x

«القضاء الأعلى» يوافق على «قانون الإرهاب»

الأحد 05-07-2015 23:33 | كتب: يسري البدري, إبراهيم قراعة |
رجال الأمن فى سيناء رجال الأمن فى سيناء تصوير : اخبار

وافق مجلس القضاء الأعلى فى جلسته المنعقدة، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين، رئيس محكمة النقض، رئيس المجلس، على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، مع إبداء بعض الملاحظات الخاصة بالمسائل الإجرائية التى تضمنها القانون.

ومن المقرر إرسال الرأى إلى وزارة العدالة الانتقالية تمهيدًا لإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة مجددًا، لإجراء المراجعة القانونية بشأنه على ضوء تلك الملاحظات.

وقالت مصادر قضائية، إن المجلس وافق على بعض مواد قانون مكافحة الإرهاب وإعادته مرة أخرى إلى مجلس الدولة لإجراء بعض التعديلات عليه.

وقال بيان للمجلس: «تمّت الموافقة على قانون مكافحة الاٍرهاب المرسل من مجلس الدولة مع إجراء بعض التعديلات الخاصة بالمسائل الإجرائية، ومن أهم الملاحظات التى جاءت باجتماع المجلس تعديل موعد الطعن أمام محكمة النقض من ٤٠ يومًا، كما اقترح القانون، لتكون ٦٠ يومًا طبقًا لتعديل المجلس أمس».

وأضاف: «من بين الملاحظات الأخرى، توفير حق الدفاع للمتهم كضمانة له، حيث اعتبر القانون حضور محامٍ عن المتهم الغائب يصبح الحكم حضوريًا فاعترض المجلس على ذلك، وكذلك إنشاء دوائر بمحاكم الاستئناف لنظر قضايا الإرهاب على وجه السرعة بدلاً من اقتراح القانون بإنشاء محاكم جنايات خاصة بقضايا الإرهاب». ولم يحسم مجلس القضاء الأعلى التعديل الخاص بالطعن أمام محكمة النقض على درجه واحدة، ثم تفصل النقض فى موضوع الطعن فى حالة القبول بدلًا من إحالتها لمحكمة جنايات ثانٍ، مع إبداء بعض الملاحظات الخاصة بالمسائل الإجرائية التى تضمنها القانون، وسيتم على الفور إرسال ذلك الرأى إلى وزارة العدالة الانتقالية تمهيدًا لإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة مجددا، لإجراء المراجعة القانونية بشأنه على ضوء تلك الملاحظات.وتابع بيان المجلس: «جاء قيام مجلس القضاء الأعلى بمراجعة مشروع القانون، فى إطار ما أناطه به الدستور وقانون السلطة القضائية من اختصاص فى النظر فى كل مشروعات القوانين المتعلقة بالعدالة وإجراءات التقاضى».

ويتضمن مشروع القانون النص على أن «يعاقب على الشروع فى ارتكاب أية جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، كما يعاقـب علـى التحريـض علـى ارتكـاب أية جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، سواء كان هذا التحريض موجهاً لشخص محدد أو جماعة معينة، أو كان تحريضاً عاماً علنياً أو غير علنى، وأياً كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر».

وتنص المادة 10 على أن «يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها، ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة». ويعاقب بالسجن المؤبد «كل من أكره شخصًا على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو المنع وفاته».

ويعاقب بالسجن المؤبد «كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابى، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابى، وفى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية يعاقب المسؤول عـن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة فى الفقرة السابقة من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب الجماعة أو لمصلحتها. كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائه ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، وتكون مسؤولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات».

وتنص المادة 16 على أن «يُعاقب بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين، كُل من حاول بالقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع أو بغير ذلك من وسائل العمل الإرهابى، قلب نظام الحكم أو تغيير دُستور الدولة أو نظامها الجمهورى أو شكل الحكومة».

وتتضمن المادة 26 أن «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من روّج أو أعدّ للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى، ويعد من قبيل الترويج غير المباشر، الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف».

وتنص المادة 33 على أن «يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمّد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أى عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة فى هذا الشأن».

وتقضى المادة 35 بأن «يُعفَى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها فى هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء فى تنفيذ الجريمة، ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء فى التحقيق، إذا مكّن الجانى السلطات من القبض على من ارتكب معه الجريمة، أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة».

وتُنشأ بموجب أحكام القانون محكمة متخصصة لنظر الجنايات والجنح المنصوص عليها فيه، يكون مقرها مدينة القاهرة، ويصدر بتنظيم العمل بها قرار من مجلس القضاء الأعلى، كما يجوز بقرار من مجلس القضاء الأعلى إنشاء دوائر لهذه المحكمة فى بعض المحافظات الأخرى، وتفصل هذه المحكمة فى القضايا المعروضة عليها على وجه السرعة.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية