x

مجلس الوزراء: الحبس 6 أشهر لمن يُدير محلًا محكومًا بإغلاقه أو إزالته

الخميس 31-12-2015 17:39 | كتب: منصور كامل |
اجتماع حكومة شريف إسماعيل - صورة أرشيفية اجتماع حكومة شريف إسماعيل - صورة أرشيفية تصوير : آخرون

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، حيث نص التعديل في القانونين على أنه: «كل من أدار محلًا محكومًا بإغلاقه أو إزالته، أو أغلق أو ضُبط بالطريق الإداري، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلاً عن إعادة إغلاق المحل، أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإداري».

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية