x

ننشر مرافعة فريد الديب بشأن قرار التحفظ على أموال صلاح دياب

الأربعاء 11-11-2015 15:28 | كتب: فاطمة أبو شنب |
صورة أرشيفية صورة أرشيفية تصوير : بسمة فتحى

قال فريد الديب، دفاع المهندس صلاح دياب، رجل الأعمال ومؤسس «المصري اليوم»، ومحمود الجمال، في بدايه مرافعته على القرار الصادر بمنعهما من التصرف في أموالهم: «من نكات الزمان أن يضطر المدافع أن يصف موكله بالبيروقراطية، وبعد ذلك نتساءل هو الاستثمار بيتأخر ليه؟ والشخص اللي بيشوف شغله مصيره أهوه».

وأضاف الديب أنه يتحدث عن أمرين؛ الأول مخالفة القرار المؤقت الصادر بالتحفظ على الأموال للمادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية وهذه المخالفة صريحة وواضحة، والأمر الثانى هو الأضرار التي تصيب الدولة من هذا القرار.

وفسر الديب نص المادة رقم 208 أ مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، بأن هذا النص كان له صياغه قديمة، حيث قضت المحكمة الدستورية العليا في 17 أكتوبر عام 1996 بعدم دستورية النص القديم المتمثل في أن (يكون التحقيق له دلائل)، ليتغير إلى النص الحالى بأن (التحقيق يجب أن يكون له أدلة كافية وليست دلائل)، وأن النيابة اعتادت في أوامر التحفظ ألا تعرض الملف. فرد القاضى عليه: «الملف موجود».

وسأل القاضى الدفاع: «هل نص المادة 208 مكرر موجه لمن؟» فرد عليه الديب: «أوجه هذا النص إلى المحكمة لأن الفقرة الثانية من هذه المادة تعطي الحق للنائب العام بإصدار قرارات المنع من التصرف في الأموال في وقت الضرورة والإستعجال، وهذا غير موجود في هذه القضية لأنها منظورة منذ عام 2011 ومشكل لها لجنة من الخبراء لفحصها، وحتى الآن الخبراء لم يقوموا بإيداع تقريرهم، إضافة إلى ورود خطاب بأن اللجنة سوف تحضر الأسبوع القادم لعمل معاينة، وهذا يؤكد أن اللجنة لم تودع تقرير، ولم تبدأ عملها، فما هو الجديد، وأن هذا الحكم الذي تصدره المحكمة ستهتز له البلاد لأنه يعيد الطمأنينة إلى المستثمرين».

وأكد الديب على أن هذا القرار يدمر الاقتصاد ويشرد ألفين موظف وأكثر من ألف عميل، وكل ما حدث هو الإطاحة بالشركة وبالعاملين، وأوضح أنه سبق وأن قدم شهادة من البنك بأن الشركة مدينة للبنك بمبلغ 700 مليون جنيه، لأن البيع بيتم بالتقسيط، لافتا إلى أن ملف القضية يحتوى على قرارا قديم بندب لجنة من الخبراء.

وأضاف: «هؤلاء الأشخاص لم يقوموا بتعبئه الأرض في أكياس لتهريبها»، وتساءل الديب: «ما الذي طرأ فجأة بعد 5 سنوات ليصدر هذا القرار؟».

وأنهى مرافعته بطلب إلغاء القرار الصادر من النائب العام بمنع التصرف في الأموال.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية