x

«الدستورية» عن قانون البيئة: «جريرة الجريمة لا يؤاخذ بها إلا جناتها»

الأحد 06-12-2015 16:36 | كتب: مصطفى مخلوف |
صورة أرشيفية صورة أرشيفية تصوير : محمد معروف

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة، الأحد، بعدم دستورية نص المادة «72» من قانون البيئة الصادر بالقانون «4 لسنة 1994»، قبل استبداله بالقانون «9 لسنة 2009»، فيما تضمنه من المسؤولية الجنائية للمعهود إليه بإدارة المنشآت أيًا كان نشاطها عن أفعال تصريف الملوثات في البيئة المائية، والتي تقع من العاملين فيها بالمخالفة لأحكام القانون، وذلك لمخالفته للمواد «53، 54، 94، 95، 96، 98» من الدستور.

واستندت المحكمة في حكمها إلى أن الأصل في الجريمة، أن عقوبتها لا يتحمل بها إلا من أدين كمسؤول عنها، وهى عقوبة يجب أن تتوازى وظائفها مع طبيعة الجريمة موضوعها، بما مؤداه أن الشخص لا يزر غير سوء عمله، وأن جريرة الجريمة لا يؤاخذ بها إلا جناتها، ولا ينال عقابها إلا من قارفها، وأن شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها مرتبطان بمن يعد قانوناً مسؤولاً عن ارتكابها، ومن ثم تفترض شخصية العقوبة شخصية المسؤولية الجنائية، وبما يؤكد تلازمهما. ذلك أن الشخص لا يكون مسؤولاً عن الجريمة، ولا تفرض عليه عقوبتها، إلا باعتباره فاعلاً لها وشريكاً فيها.

وأضافت المحكمة أن الاختصاص المقرر دستوريًا للسلطة التشريعية في مجال إنشاء الجرائم وتقرير عقوبتها، لا يخولها التدخل بالقرائن التي تنشئها لغل يد المحكمة عن القيام بمهمتها الأصلية في مجال التحقق من قيام أركان الجريمة التي عينها المشرع إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية