أوضح صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، أنه في حاله حصول الموظف علي الإجازات الخاصة للعمل بالخارج أو الإعارة الخارجية بدون أجر تُحسب الاشتراكات على أساس أجر الموظف المؤمن عليه الأساسي بجهة عمله الأصلية بافتراض عدم إعارته أو حصوله على أجازة خاصة.
وقال الصندوق في بيان له، الأحد، أن طريقة حساب أجر الاشتراك المتغير عن فترة الإعارة أو الأجازة تتحدد على أساس ما كان يستحقه من هذا الأجر بافتراض مباشرته لعمله بجهة عمله الأصلية، موضحًا أنه إذا كانت بعض عناصر هذا الأجر يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوى أداء المؤمن عليه فتتحدد طريقة حساب هذه العناصر بمتوسط ما استحقه عنها خلال السنة السابقة عـلى الإعـارة أو الأجازة أو مدة اشتراكه فى التأمين عن هذا الأجر إن قلت عن ذلك.
وأضاف الصندوق الحكومي أنه يلتزم المؤمن عليه بأداء الاشتراكات والأقساط المستحقة عليه عن مدد الإعارة أو الأجازة الخاصة للعمل بالخارج فى المواعيد الدورية المحددة لأداء الاشتراكات عن الأجر الأساسى بافتراض عدم قيامه بالإعــارة أو الأجازة.
وأوضح الصندوق أن أداء الاشتراكات يكون بإحدى العملات الأجنبية المعلن لها سعراً بالبنك المركزى المصرى وأن يكون السداد أما عن طريق الإيداع لدى البنك بحساب الصندوق المختص بموجب إذن توريد صادر من الصندوق أو عن طريق التحويلات المصرفية أو الإلكترونية أو كذلك عن طريق الشيكات المصرفية أو السياحية مقبولة الدفع أو عن طريق الكروت الإئتمانية.
وتابع الصندوق: «يلتزم المؤمن عليه فى حالة تأخره فى السداد بأداء مبلغ إضافي وفقاً لسعر الخصم المعلن من البنك المركزى مضافاً إليه 2% عن مجموع الإشتراكات والأقساط المستحقة عليه، وذلك عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ويعفى المؤمن عليه من أداء المبلغ الإضافي فى حالة السداد خلال شهر من تاريخ انتهاء سنة الإعارة أو الأجازة وتكون مهلة الإعفاء بالنسبة لآخر سنة (6 أشهر) من تاريخ إنتهاء الإعارة أو الأجازة، وفى حالة وفاة المؤمن عليه خلال المهلة المحددة للإعفاء من المبالغ الإضافية قبل أداء المبالغ المستحقة عليه عن مدة الإعارة أو الأجازة، يعفى المستحقون عنه من أداء المبالغ الإضافية إذا قاموا بالسداد خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة ويتم سداد المبالغ الإضافية بذات العملة والكيفية التى تسدد بها الاشتراكات والأقساط».
وأشار الصندوق إلى أنه فى حالة عدم قيام المؤمن عليه بسداد الاشتراكات والأقساط المستحقة عليه حتى انتهاء المهلة المحددة للإعفاء من المبالغ الإضافية، يلتزم صاحب العمل بتحصيلها مضافاً إليها المبالغ الإضافية من أجر المؤمن عليه بطريق التقسيط المرفق بقانون التأمين الإجتماعى، ويلتزم صاحب العمل بسداد الأقساط المشار إليها للصندوق المختص فى المواعيد الدورية إعتباراً من أجر الشهر التالى لانتهاء مهلة الإعفاء.
وأردف البيان: «إذا كانت قيمة القسط تجاوز ربع الأجر فيجوز للمؤمن عليه طلب أداء هذه المبالغ بالتقسيط على 5 سنوات أو بربع الأجر وفى حالة انتهاء المهلة المحددة للإعفاء من المبالغ الإضافية دون وجود علاقة عمل يلتزم المؤمن عليه بسداد الإشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة دفعة واحدة فى ميعاد غايته تحقق واقعة إستحقاق الحقوق التأمينية».