أصدر شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً بنموذج النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة، وذلك في ضوء ما فوضت اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة الهيئة في إصداره.
وأوضح «سامي» أن النظام الأساسي يتضمن البيانات الخاصة بالصندوق والغرض من تكوينه، وتعريف وتحديد أجر الاشتراك بالنسبة لتحصيل الاشتراكات وصرف المزايا التأمينية، إضافة إلى شروط الانضمام إلى عضوية الصندوق والحد الأقصى لسن الانضمام.
كما ينظم القواعد الخاصة بتشكيل مجلس الإدارة واختصاصاته، وما يرتبط بعقد الجمعية العمومية في اجتماع عادي أو غير عادي.
وأشار رئيس الهيئة إلى أنه على مؤسسي الصندوق في حالة الرغبة في الخروج على بعض أحكام نموذج النظام الأساسي، أو إضافة أحكام أخرى، الالتزام بتوضيح الأسباب والمبررات الداعية لذلك، والحصول على موافقة الهيئة المسبقة عليه، وذلك كله بمراعاة عدم الإخلال بالأحكام القانونية الآمرة.
وعلى صناديق التأمين الخاصة القائمة في تاريخ العمل بهذا القرار تعديل أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع النظام المرفق، وذلك بما لا يجاوز ستة أشهر من العمل به.
وكشف شريف سامي أن النظام الأساسي يتضمن ضرورة قيام أحد الخبراء الاكتواريين، يختاره مجلس إدارة الصندوق من بين الخبراء المقيدين بالهيئة، بفحص المركز المالي للصندوق مرة على الأقل كل خمس سنوات.
ويجب أن يتضمن تقرير الخبير الاكتواري البيانات الموضحة بالنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض على الأقل وأن يكون مصدقاً عليها منه، ويتم إرسال نسخة من التقرير للهيئة خلال اسبوع على الأكثر من تاريخ إعداده، وعلى الخبير الاكتواري أن يثبت في تقريره أي نقص أو خطأ أو أي مخالفة يكتشفها أثناء إعداده التقرير.