x

الشروط المنظمة للعمل: الالتزام بتحية العلم.. وزيادة المصروفات كل ٥ سنوات

الخميس 31-03-2016 22:47 | كتب: وفاء يحيى |
صورة ضوئية توضح قواعد المصروفات فى المدارس الخاصة صورة ضوئية توضح قواعد المصروفات فى المدارس الخاصة تصوير : اخبار

شدد قرار وزير التربية رقم 420 لعام 2014، المنظم لعمل المدارس الخاصة والدولية، على منع المدارس من فرض أى مصروفات إضافية لإجراء مقابلات للطلاب أو أولياء الأمور أو مقابل سحب ملف، ولا يجوز للمدرسة تعديل المصروفات السنوية بالزيادة إلا وفقًا لشرائح بها قرار من وزير التربية والتعليم على أن يكون طلب الزيادة كل 5 سنوات فقط، ومنع القرار المدارس من حرمان الطالب من دخول الامتحانات فى أى حال بسبب عدم سداد المصروفات، وفيما يلى أبرز مواد القرار المنظم للمدارس الخاصة والدولية.

- لا يجوز إنشاء المدرسة أو التوسع فيها إلا بترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم مع الالتزام بالشروط التى تضعها هيئة الأبنية التعليمية والمعتمدة من وزير التربية والتعليم لاعتماد الرسوم المقررة والتى تحدد فيها كثافة الفصل والقوة الاستيعابية وعدد الفصول.

- يحظر على المدرسة بدء نشاطها قبل صدور قرار الترخيص وحال مخالفة ذلك يتم غلقها إداريًا من المحافظ أو وزير التربية والتعليم.

- يسمح لأصحاب المدارس بفتح فصول لذوى الاحتياجات الخاصة بنظام التعليم المتعدد على أن يكون الفصل متعدد المستويات وخارج ميزانية المدرسة.

- تلتزم المدارس الخاصة بضرورة أداء تحية العلم كمظهر من مظاهر سيادة الدولة والنشيد الوطنى أثناء الطابور وتحقيق الانتماء والولاء للوطن.

- منع بيع الزى المدرسى أو الأدوات المدرسية داخل المدرسة أو الاشتراك فى بيعها، ومنع فرض أى مصروفات إضافية لإجراء مقابلات أو سحب ملف خلاف المصروفات المقررة من الإدارة التعليمية.

- تحدد المدرسة فى لائحتها الداخلية المصروفات ورسوم النشاط وثمن الكتب واشتراك السيارة ومقابل التغذية والإيواء واشتراكات الخدمات وتدرجها وفقًا لمشروعات موازنة المدرسة وتعتبر جميعها نافذة فى العام الأول فقط لافتتاحها على أن تتولى لجنة التعليم الخاص بالمديرية اعتماد الميزانية ويجوز للمدرسة إذا رأت أن تقدير الميزانية مجحفا التظلم للجنة التعليم الخاص بالوزارة، وتحدد المدرسة قيمة الاشتراكات والخدمات «سيارات أو مقابل تغذية إيواء نشاط كمبيوتر»، بما لا يجاوز التكلفة الفعلية بنسبة لا تزيد على 10% كمصروفات إدارية على أن يكون اشتراك التلميذ اختياريًا، عدا الكتب، فهى إجبارية، على أن يعد تحصيل أى مبالغ زيادة مخالفا لأحكام القانون وعلى المديرية إلزام المدرسة برد ما حصلت عليه بالزيادة ووضعها تحت الإشراف المالى والإدارى إذا تكررت نفس المخالفة.

- إخطار الوزارة ببيان المصروفات الدراسية لكل مدرسة خاصة قبل بداية العام الدراسى بـ30 يومًا على الأقل، وحدد القرار نسبة 10% تخصم من القسط الأول للمدرسة إذا كان التحويل قبل بداية السنة الدراسية مع احتفاظ المدرسة بقيمة القسط كاملاً إذا كان التحويل بعد بداية الدراسة.

- يمتنع على المدرسة الخاصة أن تحرم الطالب من دخول الامتحانات فى أى حال بسبب عدم سداد المصروفات المدرسية.

- لا يجوز للمدرسة تعديل المصروفات السنوية بالزيادة إلا وفقًا لشرائح عبر قرار من وزير التربية والتعليم ولها أن تعرض على الإدارة التعليمية لتتولى الأخيرة عرض الموضوع على المديرية لتعديل المصروفات ورسوم النشاط بالزيادة، على أن يقدم الطلب ما بين أول أكتوبر حتى آخر ديسمبر، ولا يكون قرار الزيادة نافذًا إلا بعد اعتماده من المديرية ولجنة المدارس الخاصة بالوزارة ووزير التربية والتعليم، على أن يكون طلب الزيادة كل 5 سنوات فقط وأن يكون مضى على المدرسة 5 سنوات على افتتاحها على الأقل سوى فى حال تحقيق المدرسة خسائر أو عدم تحقيقها ربحا بمعدل 15% ولا يحق لها الجمع بين الزيادة بالشريحة والزيادة الناتجة عن البحث.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية