قال عمر حسن، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إنه يُوقف صرف معاش المستحق فى حالة الالتحاق بأي عمل، والحصول منه على دخل صافى يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، لافتا إلي أنه إذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق من المعاش، وإذا قلت قيمة المعاش والدخل عن مائة جنيه يحصل على الفرق من المعاش، بما لا يجاوز هذا القدر، ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوماً منه حصته فى اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه والمكافأة وتأمين المرض إن وجد والضرائب.
وأضاف رئيس الصندوق، أنه تطبق حدود الجمع فى تاريخ استحقاق المعاش أو فى تاريخ الالتحاق بعمل ثم تراجع حدود الجمع فى يناير من كل عام، ولا يترتب على حصول العامل على إجازة خاصة أو إعارة لأى سبب من الأسباب إيقاف تطبيق حدود الجمع، كما يوقف المعاش حال مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة، وحال ترك مزاولة المهنة يعود الحق فى صرف المعاش، إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة، ويستثنى مما سبق المستحق الذي يجمع بين المعاش المستحق والدخل فى حدود مائة جنيه.
وتابع، إنه تعفى كذلك الأرملة أو الأرمل الذي يجمع بين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة وبين الدخل دون حدود، في حين أنه إذا ما ثبت للمنطقة سفر الابنة للخارج بغرض الاشتغال، فإنه يفترض حصولها على دخل أكبر من نصيبها فى المعاش، ويُوقف المعاش بالكامل خلال فترة مغادرتها للبلاد، ويراعى إعادة صرف المعاش مرة أخرى عند عودتها، وبالتالى فإنه يتم إيقاف معاش الابنة طوال مدة عملها بالخارج، حيث يفترض حصولها على دخل من العمل أكبر من قيمة معاشها.