قعال عمر حسن، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، أنه يحق للمؤمن عليه إبداء رغبته في الاشتراك عن مدة الإجازة الخاصة لغير العمل قبل قيامه بالإجازة، كما يجوز له أن يبدى هذه الرغبة في تاريخ لاحق لهذا الميعاد وبما لا يجاوز تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على أن يقدم طلب إبداء رغبة، كما أشار إلى أنه لايجوز للمؤمن عليه أن يعدل عن رغبته في الاشتراك بأى حال من الأحوال ويراعى أن تشمل الرغبة سنوات تجديد الإجازة.
وتابع في بيان صحفي: في حالة وفاة المؤمن عليه يجوز للمستحقين عنه طلب حساب مدة الإجازة في ميعاد غايته ثلاثة شهور من تاريخ ورود طلب صرف الحقوق التأمينية للصندوق على أن تؤدى المبالغ المستحقة دفعة واحدة خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم طلب الحساب.
وأشار رئيس الصندوق، بأنه في حالة عدم قيام المؤمن عليه بسداد الاشتراكات المستحقة عليه عن مدة الإجازة حتى تاريخ عودته إلى العمل فإنه يلتزم صاحب العمل بتحصيلها مضافاً إليها المبالغ الإضافية من أجر المؤمن عليه بطريق التقسيط على أن تحدد قيمة القسط على أساس سن المؤمن عليه في أول الشهر التالى لتاريخ العودة إلى العمل أو الشهر التالى لإبداء الرغبة أيهما لاحق، ويلتزم صاحب العمل بسداد الأقساط المشار إليها للصندوق المختص في المواعيد الدورية اعتباراً من أجر الشهر التالى لتاريخ العودة إلى العمل أو إبداء الرغبة حسب الأحوال.
وإذا كانت قيمة القسط تجاوز ربع الأجر فيجوز للمؤمن عليه طلب أداء هذه المبالغ إما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب حسابها أو الاشتراك عنها بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة أو على أقساط شهرية وذلك إما عن طريق المدة المتبقية لبلوغ المؤمن عليه سن الستين وفي حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة، أو عن طريق الخصم من إجمالى أجر المؤمن عليه في حدود الربع وفى حالة انتهاء الخدمة تخصم المبالغ من الحقوق التأمينية في حدود الربع، أو بالتقسيط على خمس سنوات وذلك بعد موافقة الصندوق المختص.
وأشار حسن، إلى أنه يجوز للمؤمن عليه أن يطلب في أي وقت وقف سداد الأقساط التي يؤديها مقابل أدائه مبلغ للصندوق المختص على أن يوقف تحصيل الأقساط اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ أداء المبلغ المشار إليه، وبالتالى يتم سداد اشتراكات الإجازة الخاصة لغير العمل نقداً أما في حالة استلام العمل وعدم السداد يلتزم صاحب العمل بتقسيط المبالغ المستحقة وفى حالة تجاوز قيمة القسط ربع الأجر يجوز للمؤمن عليه طلب التقسيط على خمس سنوات بعد موافقة الصندوق أو طلب الخصم في حدود ربع الأجر.