x

«القضاء الإداري» يصرّح لـ«شباب المحامين» بالطعن على قانون المحاماة

خالد علي: سنطعن على المادة 133 من القانون قبل جلسة 21 فبراير
الأحد 01-11-2015 15:19 | كتب: مصطفى مخلوف |
صورة أرشيفية صورة أرشيفية تصوير : محمد راشد

قال خالد على، المحامي، إنه سيتقدم خلال الأيام المقبلة بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، على المادة (١٣٣) من قانون المحاماة، التي تحجب الشباب من حق الترشح لانتخابات مجلس نقابة المحامين، بعدما صرّحت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، الأحد، له، بالطعن أمام «الدستورية».

وأضاف «علي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأحد، إن محكمة القضاء الإداري قررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة 21 فبراير المقبل، موضحًا أنه سيتقدم خلال تلك الجلسة بصورة من محضر يفيد بالطعن على مواد من قانون المحاماة أمام «الدستورية العليا»، مشيرًا إلى أن تصريح المحكمة له بقرارها السابق يدل على أن الطعن له جديّة في الدفع، بالإضافة إلى توافر عدم الدستورية بالمواد المطعون عليها.

وكان «علي» أقام وكيلاً عن محمود محمد عبدالجواد، وهو أحد المحامين المقيدين بجداول النقابة العامة للمحامين والمقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية، موضحًا أنه تقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس النقابة، إلا أنه فوجئ باستبعاد اسمه لعدم مرور ٧ سنوات على عضويته، وذلك استنادًا لنص المادة (١٣٣) من قانون المحاماة، التي تنص على أن يشترط في من يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية الذين مضى على مزاولتهم المهنة ٧ سنوات متصلة لا تدخل فيها مدد الأعمال النظيرة للمحاماة.

وأكد الطاعن مخالفة المادة لنصوص الدستور «٩، و٥٣، و٧٦، و٧٧»، وطلب إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية، قائلا: إن «المادة وضعت قيدًا على حق الترشح وفصله عن حق الانتخاب، وتجاهلت المادة جموع شباب المحامين في الجداول الجزئية والابتدائية».

وأشار الطعن إلى أن نسبة عدد المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية، الذين لم يمض على مزاولتهم المهنة ٧ سنوات تمثل نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة، متسائلاً: «هل يعقل أن يحرم نصف أعضاء الجمعية العمومية من مقاعد مجلس النقابة؟»، مؤكدًا أن المنع من الترشح يعد إهدارًا لحقوق شباب المحامين.

وفي نفس السياق، قضت ذات الدائرة بقبول 3 دعاوى قضائية مقامة من ربيع جمعية، المحامي، التي طالب فيها بإدراج شرط الكشف الطبي ضمن شروط الترشح لانتخابات نقابة المحامين لبيان خلو المرشح من أي أمراض ذهنية أو جسمانية، وحملت الدعاوى الثلاث أرقام «1127 و1295 و1126» ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ونقيب المحامين بصفته.

وذكرت الدعاوى أن الجداول الانتخابية لنقابة المحامين لم تتم تنقيتها منذ فترة بعيدة، وأن بها عددًا كبيرًا من الوفيات تساعد على تزوير العملية الانتخابية بالمحافظات، فضلًا عن أن الكشف الطبى يساعد على إنتاج مجلس نقابة متزن وعقلاني ومنضبط.

كما رفضت الدائرة الثانية الدعوى المقامة من مجدي راشد، المحامي، التي طالب فيها بوقف انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب ومجلس النقابة، واختصمت الدعوى التي حملت رقم (1120) لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ونقيب المحامين بصفتهما، وذكرت أن الدعوة للانتخابات جاءت مخالفة للقانون والدستور.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية