قالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، في حيثيات حكمها بإلغاء فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، إن «المشرع الدستوري المصري حرص على أن يكون التنظيم النقابي قائم وفقا لمقاييس ديمقراطية يكون القانون كافلا لها، وأنه أقر في نصوص وعبارات واضحة لا لبس فيها استقلال النقابات، وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية في شؤونها، وعدم جواز فرض الحراسة عليها».
وأشارت المحكمة، إلى أنه «بموجب النصوص المشار إليها أصبح محظورًا نهائيًا على السلطة التشريعية ذاتها أن تقرر أي قانون يبيح فرض الحراسة القضائية على النقابات، كما لم يعد جائزًا لجهات الإدارة أن تتسلط عليها أو تتدخل في شؤونها بما يعوقها عن إدارة نشاطها، ولا تحل نفسها محل المنظمة النقابية فيما تراه ميسرا لمصالح أعضائها، ولا أن تفرض وصايتها عليها، أو تقرر عقابها بإنهاء وجودها».
وتابعت المحكمة في حيثياتها: «هذا لا يعني تحلل النقابة من أية رقابة بل يجب أن تفرض هي أشكالا من الرقابة الذاتية في حدود أهدافها ليكون تقييم أعضاء النقابة لممثليهم القائمين على الإدارة فيها موضوعيا وواقعيا»، مؤكدة أنه «طالما أطلق الدستور الصادر في 2012 والمعدل في 20174 في المواد 76 و77 منه حرية التنظيم النقابي المهني، فقد بات واجبا الإلتزام بالإطار الدستوري دون الحاجة إلى صدور تشريع من السلطة، مشددة على أن النصوص الدستورية لا شك في صلاحيتها للتطبيق المباشر، ويجب على الوزارة المنوط بها تنفيذ حكم فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، أن تنصاع لأحكام الدستور الواجبة التطبيق مباشرة».
وأوضحت المحكمة، «المسؤولية الخطيرة التي أولاها الدستور إلى النقابات في تكريس العمل بصورة ديمقراطية داخلها بما يسهم في تشكيل المفهوم الديمقراطي للعمل العام في ربوع المجتمع»، مؤكدة ضرورة أن تصطلع النقابات بهذه المسؤوليات لوجه الوطن والمصلحة العامة في حدود القانون والنظام العام، مشيرة إلى أن حكم فرض الحراسة على نقابة الصيادلة انتهى أثره بانعقاد الجمعية العمومية للصيادلة في مارس الماضي، والتي أسفرت عن انتخاب نقيب ونصف عدد أعضاء مجلس النقابة، وأن استمرار جهة الإدارة في فرض الحراسة على النقابة مخالفا لصحيح القانون والدستور.