعية، والتى عرّفها مشروع القانون بجميع الأنشطة المتعلقة بالمنشآت النووية والإشعاعية واستخدامات المصادر الإشعاعية وتداولها وجميع الأنشطة المتعلقة بإدارة النفايات المشعة وأى ممارسات أخرى قد يتعرض فيها الإنسان أو البيئة لإشعاعات مؤينة من مصادر طبيعية أو صناعية.
واستمراراً لتوضيح التعريفات، أضاف التقرير كلمة «اليورانيوم» إلى محطات التحويل، التى تدخل ضمن المنشآت النووية والتى عرفها بالمنشآت المرتبطة بدورة الوقود النووى ومن ضمنها محطات تحويل اليورانيوم، واستبدل التقرير مسمى (مصانع ومحطات) بمسمى (منشآت)، حيث أشار إلى «منشآت» إثراء الوقود، و«منشآت» إعادة معالجة الوقود النووى، واكتفى التقرير فى توضيح المنشآت الإشعاعية بـ«المنشآت التى تتداول أو تمارس بها أنشطة تنطوى على وجود مصادر إشعاعية بخلاف المنشآت النووية»، حيث حذف جملة «ومنشآت استخدام أجهزة الأشعة السينية فى المجال الطبى».
وفى توضيح تعريف « التعدين» حدد التقرير عملية الاستخراج من على سطح الأرض أو من باطنها للخامات، بدلا من عملية الاستخراج من باطن الأرض فقط، أما تعريف «المعالجة» فتم توضيحها بأنها العملية التى يتم بواسطتها تكسير وطحن وتركيز الخامات المستخرجة وتنعيمها أو أى عملية أخرى من أجل تيسير فصل المواد المراد استخدامها.
وأشار تعريف كلمة «التداول» بعد التعديل إلى استخدام أى مادة من المواد النووية أو مصدر من المصادر الإشعاعية أو إعادة تشغيلها أو التعامل معها أو تكسيرها أو طحنها أو استخلاصها أو تحويلها أو نقلها أو تخزينها أو دفنها، وتعريف كلمة « إنتاج المادة النووية» أوضحت أن كل معالجة فيزيائية أو كيميائية تؤدى إلى إنتاج مادة نووية بتركيزات مختلفة عن الموجودة فى الطبيعة، وفى أى صورة فيزيائية أو كيميائية.
وحول تعريف «المصادر الإشعاعية» عدّله التقرير إلى «المواد التى يصدر عنها إشعاعات مؤينة، وكذا الأجهزة التى تستخدم لإنتاج الإشعاعات المؤينة أو لتعجيل الجسيمات المؤينة، وكذا المواد النووية والوقود النووى والنفايات المشعة والوقود النووى المستهلك.
وأضافت اللجنة إلى تعريف «شخص المؤهل» أن يكون من الهيئة الجديدة والذى يكلف بأداء واجبات ومسؤوليات معينة بعد استيفائه متطلبات وشروطاً محددة، فيما عرّفت «الحادث» بأنه كل حدث غير مقصود بما فى ذلك أى خطأ فى التشغيل أو عيب فى الأجهزة والتأثيرات الناجمة عنها التى لا يمكن تجاهلها من وجهة نظر الأمان النووى والأمان الإشعاعى والوقاية الإشعاعية.
وأضافت اللجنة تعريفاً إلى كلمة «السر»، التى تُرك تعريفها فى مشروع القانون شاغراً، قائلة: «يعتبر سراً وفقا لأحكام هذا القانون المعلومات الصناعية والفنية والمكونات والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسومات والخرائط والتصميمات والصور بكل أشكالها ووسائل تداولها، والتى بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة فى ذلك، ويجب أن تبقى سرا على من عدا هؤلاء الأشخاص مراعاة لمصلحة البلاد».
وأشار التقرير إلى تعريف «الأمان النووى» بأنه توفير الظروف التشغيلية السليمة ومنع وقوع الحوادث أو للتخفيف من آثارها، على نحو يحقق وقاية العاملين والجمهور والبيئة من المخاطر الإشعاعية غير المبررة، وتعريف «المشغل» بأنه الشخص المصرح له من الهيئة أو المسؤول عن الأمن النووى أو الأمان النووى أو الإشعاعى أو أمان النفايات المشعة أو عن النقل الآمن عند القيام بهذه الأنشطة، أو ما يتعلق بأى منشآت نووية أو إشعاعية أو مصادر للإشعاعات المؤينة، فيما اختتم التقرير تعديل تعريفات المادة الأولى من الباب الأول فى مشروع القانون بـ«الممارسة» والتى أوضح أنها أى نشاط بشرى يدخل مزيدًا من مصادر أو مسارات التعرض للإشعاعات المؤينة أو توسيع نطاق هذا التعرض ليشمل أشخاصًا إضافيين، أو يعدل شبكة مسارات التعرض من المصادر الموجودة.
وحول المادة الثانية، تم تعديلها إلى (تقتصر الأنشطة النووية والإشعاعية فى جمهورية مصر العربية على مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية)، وقامت اللجنة بتعديل شرح المادة الثالثة، وجاءت بـ«تسرى أحكام هذا القانون على المنشآت والأنشطة والممارسات النووية والإشعاعية للأغراض السلمية المختلفة»، بينما تركت باقى المادة كما هى والتى تحدد المجالات المختلفة.
وعدّلت اللجنة المادة ( ٦) وأشارت إلى تولى هيئة الطاقة الذرية تحت رقابة الهيئة الجديدة التصرف المأمون والآمن للنفايات المشعة السابق التخلص منها، ما لم يوجد المسؤول عنها، مع عدم الإخلال بحقها فى تحديد هذا المسؤول وملاحقته وفقا للإجراءات المقررة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأوضحت المادة (٧) بعد التعديل أن الهيئة تضع بالتنسيق مع وزارة الداخلية والوزارات المختصة بشؤون البيئة والصحة والتنمية المحلية والإسكان، وهيئة الطاقة الذرية وهيئة المواد النووية وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وغيرها من الجهات ذات الصلة، معايير التخطيط طويل الأجل للمواقع الخاصة بالتصرف فى النفايات المشعة وحفظ الوقود النووى المستهلك، ويصدر بهذه المعايير قرارات من مجلس إداراتها.
وحذفت اللجنة من المادة (٨) الجزء الخاص بتحديد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التزامات كل وزارة أو جهة وعلاقتها بالجهات الأخرى، ووسائل التنسيق فــــــيما بينــــــهـــا، وتمــارس الهــــيئة اختصـــاصـــاتها التنظيمية والرقابية فى هذا الخصوص وفقا للنظم الصادرة فى هذا الشأن، فيما أشار تعديل المادة رقم (٩) إلى أنه يحظر استيراد أو جلب أو إنتاج أو تصدير أي مواد غذائية أو مواد أخرى تخص الاستعمال الآدمى يتجاوز مستواها الاشعاعى الحد المسموح به وفقا للحدود والمعايير المقررة فى هذا الشأن والصادرة عن الهيئة.
وعدلت اللجنة « نصف» مواد الباب الثانى، حيث عدلت ٦ مواد من أصل ١٢ مادة وبدأتها بالمادة رقم (١٠)، والتى أشارت إلى إنشاء هيئة مستقلة تسمى «هيئة الرقابة النووية والإشعاعية»، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات التى يحددها رئيس الجمهورية ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية.
كما عدلت اللجنة النقطة الرابعة فى المادة رقم (١٢)، والتى حددت أن الهبات والتبرعات التى يقبلها مجلس الإدارة من الجهات غير الخاضعة لرقابة الهيئة ولا تتعارض مع أغراضها، بينما أشار تعديل المادة رقم (١٤) إلى تعيين رئيس الهيئة ونائب أو أكثر له بقرار من رئيس الجمهورية ويتضمن القرار تحديد معاملتهم المالية، واستبدلت اللجنة رئيس مجلس الوزراء برئيس الجمهورية ليختص بتشكيل مجلس إدارة الهيئة بناء على عرض رئيسها لمدة ٤ سنوات ولم تضف أى تعديل على باقى المادة.
وأوضحت اللجنة فى تعديل النقاط (٤ و٥ و٦ و٧ و٨ و١٣) فى المادة رقم (١٦)، أن إصدار المعايير والضوابط المتعلقة بأمان وأمن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية فى جميع المجالات، وكذلك معايير الأمان للوقاية من الإشعاعات المؤينة وأمان المصادر الإشعاعية بما يتماشى مع المعايير والضوابط المعترف بها على النطاق العالمى، ومع معايير الأمن والأمان الصادرة عن المنظمات الدولية ذات الصلة، مع مراعاة معايير الأمان السارية فى بلد المنشأ فيما يخص إقامة أى من المنشآت النووية أو الإشعاعية.
وجاء تعديل النقطة الثانية فى إصدار القواعد التى تكفل الحفاظ على سرية المعلومات وتدرج مستوياتها وسلامة تداولها، والثالثة أوضحت أن إصدار قرارات بالحدود والمعايير للمكونات والمنتجات التى يتم استيرادها من حيث المحتوى الإشعاعى، وكذلك المستوى الاشعاعى للمصادر الاشعاعية التى يتم استيرادها للاستخدامات المختلفة، وحول النقطة الثالثة التى تحمل رقم ٧ فى المادة نفسها لم يطرأ عليها تعديل سوى فى كلمة «جمهورية مصر العربية»،
أما النقطة الرابعة التى تحمل رقم ٨ فأشارت إلى تحديد رسوم التراخيص والأذون بأنواعها المختلفة بما لايتجاوز الحدود القصوى المنصوص عليها فى هذا القانون، واستبدلت النقطة الخامسة- فى المادة ١٠- إصدار تقرير سنوى عن الأنشطة المختلفة للهيئة يرفع إلى رئيس الجمهورية بدلا من رئيس الوزراء.
أما النقطة السادسة- فى المادة ١٣- فأوضحت اقتراح الهيكل التنظيمى للهيئة ونظامها الأساسى دون التقيد بالقواعد أو النظم المعمول بها فى الحكومة وفى الجهاز الإدارى للدولة ويصدر بها قرارات من رئيس الجمهورية.
ووضعت اللجنة نقاطًا توضح المادة رقم ١٧، والتى تشير إلى أن الأعضاء الفنيين بالهيئة يكون لهم كادر خاص متضمنا معاملتهم المالية دون التقيد باللوائح والنظم الحكومية المنصوص عليها فى أى قانون آخر، وذلك وفقا للقواعد التالية:
١- تحدد مرتبات الأعضاء الفنيين بالهيئة بجميع درجاتهم وفقا للجدول المرفق بالقانون.
٢- تستحق البدلات المحددة قرين كل وظيفة فى جدول المرتبات لكل من يصدر قرار بتعيينه فى إحدى الوظائف الواردة بالجدول المرفق، ولمجلس إدارة الهيئة أن يصدر قرارات بأى بدلات أو حوافز أو جهود غير عادية أو أى مزايا عينية أخرى يتم إقرارها للأعضاء الفنيين بالهيئة.
٣- لا يخضع بند التمثيل وبدل الرقابة فى جدول المرتبات للضرائب .
٤- تستحق العلاوة الدورية السنوية فى أول يوليو التالى لتاريخ مرور عام على التعيين فى إحدى وظائف الجدول، أو من تاريخ مرور سنة على استحقاق العلاوة الدورية السابقة .
٥- يستحق العضو الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها للعلاوة والبدلات المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة، ولو لم يُرق إليها بشرط ألا يتجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى، وفى هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذا الوظيفة.
٦- عند تعيين الأعضاء الفنيين بالهيئة ممن كانوا يشغلون وظائف فى الحكومة أو الهيئات العامة أو قطاع الأعمال العام، فإنهم يحتفظون بآخر راتب كانوا يتقاضونه فى هذه الوظائف إذا كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التى يعينون عليها، بشرط ألا يتجاوز الراتب المحتفظ به عن نهاية الربط المقرر للدرجة، ولا تسرى على من يعين وفقا لأحكام هذا القانون قوانين العلاوات الخاصة السابق صدورها قبل تاريخ العمل به، ويصدر مجلس إدارة الهيئة لائحة للعاملين بالهيئة من غير الأعضاء الفنيين تنظم شؤون تعيينهم وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وبدلاتهم وترقيتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وسائر شؤونهم الوظيفية، بما يتفق وطبيعة عمل الهيئة وبما يحقق الرعاية ويكفل الارتقاء بمستوى الأداء، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها فى الحكومة والجهاز الإدارى للدولة.
واختتمت اللجنة تعديلات الباب الثانى بتعديل المادة ١٩، والتى تشير إلى أن مجلس الإدارة يرفع تقارير دورية عن نشاط الهيئة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة إلى رئيس الجمهورية، وذلك كل ٣ شهور، وكلما طلب منه ذلك.
وحول تعديلات الباب الثالث الذى يقع فى ٦ فصول ويحتوى على ٣٧ مادة، جاءت التعديلات كما يلى:
الفصل الأول، لم يُعدل فيه سوى جزء من المادة ٣٠ والخاصة بالتراخيص، حيث تم تعديل إصدار التراخيص الشخصية للأفراد ليكون من قرارات مجلس إدارة الهيئة، بدلاً من رئيس الوزراء.
وأشارت المادة ٣٤ إلى أن مجلس إدارة الهيئة يصدر التعليمات المتعلقة بالتزامات المنشآت النووية والإشعاعية الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك بشأن عمليات التفتيش التى يقوم بها مفتشو الهيئة، متضمنة قواعد وإجراءات إثبات نتائج التفتيش وإخطار المنشآت المعنية بها، والإجراءات التى تتخذها الهيئة فى شأن ما يلزم من إصلاحات أو إضافات أو تعديلات وغيرها، وذلك على ضوء نتائج التفتيش، وبما لا يؤثر على التشغيل الآمن وإجراءات المحاسبة والتحكم فى المواد النووية وأمن المصادر الإشعاعية.
كما لم يحظ الفصل الثانى بكثير من التعديلات أيضا، حيث تم تعديل بعض نقاط المادة ٣٦، ومنها اتباع المتطلبات والمعطيات العلمية والتقنيات المتطورة، التى تكفل ألا ينجم عن الممارسة أى تعرض إشعاعى أعلى من المستويات المصرح بها للعاملين أو الخاضعين للممارسة، والنقطة الثانية تشير إلى إعداد خطة طوارئ لمجابهة الحوادث النووية والإشعاعية داخل الموقع وتقديمها للهيئة لاعتمادها وإجراء التدريب الدورى عليها، فيما تم تعديل النقطة الثالثة إلى الإبلاغ الفورى للهيئة حال فقد أى مادة نووية أو مشعة أو وقود نووى أو مصدر إشعاعى أو نفايات مشعة أو وقود نووى مستهلك،
والنقطة الأخيرة أوضحت أن عدم إجراء أى تعديل فى الأنظمة الهندسية أو وظائف الهيكل الإدارى التى ترتبط بأمن وأمان المنشأة دون التقدم إلى الهيئة بطلب وبيان عن التعديل المطلوب مرفقا به المستندات اللازمة التى تحددها الهيئة والحصول على موافقتها، وذلك طبقا للنظم الصادرة عنها فى هذا الشأن.
أما التعديل الثانى فكان فى المادة رقم ٤١ والتى أشارت إلى أنه فى حال انتهاء مدة الترخيص الممنوح لممارسة نشاط نووى إو إشعاعى وعدم الرغبة فى تجديد صلاحيته، يظل المرخص له مسؤولا عن الأمن والأمان النوويين والأمان الاشعاعى والضمانات النووية وذلك حتى تقوم الهيئة خلال مدة لا تجاوز ٦ شهور من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بتحديد التدابير اللازمة فى هذه الحالة والإجراءات التى يجب أن يتبعها المرخص له للتحرر من الرقابة التنظيمية للهيئة وفقا للقواعد الصادرة عنها فى هذا الشأن.
وجاء الفصل الثالث الخاص بتراخيص المنشآت النووية بأقل التعديلات، حيث تم تعديل النقطة الأخيرة فى المادة رقم ٤٢، التى تشير إلى تولى الهيئة إصدار أذون وتراخيص إنشاء وتشغيل المنشآت النووية، حيث أكدت أن الهيئة تحدد القواعد والإجراءات التى يجب اتباعها للحصول على الأذون والتراخيص المذكورة والمدة المقررة لإصدار كل منها، ويجوز للهيئة التصريح لطالب الترخيص ببدء ممارسة الأعمال التمهيدية المتعلقة بمرحلة الإنشاء، وذلك دون الإخلال بمتطلبات الأمن والأمان النوويين والضمانات النووية بالمنشأة النووية.
ولفتت تعديلات الفصل الرابع فى المادة ٤٧ إلى أنه يجب الحصول على موافقة الهيئة قبل الترخيص بمباشرة أى نشاط من الأنشطة المتعلقة بالمواد والخامات التى يصدر عنها إشعاعات مؤينة على النحو التالى:
عمليات الاستكشاف والتقييم الخاصة باليورانيوم أو الثوريوم.
استخراج أو نقل خامات اليورانيوم أو الثوريوم المكتشفة لأغراض الاختبارات والاستخلاص.
تشييد وتشغيل منشآت التعدين والمعالجة للخامات والمواد التى تصدر عنها إشعاعات مؤينة.
وقف النشاط المرخص به فى منشأة التعدين أو المعالجة للخامات وقفا نهائيا أو مؤقتا.
فيما أوضحت تعديلات الفصل الخامس، فى المادة ٥٣، أنه يحظر بغير موافقة الهيئة، ووفقاً للشروط والمعايير التى تحددها، استيراد أو تصدير أو نقل داخل البلاد أو خارجها أى مواد مشعة أو أى مكونات أو منتجات ذات طبيعة إشعاعية.
وفى المادة ٥٤ أشارت إلى أنه يحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وبما يتفق مع أحكام هذا القانون القواعد والشروط اللازمة للنقل والمرور الآمن للمواد المشعة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، والوزارات المختصة بكل من النقل والطيران المدنى ومع هيئتى قناة السويس والطاقة الذرية، وغيرها من الجهات ذات الصلة.
أما المادة ٥٨ فتم تعديلها إلى أن الهيئة تضع بالتنسيق مع وزارات الداخلية والنقل والطيران المدنى وهيئتى قناة السويس والطاقة الذرية، النظم الكفيلة بالتحقق من التزام المرسل والناقل والمتسلم بالقواعد والإجراءات المنظمة والتدابير اللازمة للوقاية من الإشعاعات المؤينة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.
وبدأ الباب الخامس، والمُقسّم إلى ٣ فصول، بتعديلات بسيطة خاصة بكلمة «مصر»، حيث تم تحديدها بـ«جمهورية مصر العربية»، ولم تطرأ التعديلات إلا فى الفصل الثالث، الذى يحوى المادة رقم ٧٦، وتشير إلى أنه ينشأ بالهيكل التنظيمى للهيئة نظام للأمن النووى للمنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية والمواد النووية والوقود النووى والمصادر الإشعاعية بما فى ذلك النفايات المشعة والوقود النووى المستهلك.
وتضمنت تعديلات الباب السابع الخاص بالعقوبات تعديلاً فى المادة ٩٧، التى تؤكد أن عقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابى أو من جماعة إجرامية منظمة أو إذا ترتب عليها إلحاق ضرر جسيم بمصلحة قومية للبلاد، بإضافة «يحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى خربها أو أتلفها».