أكد الدكتور على سيد حجازي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن قانون الخدمة المدنية لن يطبق على الصيادلة العاملين بالهيئة، مشيرًا إلى أن العاملين بالهيئة يعاملون بقانون خاص بهم، وتختص الهيئة بتصريف أمورهم المالية دون غيرها.
كان الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، التقى اليوم الأربعاء، رئيس هيئة التأمين الصحي، للإفادة بشأن سريان القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، والمعروف بقانون الخدمة المدنية على الهيئة العامة للتأمين الصحي من عدمه.
وأوضح رئيس الهيئة، أن المادة 4 من القرار بقانون رقم 1209 لرئيس الجمهورية لسنة 1964 في شأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي وفروعها للعاملين في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات نصت على «أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونها وتصريف أمورها، واقتراح السياسة العامة التي تسير عليها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله في حدود السياسة العامة التي يضعها المجلس الأعلى للتأمين الصحي».
وأكدت النقابة أن مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي وافق على الاقتراح المقدم بشأن منح العاملين بالهيئة مكافأة عند نهاية الخدمة بواقع شهرين عن كل سنة خدمة بدلاً من شهر واحد، مشيرة إلى أنه تم الاتصال بصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي والذي أفاد بأنه يجوز للهيئة زيادة مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهر إضافي اعتبارًا من 1 يوليو 2015.