كلفت وزارة الزراعة لجنة قانونية برئاسة المستشار القانونى للوزارة، بإعداد دراسة قانونية لشروط التعاقد بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعة، والشركة المصرية - الكويتية لاستصلاح وزراعة 25 ألف فدان فى العياط بالجيزة، وتبحث اللجنة إمكانية إعادة تقدير سعر الأراضى التى ستغير الشركة نشاطها من زراعة إلى إسكان، فيما كشف تقرير رسمى لهيئة التنمية الزراعية عن ارتكاب الشركة نفسها ثلاث مخالفات لبنود التعاقد.
وأوضح الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، أن اللجنة التى يرأسها المستشار وليد حمزة، ستبحث مدى التزام الشركة بشروط التعاقد وتحديد المخالفات التى ارتكبتها لبنود العقد، والتأكد من عدم قيامها بالتصرف فى المساحات المخصصة لها بالبيع للآخرين دون الرجوع للجهة صاحبة الولاية وهى وزارة الزراعة.
وقال نصار لـ«المصرى اليوم» إنه سيتم بحث إمكانية الموافقة على إعادة تقدير سعر الأراضى التى سيتم تغيير نشاطها من زراعة إلى إسكان طبقا لتقديرات لجنة تثمين أراضى الدولة التابعة لوزارة الزراعة أو طبقا لما تقرره وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التخطيط العمرانى بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بهيئة التنمية الزراعية لتحديد أسعار هذه المساحات طبقا لأسعار البيع فى الأراضى المماثلة فى المنطقة.
فى سياق متصل، أكد اللواء إبراهيم العجمى، المدير التنفيذى لهيئة التنمية الزراعية، لـ«المصرى اليوم» أن الاجتماع الأخير للهيئة، الذى حضره وزراء الإسكان والرى والبيئة وممثلو الوزارات المعنية، قرر تكليف وزارة الموارد المائية بإعداد دراسة عن إمكانية توافر مياه الرى اللازمة للزراعة فى المساحات المخصصة للشركة أو بعض من هذه المساحات طبقا لما تحدده الدراسة.
من جانبها، طالبت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة بعدم الزج باسم العلاقات المصرية - الكويتية للتأثير على بحث مخالفات الشركة المصرية - الكويتية، خاصة أن الحكومة قدمت العديد من التسهيلات لمعاملة الشركة مثل معاملة الشركات المصرية من الناحية القانونية طبقا للقرار الجمهورى، مشددة على عدم استغلال الأزمة الحالية لتمرير المخالفات تحت ستار التعاون المصرى - الكويتى - حسب تعبير المصادر.
إلى ذلك كشف تقرير رسمى أعدته الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ويحمل عنوان «إنذار أخير»، حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه عن أن الشركة ارتكبت 3 مخالفات، منها مخالفتها أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المادة السادسة عشرة المتضمنة «يحظر استخدام الأراضى المبيعة فى غير الغرض المخصصة من أجله، بالإضافة إلى مخالفة الشركة البند التاسع من العقد وعدم التزامها بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991، وقواعد وإجراءات التصرف فى الأراضى الصحراوية.