شهد مجلس النواب العديد من التغييرات، من حيث الاسم وعدد الأعضاء والمدة التشريعية، على مدى 192 عامًا، منذ نشأته الأولى عام 1824 على يد محمد على باشا، حتى اليوم، «أولى جلسات برلمان 2016»، حيث دُشِّن فى بداية تأسيسه باسم «المجلس العالى»، وكان أعضاؤه يُختارون بالانتخاب من نظار الدواوين ورؤساء المصالح، واثنين من الأعيان، واثنين من العلماء، يختارهما شيخ الأزهر، واثنين من التجار، يختارهما كبير التجار، واثنين من ذوى المعرفة بالحسابات.
وفى عام 1866، أنشأ الخديو إسماعيل مجلس شورى النواب، لتبدأ حقبة جديدة من العمل البرلمانى، وتألف- حينها- من 75 عضوا منتخبا من قِبَل الأعيان، بالإضافة إلى عُمد البلاد ومشايخها فى باقى المديريات، الذين أصبحوا بدورهم منتخبين لأول مرة، وكان رئيس المجلس يُعيَّن بأمر من الخديو، وبدأت تظهر نواة الاتجاهات المعارضة، وساعد على هذا التطور انتشار أفكار التنوير، إلا أن الخديو توفيق، بعد توليه الحكم فى 26 يونيو 1879، رفض لائحة المجلس، وأصدر أمرا بفضِّه.
وفى ديسمبر 1881، تشكل مجلس النواب المصرى، بعد اندلاع الثورة العرابية، وكان من بين مطالبها تشكيل مجلس النواب.
وعقب الاحتلال البريطانى عام 1882، أُلغى القانون الأساسى، وصدر بعد نحو عام، «القانون النظامى»، متضمنا تشكيل البرلمان من مجلسين، هما «مجلس شورى القوانين» و«الجمعية العمومية»، على أن يُشكل «شورى القوانين» من 30 عضوا، يُعين الخديو 14 منهم بصفة دائمة، إضافة إلى اختياره الرئيس وأحد الوكيلين من بينهم، مع خضوع باقى الأعضاء للانتخاب، واختيار الوكيل الثانى من بينهم.
وفى يوليو 1957، تشكل أول مجلس نيابى، وأُطلق عليه اسم «مجلس الأمة»، وضم 350 عضوا.
وبعد وفاة الرئيس جمال عبدالناصر، أقر الرئيس الراحل أنور السادات دستور 1971، وجرت انتخابات مجلس الشعب، وعُقدت أولى جلساته فى 11 نوفمبر 1971، وهو أول مجلس يستكمل مدته الدستورية «5 سنوات كاملة».
وعقب ثورة 25 يناير، تقرر تعديل قانون انتخاب مجلسى الشعب والشورى، رقم 38 لسنة 1972، ليصبح انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم الحزبية المغلقة، والثلث الآخر بالنظام الفردى.
وعقب ثورة 30 يونيو، وتعديل الدستور، أُلغى مجلس الشورى، وعادت أمور التشريع إلى غرفة واحدة منتخبة باسم «مجلس النواب».