x

البرلمان التونسي يقر عقوبة الإعدام لجرائم الإرهاب

الخميس 23-07-2015 16:38 | كتب: أ.ف.ب |
مسيرة بمدينة سوسة التونسية، للتنديد بالهجوم الإرهابي الذي حدث بفندق «إمبريال مرحبا» بمدينة سوسة، وأسفر عن مقتل أكثر من ثلاثين سائح، 27 يونيو 2015 مسيرة بمدينة سوسة التونسية، للتنديد بالهجوم الإرهابي الذي حدث بفندق «إمبريال مرحبا» بمدينة سوسة، وأسفر عن مقتل أكثر من ثلاثين سائح، 27 يونيو 2015 تصوير : رويترز

أقر البرلمان التونس، الخميس، عدة مواد في قانون «مكافحة الإرهاب» الجديد الذي ينص على عقوبات تصل إلى الإعدام، على الرغم من انتقادات منظمات غير حكومية.
وناقش نواب مجلس الشعب 33 من أصل 139 مادة في مشروع القانون، تم تبني عدد كبير، منها بينها 3 مواد تنص على عقوبة الإعدام في جرائم الإرهاب.
وتنص المادة 26 في مشروع القانون على انه «يعد مرتكبا لجريمة غرهابية ويعاقب بالإعدام، كل من يتعمد قتل شخص يتمتع بحماية دولية». وتنص المادة 27 على الإعدام لـ«كل من قبض على شخص أو أوقفه أو سجنه أو حجزه دون إذن قانوني وهدد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث»، إذا نتج عن ذلك الموت. وتنص المادة 28 على عقوبة الإعدام «غذا تسبب الاعتداء بفعل الفاحشة في موت المجني عليه، كما يعاقب بالإعدام كل من يتعمد في سياق جريمة إرهابية مواقعة أنثى دون رضاها».
وتبنى النواب هذه المواد، رغم دعوات المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية، بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إلى إلغاء عقوبة الإعدام في تونس.
وقالت مقررة لجنة التشريع في المجلس، النائبة عن حركة النهضة الإسلامية سناء مرسني، إن معارضي مشروع القانون أكدوا أن القانون ليس له أثر رادع بالنسبة «للإرهابيين الذين ينشدون الموت للصعود إلى الجنة».
ولم ينفذ أي حكم بالإعدام في تونس منذ 1991، بعد تنفيذ 135 حكما بالإعدام منذ الاستقلال بينها 129 في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.
ويتوقع الانتهاء من إقرار قانون «مكافحة الإرهاب»، الجمعة، ليحل محل قانون صادر في 2003 في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن على، يقول المدافعون عن حقوق الإنسان إنه كان يستخدم لقمع المعارضة ولا سيما حركة النهضة التي كانت محظورة حينها.
ولكن معارضي القانون الجديد يؤكدون أنه لا يحمي حقوق المشتبه بهم، وأنه فضفاض في تعريفه «للإرهاب» وقد يحد من حرية التعبير والصحافة.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية