قالت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن القانون أعطي للوزير المختص حق إيقاف نشاط أي من شركات إلحاق العمالة بالخارج، بشكل مؤقت، إذا نسب إليها الأسباب التي تخالف القانون، لحين الفصل في مدى ثبوت العكس أو زوال المخالفة، ولا يخل إلغاء الترخيص بالمسؤولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.
وأضافت الوزيرة، في تصريحات صحفية، عقب تلقيها اعتذارا رسميا من شركة كنوز لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص (814)، عما صدر من الشركة في الشكوي المقدمة لها، والاساءة في التعبير لأي موظف بديوان عام الوزارة أو المديريات التابعة - أن من ضمن الأسباب الرئيسية في إيقاف نشاط الشركة مخالفتها القانون، حيث لم يتبع مسؤولو الشركة الإجراءات الصحيحة عند تغيير المدير المسؤول عنها وإبلاغ الوزارة وقتها.