انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس القسم، السبت، من إعداد مشروع قرار رئيس الجمهورية، بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، بعد إجراء التعديلات الأخيرة عليه، وتضمن المشروع، قانون إصدار من ثلاث مواد، وقانون موضوعي من 55 مادة.
وجاء الباب الأول من قانون مكافحة الإرهاب، بعنوان «الأحكام الموضوعية»، متضمنًا الفصل الأول الأحكام العامة، وقدمت المادة الأولى تفسيرًا لألفاظ وعبارات «الجماعة الإرهابية، الإرهابي، الجريمة الإرهابية، الأسلحة التقليدية، الأسلحة غير التقليدية، الأموال، والعمل الإرهابي، تمويل الإرهاب»، وحددت المادة الثانية نطاق تطبيق القانون على من ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب خارج مصر، فيما جاءت المواد الثالثة والرابعة والخامسة حول عقاب مرتكب أي جريمة إرهابية أو ساعد في ارتكابها، فيما نصت المادة السادسة من القانون على «ألا يسأل جنائياً القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم».
وتضمن الفصل الثاني الجرائم والعقوبات المقررة، وحدد 33 جريمة مرتبطة بالإرهاب، مع تقرير العقوبات المناسبة لها، ونصت المادة العاشرة على أن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها، وأعطت المادة (34) للمحكمة التي تقضي في أية جريمة إرهابية، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة أن تأمر بعدد من التدابير أهمها: «إبعاد الأجنبي عن البلاد، حظر الإقامة في مكانٍ مُعين أو في منطقةٍ مُحددة، حظـر استخدام وسائل اتصال مُعينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها، واستثنت التدبير الأول بألا يجوز مدته على خمس سنوات، ومعاقـبة كـل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وترتب على تطبيق أي من هذه التدابير السابقة فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولي الوظائف العامة أو الترشح للمجالس النيابية.
وتضمن الباب الثاني، الأحكام الإجرائية، وجاء في المادة (48) منها إنشاء محكمة متخصصة لنظر الجنايات والجنح المنصوص عليها فيه، يكون مقرها مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس القضاء الأعلى إنشاء دوائر لهذه المحكمة في بعض المحافظات الأخرى، وتفصل هذه المحكمة في القضايا المعروضة عليها على وجه السرعة، فيما نصت المادة 54 على اتخاذ رئيس الجمهورية تدابير مؤقتة مثل الإخلاء والعزل وحظر التجول لمواجهة الإرهاب وأخطاره أو ما يترتب عليه من كوارث بيئية، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز ستة أشهر، وإلى النص الكامل لمشروع قانون:
النص الكامل لمشروع قانون مكافحة الإرهاب