أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ إزاء استمرار تطبيق سياسة حبس الصحفيين والكتاب، لما تتعارض فيه مع الدستور المصري مادة 64 حول حرية الاعتقاد، وحرية ممارسة الشعائر الدينية واقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمة القانون .
وذكرت المنظمة في بيان لها اليوم، أن محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، قضت أمس الأول، الإثنين، بقبول الاستئناف المقدم من الإعلامي إسلام بحيري الذي كان يقدم برنامجًا على إحدى القنوات الفضائية، لنقد بعض مفكري التراث الإسلامي في برنامج يقدم على أنة تجديد للفكر الديني، على حبسه 5 سنوات لاتهامه بازدراء الأديان وتخفيف الحكم أمام محكمة الاستئناف لعام.
وأشار البيان إلى أن أحد المواطنين، أقام دعوى تحت رقم 6931 لسنة 2015 ضد إسلام إبراهيم بحيري هلال، اتهمه فيها بازدراء الأديان، واستند في دعواه، إلى نصوص المواد 98 و160. 161 من قانون العقوبات، حيث أصدرت محكمة أول درجة حكمًا بسجنه 5 سنوات، أعقبة حكمها برفض معارضة بحيري، وأيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بسجنه 5 سنوات لتغيبه ودفاعه عن حضور الجلسة.
ولفت البيان إلى أن المادة 65 الخاصة بحرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأية بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر مطالبة في الوقت ذاتة وقف تنفيذ العقوبة، لحين الفصل في الطعن بالنقض على الحكم .
من جانبه، أكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، أن الأحكام الصادرة بحبس الصحفيين والإعلاميين تهدد حرية الرأي والتعبير .
وقال «أبوسعدة»، في تصريحات صحفية أمس، يجب إجراء مراجعة شاملة للقوانين المختلفة المتعلقة بتقييد الحريات الإعلامية وحق الحصول على المعلومة ونشرها، مؤكداً أن هناك ترسانة من القوانين تقيد وتحول دون تفعيل مبدأ تداول المعلومات، لا سيما وأن قانون العقوبات لا يزال يحتفظ بمواد تعاقب الصحفيين بعقوبات سالبة للحرية، ومواد تعاقب على التفكير الحر مثل المادة 98 ومن قانون العقوبات وهي المادة التي استخدمت ضد مفكرين مما يقطع بأنها ماسة بحرية الفكر والاعتقاد وحرية التعبير بما يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر فضلاً عن غياب قانون للإفصاح عن المعلومات وتداولها.
وطالب «أبوسعدة» بضرورة العمل على تنقيح البنية التشريعية المقيدة لحرية الرأي والتعبير وجعلها تنسجم مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.