x

«القوى العاملة»: مشروع قانون الهجرة الجديد يقضي على الهجرة غير المشروعة

السبت 01-08-2015 15:47 | كتب: أ.ش.أ |
ناهد العشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة ناهد العشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة تصوير : other

قالت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج الذي أعدته الوزارة في 6 أبواب تسبقها مواد إصدار، يحقق عدة أهداف، على رأسها القضاء على الهجرة غير المشروعة، وتوضيح حقوق وواجبات المهاجرين.

وأضافت في تصريح صحفي، السبت، أن أبواب القانون تضمنت الأحكام المتعلقة بتنفيذ القانون وإلغاء القانون القديم، وتاريخ سريانه، وتناول الباب الأول تعاريف للعبارات التي يتكرر ذكرها في متن القانون مثل تعريف الوزير المختص، والوزارة المختصة، والمهاجر، والهجرة الدائمة، والهجرة المؤقتة، والعودة القسرية، وشركات مساعدة راغبى الهجرة .

وأوضحت أن الباب الثاني يشتمل على الأحكام العامة، وهي المبادئ الرئيسية الحاكمة لمشروع القانون، والهدف منه ونطاق سريانه، واختصاصات الوزير المختص بالهجرة، والمجلس القومى لتنظيم شؤون الهجرة، والمجلس الوطني للمصريين بالخارج.

وفي الباب الثالث، قواعد تنظيم الهجرة والإجراءات الواجبة الاتباع لممارسة حرية الهجرة من أجل حصار مشكلات الهجرة غير المشروعة مع احتفاظ المصرى في حالة هجرته سواء هجرة دائمة أو مؤقتة بكافة حقوقه الدستورية والقانونية هو وأفراد أسرته، كما تناول هذا الباب الآثار المترتبة على زوال صفة المهاجر هجرة مؤقتة أو دائمة.

وفي الباب الرابع ذات الطريقة في القانون القديم في مجال تقرير حقوق للمهاجرين ووجه المشرع في هذا الباب مجموعة من الالتزامات الأدبية، الهدف منها حض المهاجر المصرى على الزج به في حل مشكلات بلده، وأن يكون جزءاً من هذا الحل.

ولفتت إلى أن المشروع استحدث في الباب الخامس مساهمة القطاع الخاص في مساعدة الدولة في التغلب على سلبيات الهجرة غير المشروعة، والقضاء على عصابات الهجرة غير المشروعة التي تمارس نشاطها من خلال التستر وراء بعض الأنشطة المهنية والتجارية، وحدد بعض الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تحقيق الغاية من المشروع، ورقابة وإشراف الدولة على هذه الشركات، كما حصر الشركات التي ترغب في العمل في مجال مساعدة راغبى الهجرة على الشركات المساهمة من أجل تأكيد الرقابة وفاعليها.

واستحدث المشروع أيضا في بابه السادس منظومة عقابية تتفق مع السياسة الجنائية الحديثة التي تأخذ بمبدأ التدرج في العقوبة وتناسبها مع جسامة الفعل، كما تضمن تبعاً لذلك عقوبات الغرامة والحبس ثم السجن المشدد بالنسبة لجرائم الهجرة غير الشرعية التي يترتب عليها الوفاة مع تعدد هذه العقوبة بتعدد حالات.

وفيما يلى نص مشروع القانون:

قانون رقم........ لسنة 2015

بإصدار قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور وقرار مجلس النواب، وقد أصدرناه

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين في الخارج المرافق، ويلغى قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1983.

(المادة الثانية)

يصدر الوزير المختص بشؤون الهجرة اللائحة والقرارات المنفذة لأحكام القانون بالتنسيق مع الوزراء المعنيين خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بختم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

الباب الأول

التعاريف

مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها:-

أ- الوزارة المختصة: الوزارة المعنية بشؤون الهجرة .

ب- الوزير المختص: الوزير المعنى بشؤون الهجرة .

ج- الـــمهــاجــــر: كل مصرى جعل إقامته المعتادة خارج البلاد، سواء كان بمفرده أو رفقة أسرته، لمدة تزيد على سنة ميلادية، مع احتفاظهم بجنسيتهم المصرية .

د- الهجرة الدائمة: هي الإقامة المعتادة بصفة دائمة خارج البلاد لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو اكتساب جنسية دولة المهجر.

هـ- الهجرة المؤقتة: هي الإقامة خارج البلاد أكثر من سنة متصلة بغرض العمل، ولو تخللها فاصل زمنى لا يزيد مدته على شهر.

و- العودة القسرية: عودة المهاجر إلى البلاد جبرا .

ز- شركات مساعدة راغبى الهجرة: هي شركات الأموال التي تؤسس وفقاً لقانون الشركات المساهمة .

الباب الثاني

الأحكام عامة

مادة (2) للمصريين حرية الهجرة للخارج، بغرض الإقامة الدائمة أو المؤقتة وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يترتب على هجرتهم الإخلال بحقوقهم الدستورية والقانونية.

مادة (3) لا تسرى أحكام هذا القانون على كل من:

- الدارسين والمعارين والمنتدبين بالخارج.

- الموظفين بالمنظمات والوكالات الدولية.

- المبعوثين للاشتراك في برامج تنمية وتعاون خارج البلاد.

- المستثمرين بالخارج.

- الملاحين والعمال على المنشآت البحرية.

مادة (4) يعتبر الأول من أغسطس من كل عام يوما للمصريين بالخارج يتم خلاله إقامة فعاليات احتفالية وندوات للمصريين بالخارج وأفراد أسرهم وتكريم المتميزين والعلماء منهم.

مادة (5) يتولى الوزير المختص بشؤون الهجرة بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية مباشرة الاختصاصات التالية:

1- رعاية شؤون المصريين المقيمين في الخارج.

2- تخطيط وتنظيم وتنفيذ ومتابعة سياسة هجرة المصريين إلى الخارج بهدف تدعيم صلاتهم بالوطن، وخدمة أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمصالح القومية للبلاد.

3- إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتصلة بالهجرة إلى الخارج.

4- إعداد مشروعات الاتفاقيات مع الدول الأجنبية لتوفير فرص العمل، وتيسير إقامة المصريين بدول المهجر وضمان حقوقهم ومصالحهم التي تكفلها لهم هذه الدول .

5- اقتراح وسائل الإفادة من خبرة وكفاءة العلماء والخبراء من المصريين المقيمين بالخارج في مجالات التنمية والإنتاج بالوطن.

6- دراسة واقتراح وسائل تمكين المصريين الموجودين في الخارج من المساهمة بمدخراتهم في خدمة مشروعات التنمية في الوطن.

7- الإسهام في إجراء حصر دورى شامل لأعداد ونوعيات المصريين المقيمين في الخارج .

8- الإشراف على مراكز التدريب والتأهيل لراغبى الهجرة .

9- إعداد قاعدة بيانات للمصريين بالخارج .

10- ندب مسؤولين عن رعاية شؤون المصريين بدول المهجر من الملحقين أو من يتم إلحاقهم ببعثات التمثيل المصرية بالخارج بالاتفاق مع الوزير المختص.

مادة (6) يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مجلس قومى لتنظيم شؤون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلى الوزارات المعنية، ويصدر بتحديدهم قرار منه، على أن يكونوا من بين شاغلى الوظائف العليا.

ويحدد القرار المشار إليه بالفقرة السابقة نظام العمل بالمجلس واختصاصاته، ويتولى على وجه الخصوص ما يلى:

1- إنشاء مراكز متخصصة لتدريب الراغبين في الهجرة .

2- تنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين في الهجرة .

3- العمل على توفير احتياجات المصريين المقيمين في الخارج من مواد ثقافية وإعلامية وقومية تحفظ صلاتهم بالوطن وتوفير وسائل نشر اللغة العربية بين أبنائهم ودعم الجهود التي تبذلها الجهات الدينية المصرية لتعميق التراث الروحى المصرى بين المصريين في الخارج .

4- اقتراح التيسيرات التي تمنح للمهاجرين إلى الخارج، سواء قبل سفرهم أو خلال فترة تواجدهم بالخارج أو عند عودتهم إلى الوطن.

مادة (7) ينشأ المجلس الوطنى للمصريين في الخارج، ويتبع الوزير المختص، ويصدر بتشكيله واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء- من عدد لا يقل عن 20 عضوا- يراعى تمثيلهم وفقا للتوزيع الجغرافى بالتناسب مع أعداد المصريين في الخارج، ويتم انتخابهم في الاجتماع الأول في مقر الوزارة المختصة.

على أن يختص المجلس على وجه الخصوص بالآتي:

1- اقتراح السياسات العامة للتعامل مع محاور اهتمام المصريين في الخارج ووسائل تحقيقها مع بيان وتحديد أولوياتها.

2- اقتراح سبل تطوير التواصل مع الجاليات المصرية في جميع أنحاء العالم.

3- اقتراح البرامج والمشروعات وكيفية تنفيذها.

4- تلبية احتياجات المصريين في الخـارج ورفـع المعـاناة عـنهـم.

5- تفعيل مشاركة المصريين في الخارج في خطة التنمية الشاملة.

6- الاستفادة من الخبرات العـلمية والفنية للمـصريين في الـخارج.

7- ربط الأجيال الجديدة بالـوطن وتعمـيق الهوية المصرية لديهم.

8- تفعيل مساهمة المصريين في الخارج في خدمة قضايا الوطن من خلال التفاعل مع الدوائر المختصة في الدول المقيمين بها.

9- إبداء الرأى فيما يحيله إليه رئيس الوزراء من مشروعات القوانين والقرارات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمصريين في الخارج.

a- اقتراح الحلول المناسبة والعاجلة للأزمات التي تواجه المصريين في الخارج في اجتماعات المجلس بحضور الجهات المعنية.

10- دعم إقامة تجمعات مصرية بالخارج تحت مظلة المجلس وإشرافه.

مادة (8) يحظر كل هجرة تتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

مادة (9) تسري في شأن المهاجرين أحكام قوانين التأمين الاجتماعي.

الباب الثالث

تنظيم الهجرة

مادة (10) يمنح من يرغب من المصريين في الهجرة ترخيصًا بذلك من الوزارة المختصة بعد أخذ رأى الجهة المختصة بوزارة الداخلية بعد تقديم طلب وفقا للإجراءات والأوضاع المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويشترط للترخيص بالهجرة ما يأتي:

أ‌- الحصول على موافقة دولة المهجر.

ب‌- الحصول على موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد أخذ رأى الوزير المختص بشؤون الهجرة.

ويقيد اسم كل من يرخص له بالهجرة بسجل يعد لهذا الغرض بالوزارة المختصة بشؤون الهجرة، وينظم هذا السجل والقيد فيه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (11) للمهاجر أن يكتسب جنسية دولة المهجر مع احتفاظه بالجنسية المصرية، ويثبت هذا الحق لزوجه وأولاده القُصّر المهاجرين معه، ولزوجِه الأجنبى اكتساب الجنسية المصرية وفقاً للأحكام والإجراءات المقررة بمقتضى القانون الخاص بالجنسية.

مادة (12) تزول صفة المهاجر هجرة دائمة، إذا لم يسافر إلى دولة المهجر خلال ستة أشهر من الترخيص له بالهجرة، أو عاد إلى الإقامة بالوطن لمدة تزيد على سنة متصلة ما لم تكن الإقامة لأسباب خارجة عن إرادته أو كان عمله يقتضى ذلك.

ويتعين في جميع الأحوال الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشؤون الهجرة لاعتباره مهاجرا إذا امتدت فترة إقامته بالوطن بعد المدة المذكورة.

ويترتب على زوال صفة المهاجر عدم أحقيته للامتيازات التي يكتسبها باعتباره مهاجرا، والمقررة في هذا القانون، وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه.

مادة (13) تزول صفة المهاجر هجرة مؤقتة، إذا عاد إلى الاستقرار في الوطن بأن أقام به مدة تزيد على ستة أشهر متصلة .

ويترتب على زوال صفة المهاجر عدم أحقيته للامتيازات التي يكتسبها باعتباره مهاجرا والمقررة في هذا القانون، وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه.

الباب الرابع

حقوق المهاجرين وواجباتهم

مادة (14) تعتبر من الحقوق التي يتمتع بها المهاجر الحقوق التالية:

- إعفاء عائد استثمار ودائعه التي يودعها بأحد البنوك العاملة في مصر من كل الضرائب والرسوم .

- معاملته على أساس المعاملة الأكثر مزية التي يتمتع بها المستثمر الأجنبى في مشروعات أو أعمال استثمارية داخل البلاد.

- تمكين أبنائه من متابعة تعليمهم في الخارج وفقا للنظم المـصرية.

- الحصول على المعلومات المتاحة من السفارات المصرية بالخارج .

- حمايته من التدخل التعسفى أو غير المشروع في حياته الخاصة أو حياة أسرته أو مراسلاته أو اتصالاته.

- حماية ممتلكاته من أي تعسف أو إجراء غير قانونى.

- المشاركة في الشؤون العامة بما فيها من حقوق الانتخاب والترشح.

مادة (15) يجب على المهاجر الالتزام بما يأتي:

1- القيد في السجلات الخاصة بالسفارات المصرية بالخارج حسب نوعية الهجرة أو الإقامة.

2- الالتزام بقيد وتحديث بياناته وأفراد أسرته بقاعدة بيانات الرقم القومي.

3- المشاركة في المشروعات القومية من خلال نقل خبراته ومهاراته في مجال العمل.

4- المشاركة في إنشاء الاتحادات والنوادى والروابط المصرية في دولة المهجر.

5- الحفاظ على الروابط بالدولة المصرية والثقافة والهوية المصرية.

6- المـشاركة في تمويل الـمـشروعات القومية والوطنية.

الباب الخامس

تنظيم عمل شركات مساعدة راغبي الهجرة

مادة (16) مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالهجرة وحقوق المهاجرين المصدق عليها من جمهورية مصر العربية، يكون للوزارة المختصة- فيما عدا ما نص عليه في المادة (5) بند رقم (4)- الترخيص لشركات مساعدة المصريين راغبي الهجرة للخارج في استيفاء الإجراءات اللازمة لذلك والواردة باللائحة التنفيذية.

مادة (17) يشترط في الشركات المنصوص عليها في مادة السابقة أن تكون متخذة شكلًا من أشكال شركات الأموال طبقا لقانون شركات المساهمة.

مادة (18) يشترط في الشركات المرخص لها بمساعدة راغبى الهجرة الشروط الآتية:

1- أن يكون مؤسس الشركة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جرائم مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره.

2- ألا يقل رأس مال الشركة وقت التأسيس عن مائتى ألف جنيه مصري فقط لا غير .

3- تقديم خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية بمبلغ خمسمائة ألف جنيه مصري فقط لا غير لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون هذا الخطاب ساريا طوال مدة سريان الترخيص، ويتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما قد يخصم من غرامات أو تعويضات مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه مصحوب بعِلم الوصول.

ويكون الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، كما يتضمن القرار الأتعاب المستحقة لهذه الشركات عن ذلك.

مادة (19) يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص عند ثبوت أي من الحالات الآتية:

1- فقد الشركة شرطا من شروط الترخيص.

2- تقـديـم الـشركـة بيـانـات غـير صـحيحـة.

وللوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا لحين قيامها بتوفيق أوضاعها القانونية ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسؤولية الجنائية أو المدنية.

مادة (20) يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

الباب السادس

الــعــقوبــات

مادة (21) مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1- مزاولة عمليات المساعدة على الهجرة من غير الجهات المحددة في هذا القانون أو بدون الحصول على الترخيص المنصوص عليه، أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.

2- تقاضى مبالغ من راغبى الهجرة بالمخالفة للقرارات المنظمة لذلك، وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها بالمخالفة لهذه القرارات.

وتتعدد الغرامات المنصوص عليها في البندين السابقين بتعدد الأشخاص الذين وقعت عليهم الجريمة.

مادة (22) يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب الجرائم الآتية:

1- منع الشركة إجراء التفتيش الدورى من خلال أجهزة الوزارة المختصة.

2- تقديم بيانات غير صحيحة عن عقود واتفاقيات المساعدة.

مادة (23) يعاقب كل من يخالف نص مادة (8) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مبلغ مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وتكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تزيد على عشر سنوات بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا ترتب على الجريمة الوفاة، وتتعدد العقوبة بتعدد حالات الوفاة.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية