قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، الثلاثاء، بعدم اختصاصها بنظر دعوى تطالب وقف انتخابات نقابة المحامين بالمنصورة، وذلك في الدعوى رقم 8581 لسنة 38 ق.
كان محمد أحمد إسماعيل، المحامي، أقام دعوى ضد نقيب المحامين «لوقف انتخابات النقابة بالمنصورة شمال وجنوب»، وذكر بصحيفة دعواه أنه يستند إلى طلبه بـ«عدم دستورية القرار بقانون رقم 93 لسنة 2015 لمخالفته الدستور وقانون المحاماة، وأضاف أن مجلس النقابة العامة لم ينشأ النقابات الجديدة، وانتهى في صحيفة طعنه إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة الصادر في 31 يناير 2016».
وطالب دفاع النقابة بـ«عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، لأن القرار المطعون عليه صادر من مجلس النقابة العامة بالقاهرة، كما دفع بعدم قبول الدعوى، لرفعها من غير ذي صفة، حيث إنه ليس من المرشحين».
وقدم الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا بصحة القرار الصادر من مجلس النقابة العامة بفتح باب الترشيح، كما أيدت الأحكام القرار الصادر من مجلس النقابة بإنشاء النقابة الفرعية، وانتهت المحكمة إلى القرار، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة.